السياسة الأئتمانية

 

  • الرؤيا والرسالة
    • الرؤيا: أن  نكون  احد المصارف الاسلامية  الرائدة  في العراق نتفوق في تلبية احتياجات وتطلعات عملائنا المالية والمصرفية، ونواصل التطور والارتقاء بخدمتهم وبناء علاقة متميزة معهم من خلال تقدم افضل الخدمات ومواكبة التطورات في مجال المال والاعمال والخدمات المصرفية والدخول في عالم التكنلوجيا الرقمية في سرعة تقديم الخدمات  واحدثها .
    • الرسالة: نسعى ان نكون دائما الافضل والاقرب الى الزبائن من خلال بناء علاقة تكون الغاية منها تقديم افضل خدمة وزبون جيد يسعى الى الحفاظ على هذة العلاقة كوننا المصرف الافضل لديه .
  • أهداف السياسة
    • توظيف اموال الودائع في تمويلات اسلامية  ذات  صيغة شرعية وكفاءة عالية وبأقل المخاطر المهنية المدروسة وبما يحقق العائد المستهدف وضمن هذه السياسة والسياسات والتعليمات التي تضعها السلطات الرقابية، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمعايير العالمية  والقوانين و  السياسات وإجراءات العمل الصادرة عن المصرف، وسياسة المخاطر وذلك من خلال الاطمئنان على جدوى المشاريع / النشاطات الممولة وقدرة ورغبة الزبائن في السداد في سوق تنافسي حر وبدون التأثير السلبي على مستوى السيولة المستهدف.
    • التجاوب مع الاوضاع الاقتصادية العامة التي تؤثر في مناخ الاقراض  سلباً وايجاباً بحيث يتم التوسع او عدم التوسع في منح الائتمان، في ضوء الاوضاع السائدة والتغيرات التي تطرأ عليها بعد التعرف على شرائح الاسواق المستهدفة ومعايير المخاطر المقبولة فيها والتي سيوجه المصرف من خلالها أنشطته الائتمانية.
    • مساعدة إدارة المصرف في تحديد الإطار العام للقواعد والتعليمات التي تتوافق مع رؤية المصرف المستقبلية وقيمه وسياساته وأهدافه واستراتيجياته الائتمانية.
    • مساعدة وارشاد موظفين  الائتمان والاقسام الرقابية واللجان الائتمانية  لدى المصرف في القيام بأعمالهم في مجال الائتمان من ناحية مجالات التوظيف المحددة والغايات الممولة وأنواع الائتمان التي تتلاءم وطبيعة المشروع / النشاط الممول بهدف بناء ومتابعة وادارة محفظة ائتمانية جيدة ومدروسة.
  • مساعدة ادارة المصرف في وضع نماذج عمل اجرائية موحدة مقره سلفاً تساعد في ضبط الامور وتنظيمها بهدف خلق بيئة عمل ائتمانية متجانسة وممارسة عمليات منح الائتمان على أسس نمطية (معيارية) موحدة وحسب الصيغ الشرعية (مضاربات – مشاركات – مرابحات – عقود سلم – استصناع – اجارة ).
    • مساعدة إدارة المصرف في الرقابة على الائتمان وتحديد المستويات الكافية من الرقابة المطلوبة.
    • مساعدة إدارة المصرف في تحديد متطلبات أنظمة قياس المخاطر ومدخلاتها ومخرجاتها والمتمثلة في:
    •  نظام تصنيف داخلي لمخاطر الزبائن.
    •  نظام تصنيف داخلي لمخاطر المحفظة.
  • مساعدة المعنيين بالعملية الائتمانية في المصرف الاهتمام بإتباع الممارسات السليمة في منح الائتمان لضمان استمرارية الائتمان بالحد الأدنى من التعثر ، والتي ايضاً تساهم في ترشيد القرار الائتماني وبمنح التمويل المناسب للزبون المناسب وبما يتلائم مع الحاجات أو الفجوات التمويلية ، وينسجم مع ويتلاءم مع مصادر وطريقة سداد

اي ان الهدف الاسمى للمصارف الاسلامية في تحقيق قيم تربوية وانسانية واخلاقية واجتماعية واقتصادية وعليه فعندما يتم تقديم التمويل لايتم الا عند دراسة هاتين المؤشرين من ناحية الزبون ومن ناحية المشروع .

لكي تبقى السياسة متماشية مع التغيرات التي تتم في اعمال المصرف  والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي واحتياجاته التنظيمية وفي نظرة المصرف لمخاطر الائتمان فإنه يتوجب مراجعتها بشكل سنوي وتعديلها من وقت الى أخر كلما دعت الحاجة لذلك. كافة هذه التعديلات يتوجب مراجعتها واعتمادها وإصدارها من قبل مجلس ادارة المصرف

مهام مجلس الادارة

  • مجلس الادارة هو السطلة العليا في مجال السياسة الائتمانية وهو المسؤول من خلال لجنته ذات الاختصاص عن:
    • إقرار أي تعديلات تتم على السياسة الائتمانية
    • البت في معاملات الائتمان التي تزيد قيمتها عن المستوى المحدد لصلاحية لجنة الائتمان التي تعمل ضمن صلاحيات المدير المفوض .

 في حالة وجود أية استفسارات حول السياسة أو استيضاح بخصوصها فان تلك الاستفسارات والاستيضاحات يجب ان توجه خطياً الى الإدارة التنفيذية في المصرف والذي هو بدوره يقوم بالرد أو الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص في المصرف أو الجهات الرقابية إن لزم للرد على الاستفسار.

  • الاستثناءات في سياسة الائتمان:

لا يجوز الخروج عن هذه السياسة وان كانت هناك استثناءات فيجب أن تكون في أضيق الحدود ولأسباب محددة ولفترات معينة وبحيث تنتهي حالة الاستثناء بزوال الأسباب وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الصلاحية

  • آلية وصلاحية الموافقة على الاستثناءات:

1-كافة الاستثناءات في السياسة تطلب الموافقة عليها من قبل اللجنة الائتمانية العليا المنبثقة عن المجلس.

  •   على شعب وقسم  لائتمان التي تطلب موافقات استثنائية في السياسة المعتمدة أن تشرح خطياً وبوضوح كامل الأسباب والاعتبارات التي دعت إلى طلب ذلك الاستثناء، في مذكرة الى تلك اللجنة
  • مستخدمي السياسة الائتمانية

 موظفي المصرف المرتبطين بإنشاء علاقات ائتمانية، مراجعتها، تصنيف مخاطرها، الموافقة عليها، تنفيذها، مراجعتها الدورية، متابعتها…، أو أي وظيفة اخرى ذات علاقة بذلك، مهما كانت مواقعهم بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، مطالبين بالتقيد بهذه السياسة ومراعاتها بكل دقة، كما يتوجب على كافة الموظفين المرتبطين بأعمال تتطلب الالتزام بهذه السياسة أن يكونوا على اطلاع ومعرفة تامة بمحتويات هذه السياسة وأي تعديلات تطرأ عليها.

  • القواعد والمبادئ الاساسية العامة للائتمان
  • يشترط الحصول على الموافقة الإدارية اللازمة التي يحددها جدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الادارة على اية عمليات منح / تجديد / تعديل تسهيلات أو ما يتعلق بالتسويات والاستثناءات والحسابات المتعثرة شريطة ان يتم اعداد دراسة ائتمانية / نماذج اصولية واضحة ومحددة على نماذج معتمدة لكل عملية على حده.
  • يشترط في التسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الادارة الحصول على موافقة المجلس والبنك المركزي  عليها بغض النظر عن قيمتها ويشمل ذلك كفالة أي عضو من أعضاء المجلس لأي زبون آخر ووفقاً لتعليمات السطة الرقابية السارية بهذا الشأن ومنظومة اجراءات العمل بهذا الخصوص.
  • ينبغي المحافظة على نسبة السيولة لدى المصرف ضمن نسب السيولة المتوافقة مع المعايير المعتمدة ومع أنظمة وتعليمات البنك المركزي وقرارات الحد الأدنى للسيولة المطلوبة من مجلس الادارة .
  • ينبغي الكشف عن الضمانات وتقييمها وفقا للتعليمات النافذة بغض النظر أكانت ضمان أساسي معتمد أو ضمان تعزيزي عند المنح، وبمجرد دخول الائتمان مرحلة غير العامل يتوجب البحث عن أي وسائل أخرى لدعم الائتمان القائم سواء من خلال التفاهم مع الزبون و/أو البحث والاستعلام عن اي اموال منقولة أو غير منقولة تعود للزبون أو كفلائه او من خلال زيارته وعدم الانتظار لحين دخول الائتمان مراحل التعثر.
  • ينبغي التركيز على توثيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها عن الزبون وفق الاصول وبشكل محدد على النظام وفي الملفات، مع العمل على تحسين جودة الملفات الائتمانية وفق نظام الحفظ الموحد وحسب الأصول والمعايير المعتمدة.
  • ينبغي الحصول على بيانات مالية حديثة ومصدقة (للشركات المطلوب منها إعداد مثل هذه البيانات وفق أحكام قانون الشركات) وبيان مالي لباقي الزبائن يثبت دخولهم واوضاعهم المالية بعد التحقق منها أصولياً. ويستثنى من ذلك الائتمان الذي يمنح بضمان نقدي مغطى بنسبة (100%) أو بكفالة الحكومة في أي وقت من الاوقات، او مقابل خطاب ضمان من مصرف مقبول.
  • ينبغي تحقيق الحد الأقصى للعائد من وراء استثمار الأموال المتاحة في عمليات الائتمان بما ينسجم مع القوانين والتعليمات التي تصدرها السلطات الرقابية والقرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الادارة و/أو اللجنة العليا و/أو الرئيس و/أو الإدارة التنفيذية و/أو لجنة الائتمان.
  • ينبغي ضمان حيادية إدخال معلومات (RR) من خلال الرقابة الثنائية على صحة مدخلات النظام من قبل دوائر  الاعمال ذات الاختصاص وعلى ان يتم التحقق منها ايضاً من دوائر الائتمان ومخاطر الائتمان المعنية.
  • التسهيلات الائتمانية يجب أن تكون مستندة على قدرة الزبون المستمرة في تحقيق تدفقات نقدية مناسبة من عملياته التشغيلية لمواجهة الالتزامات المستحقة عليه وليس على مجرد تقديم ضمانات عينية.
  • يقدم المصرف التسهيلات الائتمانية للزبائن الذين يثبت أمانتهم وأخلاقهم المهنية وصفاتهم الشخصية، وبناء على ذلك فإن المصرف لن يمول أي زبون يمكن أن يعكس تعامله مع المصرف مؤثرات سلبية على سمعة المصرف.
  • على الرغم من ان الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات الائتمانية، ليست في حد ذاتها، ذريعة مقبولة لمنح التسهيلات الائتمانية، إلا أن المصرف سيحاول دائماً الحصول على تغطيات مقابل تسهيلاته كملاذ أخير يمكن اللجوء اليه لاسترداد حقوقه، وهذا يتطلب التحقق من قيمة الضمان ومصداقية التقديم وامكانية تسويقه وفق معايير محددة ومعتمدة.
  • ينبغي ان تكون المخاطر في المعاملة الائتمانية مقبولة ومحسوبة ولها مخففات وحسب آليات التخفيف المتبعة وان يكون هناك دائما ً موازنة بين المخاطر والعائد.
  • يتوجب التأكد من جدارة الزبون الائتمانية ومعرفة السبب الحقيقي للقروض الإحلالية، حتى لا تكون قروض متعثرة في وقت لاحق.
  • ينبغي أن تؤخذ قدرة الزبون على مقاومة الظروف المعاكسة أو السلبية وعمل تحليل حساسية / الإجهاد (Stress Testing)، للبيانات المالية والنوعية الحالية والمتوقعة بعين الاعتبار.
  • ينبغي وضع شروط الائتمان والتعهدات الملائمة على الزبون لضمان سداد الائتمان وفوائده في مواعيدها.
  • ينبغي وضع أسس وأساليب استشعار المشاكل الائتمانية والمراقبة الائتمانية المستمرة والدورية.
  • ينبغي تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للزبون تحقيقاً لمبدأ الخدمة الشاملة وضمن خطة إدارة العلاقة وحصة المصرف من محفظة الزبون وبما يخدم مصالح وأهداف المصرف ويحقق مصلحة الزبون.
  • ينبغي تقصير مدد سداد واستغلال الائتمان ما أمكن بحيث تراعى الدخول (التدفقات النقدية) للزبائن ومقدرتهم على السداد بأقصر مدة ممكنة وكذلك غاية المشروع الممول مع التركيز على الائتمان المتناقض لفتره قصيرة ومتوسطة الاجل وبما يتوافق مع آجال الائتمان المعتمدة.

ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتوقعة وإتباع سياسة التعرف على المخاطر وقياسها واتباع اساليب التحوط والتقليل من المخاطر عند النظر في منح الائتمان ومراعاة مخاطر البلد (Country Risk) في المعاملات الائتمانية التي تكون العملية أو جزء منها له ارتباط خارجي

  • المحاور الاساسية التي تعمل على نشاءة  وادامة  الائتمان في المصرف  
  • المحور الأول: (موظفي الائتمان  / العلاقة مع الزبون) والذي يعني بإدارة العلاقة مع الزبون ضمن نقطة اتصال واحدة لتلبية احتياجاته الائتمانية أولاً بأول.
  • المحور الثاني: (المخاطر/ تحليل/ ائتمان) فهو يعني بدارسة وتحليل مخاطر الزبون ضمن الاُسس المعتمدة بهذا الخصوص.
  • المحور الثالث: (العمليات / التنفيذ) فهو يعني في تنفيذ الائتمان وفقاً لمتطلبات القرار الائتماني.
  • المحور الرابع: إدارة ومتابعة ومراقبة الائتمان.
  • المحور الخامس: إدارة الائتمان المتعثر والمتابعة والتحصيل.

واستناداً لهذه المحاور يجب بناء نظام صلاحيات يعزز وينظم الاُطر التي تحكم إدارة الائتمان والموافقة عليه من خلال تفويض الصلاحيات سواء للجان أو مستويات إدارية مختلفة بهدف سرعة إنجاز العمليات الائتمانية وتلبية احتياجات الزبائن وتقديم خدمة ائتمانية متميزة.

هذا وتعتبر سياسة الائتمان المظلة التي يندرج تحتها (ويرتبط معها ارتباط مباشر وتقرأ معها كجزء لا يتجزأ منها) ما يلي:

  • نظام الصلاحيات واللجان.
  • سياسات المخاطر.
  • السياسة الائتمانية لقطاع الأفراد.
  • السياسة الائتمانية لقطاع الشركات
  • إجراءات وآليات العمل المنبثقة عن هذه السياسات
  • الانظمة والتعليمات والقوانين التي تصدر من قبل البنك العراقي  اضافة  الى المعيار الدولي رقم 24
  • أية أنظمة آلية داعمة ومرتبطة بالعملية الائتمانية.
  • القوانين والتشريعات
  • استقلالية القرار الائتماني

اعتبار أن القرار الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية هو قرار مستقل، بمعنى ابعاد القرار الائتماني عن أي ضغوطات سواء داخلية كانت أم خارجية

  • المتطلبات الدنيا لمواصفات موظفي الائتمان:

 يجب أن تتوفر في مسؤولي / موظفي الائتمان متطلبات الحد الأدنى المقبول من الصفات الشخصية والمهنية، المؤهلات الاكاديمية، النزاهة، الخبرة، المواكبة، الكفاءة والجدارة، القدرة وفقاً للمعايير التي يضعها المصرف وعلى مسؤولي الدوائر المعنية بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية العمل على توفيرها في موظفيهم.

  • التمييز بين الربح والربا في المعاملات الاسلامية

1– ان الربح ينتج عن قيام المصرف الاسلامي بتملك السلعة وتصرفه بها اما في حالة الربا فانه ينتج عن تاجير النقود للزبائن في المصارف التقليدية .

2– يكون الربح غير مضمون للبائع اما في حالة القرض الربوي فان الزيادة تكون مضمونة للمقرض حيث ان البائع يتحمل مخاطر من خلال تملكه للسلعة وتصرفه بها اما المرابي فلا يتحمل ذلك .

  • الربح في حالة البيع ياخذ مرة واحدة بينما في حالة الربا فقد يؤخذ مرات عديدة الى ان يصل الى اضعاف مضاعفة .

المحظورات في المعاملات الاسلامية

ان لايكون المبيع ذهبا او فضة او مالحق بهما من الاثمان فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط لوجوب التقابض في مبادلة الذهب ( يدا بيد) فعلا بمثل جنسه

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:

المصرف مصرف اسيا العراق الاسلامي
المجلس مجلس إدارة المصرف
رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة المصرف او من ينوب عنه فيما يخص الإئتمان
السياسة الائتمانية سياسة الإئتمان ومخاطر الإئتمان في المصرف
الإدارة التنفيذية المدير المفوض / أو معاونه
لجنة الإئتمان العليا هي اللجنة المنبثقة عن المجلس في مجال الإئتمان ومخاطر الإئتمان
لجنة الإئتمان هي اللجنة المخولة بالموافقة على منح الإئتمان حسب صلاحيات ومحددات معينه الممنوحة الى المدير المفوض
السلطات الرقابية البنك المركزي العراقي أو البنك المركزي التي يمارس فيها البنك نشاطه مع القوانين التي تحكم النشاط التجاري  والمعيار المحاسبي رقم 24
الزبون هو أي شخصية معنوية  أو طبيعية يتم منحه إئتمان أو مقترح منحه إئتمان لضمان أي إئتمان ممنوح لزبون.
الكفيل او الضامن الكفيل عبارة عن شخص معنوي او طبيعي يقوم بكفالة زبون لدى المصرف بضمانة قابلة للتحصيل كراتب شهري او ضمان عقاري
الحيازة المؤهلة اي شخص طبيعي او اعتباري او مجموعة افراد مرتبطة بهم ممن يتعزمون المساهمة في راس مال المصرف بنسبة تزيد عن 10% من راس مال المصرف المكتتب به
عضو مجلس الادارة هوكل عضو في مجلس ادارة المصرف سواء كان عضو مجلس ادارة مستقل او عضو مجلس ادارة تنفيذي  او عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
السلطة الرقابية إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي العراقي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي 
التركزات الإئتمانية مجموع الإئتمان الممنوح للزبون الواحد أو مجموع الزبائن ذوي الصلة وحسب النسب المقررة من السلطات الرقابية
موظف/ مسؤول الإئتمان أي موظف / مسؤول له دور أو علاقة بالعملية الإئتمانية في المصرف
المنتجات الائتمانية هو توليفة المنتجات / التسهيلات الإئتمانية المصممة لاحتياجات الزبون وللفجوة التمويليه وكذلك للغرض المطلوبة لأجله التسهيلات وبحيث تتناسب ايضاً مع إمكانيات الزبون والتدفقات النقدية المتوقعة للنشاط
ادوات التمويل الاسلامي هوه احد ادوات التمويل الاسلامي كالمرابحة والايجارة والقرض الحسن
إلتزامات الزبون مجموع الأرصدة (الإلتزامات) القائمة على الزبون في الإئتمان المباشر و/أو غير المباشر في أي وقت من الأوقات لدى المصرف كزبون يضاف لها إلتزاماته ككفيل إن وجدت.
القيمة التقديرية للعقار قيمة التخمين العقاري من المقدر الخبير  العقاري المعتمد للمصرف
العقار المشاع هو العقار المملوك ملكية جزئية من خلال امتلاك حصة أو أكثر من مجموعة حصص مملوكة لآخرين بغض النظر عن مقدار الحصة وهذا يشمل الأرض والأبنية القائمة عليها بشكل عام بإستثناء الشقق المفروزة.
القيمة السوقية وهي القيمة الحالية في السوق والتي يتم تحديدها من قبل المقدرين والخبراء المعتمدين للمصرف و حسب السعر السائد في السوق وحسب السعر السائد ويتم التقيم بشكل دوري لمتابعة قيمة العقار ومقارنتها بالتزمات الزبون لدينا لمواجهة خطر انخفاض العقار
القيمة التصفوية              ( الجبرية ) للعقار وهي قيمة العقار في حالة بيعه المستعجل / قسرياً Forced Sale دون انتظار فرصة تحسن الطلب بشكل عام أو بشكل خاص.
القيمة السوقية / البيعية للعقار هي معدل أسعار البيع في السوق المحلي للعقارات المشابهه بتاريخ التقدير و/أو الإجازة العقارية.
الجدارة الإئتمانية قابلية الحصول على الإئتمان ، وقد يكون جيداً أو ضعيفاً وكلما تحسن  الجدارة الإئتمانية للمقترض استطاع زيادة مايحصل عليه من إئتمان ولاتزيد نسبة التركز عن 25% من رأس المال الأساسي للمصرف.
سقف / حد الإئتمان السقوف / الحدود الممنوحة أو المقرر منحها للزبون في الإئتمان المباشر و/أو غير المباشر.
هيكلةالتسهيلات Credit Restructuring إعادة ترتيب وضع التسهيلات الإئتمانية من حيث تعديل الاقساط أو إطالة عمر التسهيلات الإئتمانية أو تأجيل بعض الأقساط أو تمديد فتره السماح ….الخ
جدولة التسهيلات هي التسهيلات المصرفية المصنفة ( غير العاملة) والتي تم جدولتها بعد الاتفاق مع الزبون حسب تعليمات السطلة الرقابية
إلتزامات الكفيل هي مجموع الإلتزامات المكفولة من قبل كفيل معين كأرصدة أو سقوف أيهما أعلى.
مجموعة الزبائن ذوي الصلة شخصان ( طبيعي أو معنوي أو كليهما ) ، أو أكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك أحدهما مالايقل عن ( 40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظراًلتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع أو غرض واحد أو ماشابه ذلك من الحالات.
الضمانات العقارية الرهن العقاري  اجراء قانوني يتم بمقتضاه منح الحق للمرهون له العلنية  (رهن تاميني من الدرجة الاولى) .  ببيع  العقار في حالة تلكا الزبون بالسداد  ويمنحه ايضا حق استيفاء دينه بالكامل من ثمنه بعد بيعة بالمزايدة
الضمانات العينية  :-   وتعني تحويل حق التملك في مادة ما الى المصرف كضمانة للوفاء والالتزام وتؤول ملكية هذه المادة الى المصرف في حال تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته . 1- المعادن الثمينة 2- الارصدة الدائنة 3- ضمانة الاوراق المالية (الاسهم والصكوك وغيرها )  
الضمانة الشخصية  تعني تعهد شخص او اشخاص بالقيام بالسداد نيابة عن العميل  على ان يكون شخص معرف لدى المصرف ولديه ضمانة مقدمة للمصرف وتعامل سابق  
– كفالة الطرف الثالث الرسمية  تعهد أوالتزام  بالوفاء صادر عن شخص اعتباري    ( دولة او احدى مؤسساتها او مؤسسة دولية )  
الضمانات المصرفية  تعني خطابات الضمان المصرفية
عمر المقترض ان لا يقل عمر المقترض عن 20 عام 60 عام عند نهاية القرض
عب الدين ان لا تزيد التزامات الزبون  السابقة والحالية والمباشرة والغير مباشرة عن 50% من الدخل الشهري
الإئتمان أوالتسهيلات الإئتمانية هو اي ائتمان نقدي ممنوح  من المصرف الى الزبون لأجل محدد مقابل حق إسترداده مع عمولاته وأي مستحقات أخرى عليه أو أي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره المصرف ، أو أي خدمة قد تنتج عنها إلتزام مالي. او التسهيلات الإئتمانية التي لاتتضمن تقديما مباشراً للأموال وإنما هي عبارة عن تعهدات خطية يكفل المصرف بموجبها زبائن تجاه الآخرين مثل الكفالات المصرفية        (خطابات الضمان والااعتماد المستندي )  
تصنيف الائتمان هو تصنيف المحفظة الائتمانية الى عدة تصنيفات حسب جودة الائتمان والضمانات المقدمة وحركة السداد وحسب الجدول ادناه وحسب المعيار الدولي رقم 9 والائحة الارشادية
المعيار الدولي المعيار الدولي ارقم 9
الربح هوه الفرق بين سعر الشراء الحقيقي مضاف اليه تكاليف السلعة وبين سعر البيع بالاجل وفي عقود المرابحة و الاجارة  
  • تصنيف الائتمان
    • حسب اللائحة الارشادية
تصنيف الإئتمان الإئتمان الممتاز : ويشمل الإئتمان الممنوح بضمانات سهله وسريعة التسييل مثل المعادن الثمينة (( الذهب والفضة)) وحجز الودائع الثابتة وحجز حسابات التوفير وحجز الأسهم والسندات التي قيمتها ضعف الإئتمان الممنوح على الأقل والضمانات المقدمة من قبل الحكومة والضمانات المقدمة من قبل مصارف ( دول منظمة التعاون الإقتصادية OECD ) ولاتخضع تلك الإئتمانات لمخصص احتياطي خسائر الإئتمان ولحين استحقاقها.   الإئتمان الجيد : وهو الإئتمان غير المستحق السداد ويمتاز هذا الصنف بأنه يحمل مخاطر عادية ووجود مصادر جيدة للسداد ومراكز مالية قوية للمقترضين وان لايكون قد تم تجديده او اعادة جدولته ويشمل كذلك الإئتمان التعهدي القائم وغير المدفوع إما الإئتمان التعهدي المدفوع من قبل المصرف فيتم تصنيفه حسب ماورد في فقرات التصنيف ادناه وحسب تاريخ الدفع. الإئتمان المتوسط : وهو الاإئتمان المستحقق التسديد الذي لم يمضي على استحقاقه (90) يوماً ويستدعي المتابعة لغرض منع تحويله الى ائتمان غير عامل. الإئتمان دون المتوسط : وهو الذي مضى على موعد استحقاقه أو استحقاق أحد الاقساط أكثر من (90) يوماً واقل من (180) يوماً كذلك كذلك جميع انواع الإئتمان الذي تم تجديده او اعادة جدولته لمرة واحده فقط اعتباراً من تاريخ التجديد أو الجدولة. هـ- الإئتمان الردئ : وهو الإئتمان الذي مضى على موعد استحقاقه (180) يوماً واقل من (360) يوماً ولم يتم تسديده والإئتمان الذي تم تجديده او اعادة جدولته لمرتين فقط من تاريخ التجديد أو الجدولة الثانية له ولايسمح بأكثر من مرتين. و- الإئتمان الخاسر : والتي مضى على موعد استحقاقها اكثر من سنة والتي تعتبر غير قابلة للتحصيل. ( يشمل التصنيف والتخصيص جميع أنواع الإئتمان الممنوح بالعملة الاجنبية بعد معادلتها بالدينار العراقي في يوم التصنيف والتخصيص بموجب اسعار العملة الاجنبية لمزاد أو قائمه البنك المركزي العراقي وتضاف الى المحتسب للمخصص على جميع انواع الإئتمان بالدينار العراقي). 

2-حسب المعيار الدولي 9 الادوات المالية

 المرحلة الاولى وتتضمن الموجودات داخل الميزانية والحسابات خارج الميزانية المنتجة التي لم يحصل زيادة هامة او مؤثرة في مخاطرها الائتمانية منذ الاعتراف الاولي بالاداة وان لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ اعداد البيانات المالية وتعتبر مخاطر الائتمان منخفضة في حال توفرت الشروط التالية 1-مخاطر تعثر منخفضة 1-المدين له قدره عالية في الاجل القصير على الوفاء بالتزماته 2-ان المصرف لايتوقع حدوث تغيرات جوهرية في الاقتصاد وفي بيئة العمل وفي الاجل الطويل لتؤثر سلبا في قدرة المدين على الوفاء بالتزماته
المرحلة الثانية وتتضمن الموجودات المالية داخل الميزانية والحسابات خارج الميزانية والتي تنطوي على مخاطر ائتمان والتي حصلت زيادة مؤثرة (هامة ) في مخاطرها الائتمانية منذ الاعتراف الاولي بها الا انها لم تصل مرحلة التعثر بعد نظرا لعدم وجود دليل موضوعي يوكد حصول تعثر  وتحوتحتسب الخسارة الائتمانية المتوقعة لكامل عمر الموجودات والمطلوبات  المالية  وهية تمثل خسائر ائتمانية المتوقعة الناتجة عن كل الاحتمالات  التعثر خلال المدة المتبقة من عمر الموجودات واهم الؤشرات المالية لهذة المرحلة انعدام الى ضعف في التدفقات المالية ركود اقتصادي في قطاع المقترضضعف الادارة لدى الزبون عدم ودود مؤشرات ايجابية او حيوية في الاداء التشغيلي للزبون عدم التاخر في السداد باي حال من الاحوال عن 89 يوم
المرحلة الثالثة وتتضمن الموجودات المالية داخل الميزانية والحسابات خارج الميزانية غير منتجة  والتي تنطوي على مخاطر ائتمان والتي  شهدت تدنيا في قيمتها الائتمانية و التي تنطوي على مخاطر ائتمان ( اصبحت متعثرة- غير منتظمة  )وتحتسب الخسارة الائتمانية المتوقعة لكامل  عمر الموجودات واهم موشرات هذة المرحلة – عدم تسديد الالتزامات التراجع في البيانات المالية – وجود خلل جوهري وعدم استقرار في الادارة – وجود اشكالات قانونية – التاخر بالسداد لمدة تزيد او تساوي  90يوم    
  •  المنتجات الاسلامية التي يقدمها المصرف الى الزبائن
انواع المرابحات أ- المرابحة المصرفية : وهي نوع من انواع بيوع الامانة في الشريعة الاسلامية بموجب هذه الالية يتم تحديد ثمن السلعه المطلوبة بناء على التكلفة التي قامت عليها ويضاف اليها ربح متفق عليه بين المشتري والبائع .وتسمى ايضا المرابحة الامر بالشراء . ب- المرابحة الشخصية :وهي المواد التي يقوم المصرف بشراءها شريطة تملكها حتى تكون العملية جائزة شرعا بعد اخذه لضمانات عن التسديد  وهي تفيد الموظفين عندما يحتاجون المواد لاستخدامهم الشخصي . ج- المرابحة التجارية : وهي تكون على شكل سقوف ائتمانية بعد الاتفاق مع الزبون على حجم المبلغ ليقوم المصرف بتحديده وتمويل الزبون لغرض الاستفادة من هذا السقف الائتماني في تمويل شراء مايحتاجه من سلع ( بالمرابحة ) . د- المرابحة في السلع الدولية : وهي استخدام السيولة الفائضة لدى الاشخاص والتي لم تستثمر او توظف والتي تتعرض الى تأكل من مبالغ الزكاة سنويا حيث يقوم المصرف بشراء سلع من السوق الدولية بهذه المبالغ وثم يقوم ببيعها الى اطراف اخرى بنفس السوق وبسعر اعلى وبشروط دفع مؤجلة .وتكون قليلة المخاطر مع فرص تحقيق عوائد مقبولة على المدى القصير . ع- الاعتمادات المستندية بالمرابحة : وهي تفيد التجار ورجال العمال عند قيامهم بتمويل عمليات استيراد السلع من السوق الدولية  وهي تعتبر كوسيلة لتمويل استيراد السلع من الخارج بواسطة فتح الاعتمادات المستندي.    
شروط المرابحة هي بيع السلعة بالراسمال الذي قامت به اي ( بثمنها ) مضافا عليها ربح بشرائط خاصة وهي : 1- ان يكون البيع عرضا ولايصح بيع النقدية مرابحة وللبائع ان يضم الى اصل الثمن  كل مانفقه على السلعة . 2- ان يكون ثمن مثليا كالدنانير من العملات   المرابحة الأمر بالشراء   هي قيام من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف اخر (المصرف الاسلامي مثلا) بان يشتري سلعة معينة ويعده بان يشتريها منه بربح معين ويسمى من يريد السلعة بالأمر بالشراء  اما الطرف الاخر ( المصرف الاسلامي ) فيسمى المأمور بالشراء او البائع . وهناك المرابحة المركبة واللتي تتم على مراحل أ- وعد من الامر بالشراء للمأمور بان يشتري منه السلعة التي امره بشراءها بعد ان يمتلكها  ( منع بيع مالا تملك ) . ب- ابرام عقد البيع الاول من المأمور بالشراء البائع الاول . ج – ابرام عقد البيع الثاني بين الامر بالشراء والمأمور بالشراء .   شروط بيع المرا بحة الامر بالشراء: ان تكون قيمة البضاعة السلعة في الشراء الاول معلوما للامر بالشراء بما في ذلك جميع النفقات او المصروفات المعتبرة .ان يكون الربح معلوما للطرفين لانه جزء من الثمن الذي تم تحديد قيمة السلعة بموجبه . عندما تم ابرام العقد الاول  يجب ان يكون صحيحا ( اي ان يكون المصرف قد قام بشراء السلعة من مالكها الاول عقدا صحيحا لاتشوبه اي شائبة من الناحية الشرعية ) ينبغي ان لايكون الثمن في العقد الاول مقابلا بجنسه من اموال الربا .اذا اختل اي من الشروط الوارده اعلاه يكون  المشتري بالخيار في :امضاء البيع على حاله اوالرجوع بالنقص او فسخ العقد  
شروط صحة بيع المرابحة للامر بالشراء  عدم لزوم الوعد للامر بالشراء تمتعه بالخيار في امضاء البيع المتواعد عليه ورده تاخذ المصارف ضمانات كالشيكات ضمانا لتحقيق الوفاء يدفع الزبون نسبة من تكلفة السلعة التي امر بشراءها قبل ان يقوم المصرف بشراءها كعربون وقد يسمى هامش الجدية تحقيق مصلحة المشتري الذي لايستطيع ان يدفع قيمة السلعة المطلوبة عاجلا وحاجته الى وسيط يشتري له السلعة المطلوبة بالاجل مع زيادة في ثمنها مقابل الاجل هذه الصيغة اعتبرها البعض هي بديل عن الفائدة المصرفية وانها معاملة تدخل في نطاق شبهة الربا المحرم هي من المصالح المرسلة اي تحقيق منفعة عامة حيث  يقوم المصرف بشراء السلعة ويمتلكها ومن ثم يقوم ببيعها بالكلفة التي قامت عليه مضافا اليها ربح متفق عليه .   هامش الجدية : وهو مبلغ يدفعه الامر بالشراء بناء على طلب المامور ,ويحق للبائع الرجوع عليه بمقدار الضرر الفعلي المتمثل في نقص قيمة البيع للغير عن التكلفة    
الايجارة المنتهية بالتمليك عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة، مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
شروط الاجارة ان يقوم المصرف بتملك الموجود تملك حيازي يمنحه من الحق في ابرام عقد الاجارة
القرض الحسن هو قرض بلا فوائد بصورة مطابقة لاحكام ومبادئ الشريعه الاسلامية لمساعدة المتعاملين مع المصرف في التغلب على المشاكل الماديه التي تعترضهم دون استغلال لظروفهم وحاجتهم لهذا المبلغ ولا يهدف المصرف كسب مادي مقابل هذه الخدمه .

خطابات الضمان الداخلية

خطاب الضمان هو تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب أحد المتعاملين معه /الامر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص طبيعي او معنوي يسمى المستفيد دون قيد او شرط اذا طلب منه …  
نسبة خطاب الضمان من راس مال المصرف تمثل نسبة 100% من راس مال المصرف  و 150%  للمصارف التي لاتمارس نشاط الاعتمادات المستندية في حال تجاوز السقوف اعلاه  يسمح اصدار خطاب ضمان لقء تامينات نقدية 100%  ويتم حجز كامل مبلغ الخطاب لدى البنك العراقي ولايتم اطلاقة الا بعد الانتفاء الحاجة من الخطاب
التركزات الائتمانية  لزبون لاتزيد التركزات الزبون المقترض عن 10% من راس مال المصرف  واحتياطاتيه السليمة  وتاخذ على كافة الائتمانات الممنوحة للزبون من نقدي وتعهدي 
اطراف خطاب الضمان   لضامن : المصرف الذي اصدر خطاب الضمان .   الآمر : الشخص الطبيعي او المعنوي ، زبون المصرف أو مراسله (المصرف الأجنبي أو الجهة الأجنبية الخارجية ) الذي يصدر خطاب الضمان حسب امره وتعليماته .   المستفيد : الجهة التي يصدر خطاب الضمان لصالحها أو التي يكون خطاب الضمان بأسمها .
سقف اعلى قيمة خطاب ضمان يصدر من المصرف يتم تحدييد اعلى قيمة لخطاب الضمان حسب تصنيف GAMEL  على ان لا يتجاوز  الحد الاعلى للالتزمات سقوف التركزات الائتمانية  وبما ان مصرفنا لدية تصنيف  A3  يحق اصدار لغاية 10  مليار لخطاب الضمان الواحد
حالات اصدار خطاب الضمان   الحالة الاولى : بموجب طلب داخلي لمنفعة جهة داخل العراق . الحالة الثانية : بموجب طلب داخلي لمنفعة جهة خارج العراق . الحالة الثالثة : بموجب طلب خارجي لمنفعة جهة داخل العراق .  

مهام وواجبات قسم  الائتمان والشعب المرتبط بها

  • إدارة الائتمان

ينقسم قسم الائتمان الى شعب كل شعبة لها مهام موكلة اليها  وتعمل ضمن ادارة قسم ائتمان   لغرض استلام الطلبات  والتي تقوم برفعها الى ادارة الائتمان والتي تقوم بدورها على دراسة الاضبارة ا الائتمانية (المستوى الجزئي) اضافة الى مراجعة وترشيد الدراسات والتوصيات الائتمانية وتتضمن دراسة المعاملات الائتمانية والفحص والتوثق والتحقق (Validation) للأسس التي بنيت عليها تلك االمعاملات  و ورفع التوصيات وخاصة للزبائن المصنفين كشركات كبرى و SME    أصولياً وهذه المهام تسبق القرار اللجان  الائتمانية ، وهناك ايضاً مهام رقابية تتعلق بمراقبة ومتابعة المستحقات والتجاوزات والضمانات ومخففات المخاطر والتي  تكون لاحقة للقرار الائتماني. وهذا القسم  لهو  مهام أساسية في إدارة المحافظ الائتمانية بمستوياتها المختلفة (الفرعية والكلية) بالتوافق والتنسيق مع ادارة المصرف  و ووضع الحدود الائتمانية و تحديد التجاوزات ومراجعة السياسة الائتمانية مع المعنيين على المستوى الكلي

  • الشعب المرتبطة بقسم الائتمان

ولغرض  تحقيق سرعة إنجاز العمل وتقديم أفضل الخدمات للزبائن بسهولة وسرية تامة فقد تم اعتماد توزيع شعب المعنية بالتسهيلات علــى النـحـــــو التالـــي:

1. شعبة الائتمان النقدي  وشعبة التوطين

تتولى الدائرة دراسة وإدارة التسهيلات الائتمانية  النقدية للزبائن حسب التعريف المعتمد بهذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر.

الواجبات والمهام

  • الائتمان الممنوح الى الافراد
  • استقبال ومقابلة الزبون والتعرف على احتياجاته.
  • فهم الزبون ومعرفة سبب طلب الائتمان
  • وضع هيكل التسهيلات الائتمانية بحيث تفي باحتياجات الزبون المالية مع الحرص على أن يكون تسديد هذه التسهيلات ضمن قدرات الزبون المالية قيمة وتوقيتا.
  • دراسة عب الدين للزبون والكفيل (ان لا تتجاوز الالتزامات المباشرة والغير مباشرة والحالية  عن 50% من دخله الشهري والمقر  بصور رسمية كراتب شهري او ايجار او ميزانية شخصية معدة من قبل نقابة المحاسبين العراقيين
  • الاستعلام عن الزبون والكفيل  لدى البنك المركزي العراقي
  • جمع وتحليل البيانات اللازمة عن القطاع الذي يعمل به الزبون.
  • فحص الزبون والكفيل على قائم العقوبات الدولية او المحلية
  • اخذ الضمانات المناسبة ومقارنتها بالائتمان الممنوح
  • إعداد الدراسة الائتمانية حسب متطلبات الزبون.
  • اعداد ملف يتم ادراج فيه جميع ما جاء اعلاه   والمستمسكات الشخصية ( بطاقة موحدة و جواز سفر وبطاقة سكن للمقترض او الكفيل   وجميع المستندات القانونية المستخدمة في توثيق التسهيلات الائتمانية وضماناتها  و يجب ان تكون معتمدة من الناحية القانونية بحيث تكون ملزمة لجميع الاطراف وقابلة للتنفيذ لدى جميع المحاكم المختصة ومسجلة لدى الدوائر الرسمية ذات الاختصاص ان وجدت او موثقي العقود او ما شابه بما يكفل حق تسييل و/أو امتلاك و/أو حيازة الأصل (الضمان) ضمن إطار زمني معقول في حالة تعثر الزبون أو اعساره أو افلاسه أو اخلاله بأي من الشروط المتفق على اعتبارها حالة اخفاق.
  • احتواء الاضبارة على  check list  
  • عقد  موقع من المقترض او الكفيل  والمدير المفوض للمصرف  حسب طبيعة المنتج ومن العقود الرسمية المعتمدة من قبل المصرف 
  • بعد اتمام جميع ما جاءه اعلاه  يتم رفع الاضبارة الى مدير الائتمان في المصرف لغرض دراستها والتوقيع عليها ثم رفعها  الى الاقسام ( المخاطر اولا  والرقابية الداخلية ثانيا ثم التوعية )

وبعدها رفعها الى لجنة الائتمان في المصرف

  1. زيارة الزبون بشكل متكرر لمعرفة أخر أوضاع الزبون والمشاريع المستقبلية لـه وزيــارة مستودعاته والاطلاع على المخزون.
  2. متابعة كيفية استغلال التسهيلات.
  3. متابعة طرق التسديد المتبعة.
  4. متابعة واستكمال التوثيق للائتمان ضمن مسؤولياته.
  5. متابعة تجاوزات ومستحقات الزبون للوقوف على وضعة .
  6. متابعة السقوف غير المستغلة وحث الزبائن على استغلالها من خلال الزيــارات    وتقــديم المشورة لهم.
  7. متابعة تواريخ استحقاق التسهيلات وتجديدها في مواعيدها.
  8. تنظيم وتحديث البيانات الأساسية عن الزبائن.
  9. وضع خطة تطوير الأعمال والموازنة التقديرية وفق القطاعات المستهدفة.
  10. أجراء دراسات السوق المتعلقة بقطاع الشركات للتعرف على متطلباته.
  11. ينبغي الالتزام بسقوف المخاطر الائتمانية والإلمام بوضع القطاع والصناعة التي يعمل بها الزبون حالياً ومستقبلاً ومخاطرها والقوة التنافسية والقيمة المضافة للزبون في المجال الذي يعمل به كقطاع وكصناعة، علاوة على معرفة درجة النضج بالمنتج / الصناعة / القطاع.
  12. ينبغي الالتزام بالنماذج الموحدة والمعتمدة في العملية الائتمانية وبمنهجية الدراسة الموحدة في التحليل المالي والائتماني وفي العملية الائتمانية بشكل عام.
  13. جميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة يجب ان تحتوي على مصدر مستقل  للسداد على الاقل، يقبل أن يكون الطرف الثاني من تسييل الضمان.
  14. ينبغي أن تكون الغاية من الائتمان مبررة ومشروعه قانوناً ومنسجمة مع سياسة الائتمان ومخاطر الائتمان.
  15. الائتمان الممنوح الى الشركات
  16. استقبال ومقابة الزبون والتعرف على احتياجاته.
  17. فهم الزبون ومعرفة سبب طلب الائتمان اضافة
  18. وضع هيكل التسهيلات الائتمانية بحيث تفي باحتياجات الزبون المالية مع الحرص على أن يكون تسديد هذه التسهيلات ضمن قدرات الزبون المالية قيمة وتوقيتا.
  19. يجب أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركة على حق الاقتراض وعلى أن تكون صلاحية المدير المفوض أو هيئة المديرين للشركة بالاقتراض محددة بنسبة مئوية من رأسمال الشركة  او ان لا يتجاوز 300% من راس المال الشركة اذا كانت أمطلقة مثل ورود عبارات في النظام الأساسي للشركة بحقها بالاقتراض دون تحديد نسبة أو بالغاً ما بلغ وفي حال تحديد نسبة الاقتراض الى رأسمال الشركة بنسبة مئوية يجب مراعاة أن تكون هذه النسبة تغطي التزامات الشركة لدينا ولدى الجهاز المصرفي.
  20. إذا كان الضمان المراد تقديمه لقاء التسهيلات مسجلا باسم الشركة  يجب ان تكون من صلاحية المدير حق رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة
  21. التاكد من صلاحية المدير المفوض وراس مال الشركة واسماء المساهمين من خلال تقديم اخر تصديق للشركة معزز صحة صدوره خلال سنة التمويل
  22. تقديم الميزينات المصدقة من قبل المحاسب القانوي لاخر سنتين مالية
  23. فحص الشركة والمدير المفوض والمساهمين  على قائم العقوبات الدولية او المحلية
  24. دراسة عب الدين للشركة  من خلال دراسة الميزانية لاخر سنتين  من خلال مجمل النشاط التجاري او اجمالي المبيعات  معدة من قبل نقابة المحاسبين العراقيين
  25.  في حال ارتفاع رصيد المدينون مراعات سبب الارتفاع عن وجود ديون صعبة السداد او وجود  اموال مدينة لم تسحق السداد عن اعداد الميزانية
  26. دراسة رصيد الدائنون وسبب وجود مثل هذا الرصيد
  27. الاستعلام عن الزبون والكفيل  لدى البنك المركزي العراقي
  28. جمع وتحليل البيانات اللازمة عن القطاع الذي يعمل به الزبون.
  29. اخذ الضمانات المناسبة ومقارنتها بالائتمان الممنوح
  30. إعداد الدراسة الائتمانية حسب متطلبات الزبون.
  31. اعداد ملف يتم ادراج فيه جميع ما جاء اعلاه   والمستمسكات الشخصية ( بطاقة موحدة و جواز سفر وبطاقة سكن للمدير والمساهمين    وجميع المستندات القانونية المستخدمة في توثيق التسهيلات الائتمانية وضماناتها  و يجب ان تكون معتمدة من الناحية القانونية بحيث تكون ملزمة لجميع الاطراف وقابلة للتنفيذ لدى جميع المحاكم المختصة ومسجلة لدى الدوائر الرسمية ذات الاختصاص ان وجدت او موثقي العقود او ما شابه بما يكفل حق تسييل و/أو امتلاك و/أو حيازة الأصل (الضمان) ضمن إطار زمني معقول في حالة تعثر الزبون أو اعساره أو افلاسه أو اخلاله بأي من الشروط المتفق على اعتبارها حالة اخفاق.
  32. احتواء الاضبارة على  check list  
  33. عقد  موقع من المدير المفوض او  المدير المفوض للمصرف  حسب طبيعة المنتج ومن العقود الرسمية المعتمدة من قبل المصرف 
  34. بعد اتمام جميع ما جاءه اعلاه  يتم رفع الاضبارة الى مدير الائتمان في المصرف لغرض دراستها والتوقيع عليها ثم رفعها  الى الاقسام ( المخاطر اولا  والرقابية الداخلية ثانيا ثم التوعية )

وبعدها رفعها الى لجنة الائتمان في المصرف

  • زيارة الزبون بشكل متكرر لمعرفة أخر أوضاع الزبون والمشاريع المستقبلية لـه وزيــارة مستودعاته والاطلاع على المخزون.
  • متابعة كيفية استغلال التسهيلات.
  • متابعة طرق التسديد المتبعة.
  • متابعة واستكمال التوثيق للائتمان ضمن مسؤولياته.
  • متابعة تجاوزات ومستحقات الزبون للوقوف على وضعة .
  • متابعة السقوف غير المستغلة وحث الزبائن على استغلالها من خلال الزيــارات    وتقــديم المشورة لهم.
  • متابعة تواريخ استحقاق التسهيلات وتجديدها في مواعيدها.
  • تنظيم وتحديث البيانات الأساسية عن الزبائن.
  • وضع خطة تطوير الأعمال والموازنة التقديرية وفق القطاعات المستهدفة.
  • أجراء دراسات السوق المتعلقة بقطاع الشركات للتعرف على متطلباته.
  • ينبغي الالتزام بسقوف المخاطر الائتمانية والإلمام بوضع القطاع والصناعة التي يعمل بها الزبون حالياً ومستقبلاً ومخاطرها والقوة التنافسية والقيمة المضافة للزبون في المجال الذي يعمل به كقطاع وكصناعة، علاوة على معرفة درجة النضج بالمنتج / الصناعة / القطاع.

31-ينبغي الالتزام بالنماذج الموحدة والمعتمدة في العملية الائتمانية وبمنهجية الدراسة الموحدة في التحليل المالي والائتماني وفي العملية الائتمانية بشكل عام.

  • جميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة يجب ان تحتوي على مصدر مستقل  للسداد على الاقل، يقبل أن يكون الطرف الثاني من تسييل الضمان.
  • ينبغي أن تكون الغاية من الائتمان مبررة ومشروعه قانوناً ومنسجمة مع سياسة الائتمان ومخاطر الائتمان.
  • الامور الواجب مراعاتها عن تجديد او طلب ائتمان اضافي
  • اضافة الى ماجاء اعلاه ينبغي أيضا بدرجة كبيرة الحذر عند تحديد حجم وهيكل التسهيلات الائتمانية معرفة مدى قدرة الزبون في الحصول على تسهيلات إضافية وخدمتها وقدرته على زيادة رأس المال عند الحاجة لمقابلة أي ظروف معا
  • التوصيات والموافقات

من بعد   اتمام جميع ما جاء اعلاه  يتم رفع الاضبارة من الشعب الائتمان النقدي الى مدير قسم الائتمان لغرض مراجعتها ورفع التوصية الخاصة بالمنح ورفعها الى الاقسام الرقابية كاالرقابة الداخلية والمخاطر و من ثم الى  قسم التوعية  ومن ثم الى اللجان الائتمانية  والهيئة الشرعية لغرض اصدار القرار بشائنها  هذا في حدود صلاحيات المدير المفوض

اما الائتمان الذي خارج صلاحيات المدير المفوض يتم اجراء جميع ما جاء اعلاه ورفع التوصيات الى المدير الفوض لغرض رفعها الى مجلس ادارة المصرف لغرض البت فيه

  • شعبة خطابات الضمان

الواجبات والمهام المناطه اليهم

  1. استقبال الزبون
    1. التاكد من الصفة الرسمية للزبون
    1. اخذ طلب من الامر ومرفقه  الاحالة  الخاصة بالمناقصة محالة باسم الامر او اعلان المناقصة في حالة دخول المناقصة
    1. التاكد من الامر ان يكون لديه حساب جاري  في احد فروع المصرف
    1. في حال كون الخطاب للشركة يجب  أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الداخلي  لهذه الشركة على اصدار خطاب الضمان  وعلى أن تكون صلاحية المدير المفوض  او من يخولة النظام الداخلي بالشركة وفي حال حضور الوكيل عن الشركة يجب الشركة بموجب وكالة كاتب عدل نافذة   وان يكون مذكورة بصفة واضحة وصريحة ولا تتحمل الشك والجهالة بان يكون لدية حق السحب والايداع واصدار الكفالات المصرفية او خطاب الضمان
    1. يتم الاستعلام على الامر لدى البنك المركزي العراقي وفحص الامر لدى قوائم العقوبات الدولية والمحلية
    1.  يتم استيفاء الضمانات حسب ضوابط وتعليمات خطابات الضمان الصادرة من البنك المركزي  9/ض/390 في 9/10/2022  ويتم تعديلها  حسب التعليمات التي تصدر من قبل البنك  العراقي كونها ملزمة التنفيذ
    1. استيفاء تامينات نقدية كحد ادنى 15% من مبلغ الخطاب في حال دخول المناقصة  ولاي مبلغ كان والاوراق التجارية 85% ( صك او كمبياله ) حسب شروط الصك والكمبيالة في ادناه  
    1. في حسن التنفيذ او السلف التشغلية لغاية 150 استيفاء تامينات نقدية كحد ادنى 15% من مبلغ الخطاب  والاوراق التجارية 85% ( صك او كمبياله ) حسب شروط الصك والكمبيالة في ادناه  
    1. في كون الخطاب مايزيد عن 150 مليون والغاية منه ( سلفة تشغلية او حسن تنفيذ او اي سبب كان ) يتم استيفاء الضمانات حسب مايلي  كما جاء في ضوابط اصدار خطابات الضمان المرقمة 9/ض/390 في 9/10/2022
  الحد الادنى للتامينات النقدية الحد  الادنى للرهونات الحد الادنى للاوراق الملاحظات
151 مليون -1 مليار 15% 55% 30% يكون الصك من مصرف اخر معتمد  اضافة الى الكمبيالة 110% من الخطاب كحد ادنى  
اكثر من 1 مليار 15% 60% 25% يكون الصك من مصرف اخر معتمد  اضافة الى الكمبيالة 110% من الخطاب كحد ادنى  

على ان يتم اخذ الضمانات العينية ( الرهونات ) حسب ماجاء ادناه في شروط كل ضمانة

  1. التاكد من  ايداع مبلغ التامينات في الحساب الجاري قبل البدء باصدار الخطاب
    1. في حال كون الخطاب مشترك اكثر من امر يشترط ان تكون جميع الاطراف لديها حساب مصرفي وتنطبق على جميع الاطراف الشرط فقي الفقرة 5 من اعلاه مايخص عقد التاسيس والنظام الداخلي وصلاحيات المدير المفوض  ويتم تخويل المصرف بالحساب الواجب سحب التامينات والعمولات منه
    1. في حال كان الخطاب لشركة اجنبية يشترط مايلي

1-في حال كون الشركة مسجلة في العراق ولديها نشاط داخل العراق تعامل معاملة الشركات العراقية

  • اما اذا كانت الشركة غير مسجلة في العراق تستوفى منها تامينات 100%

يتم استيفاء تامينات نقدية كحد ادنى 15% من مبلغ الخطاب في حال دخول المناقصة  او في حسن التنفيذ او السلف التشغلية لغاية 150 مليون

  1. في ان الخطاب حسن تنفيذ او سلفة تشغلية  او كفالة شخصية ويستثنى من ذلك دخول المناقصة حصرا وما يقل عن 151 مليون  يشترط  تقديم يتم استيفاء الضمانات حسب مايلي  كما جاء في ضوابط اصدار خطابات الضمان المرقمة 9/ض/390 في 9/10/2022
  الحد الادنى للتامينات النقدية الحد  الادنى للرهونات الحد الادنى للاوراق كفالة الشركة الام
151 مليون -1 مليار 15% 55% 30% 100%

تقبل خطابات الضمان  BACK TO BACKالا من مصارف اجنبية لايقل تصنيفها عن (-BBB)  حسب تعليمات البنك المركزي العراقي

  • 14 –بعد ان استحصال ومطابقة جميع ما جاء اعلاه  يتم  تقديم الطلب من قبل الشخص المخول بالصفقة القانونية حصرا  وحسب محضر الاجتماع الداخلي والصلاحية المخولة له بالاصدار او من ينوب عنه بموجب وفي حال حضور الوكيل عن الشركة بموجب وكالة كاتب عدل نافذة  يجب ان يكون مذكورة بصفة واضحة وصريحة ولا تتحمل الشك والجهالة بان يكون لدية حق السحب والايداع واصدار الكفالات المصرفية او خطاب الضمان
  • ان لايزيد اجمالي التزمات الشركة عن 300% من راس مالها
  • الاستعلام عن الزبون لدى البنك المركزي العراقي والقوائم الدولية والمحلية
  • استلام الطلب من قبل موظف  الاتمان مرفق الاحالة او الاعلان
  • استحصال الضمانة العينية مثل الروهنات العقارية والاسهم  قبل اصدار الخطاب
  • التاكد من ايداع التامينات والنقدية وكامل العمولات في الحساب الجاري للشركة
  • ملئ العقد من قبل موظف  المعني  في شعبة الخطابات
  • توثيق الضمانة (الكمبيالة والصك ) من قبل الدائرة القانونية في المصرف
  • من ثم توقيع العقد من فبل الزبون
  • يتم عمل كامل يتحتوي على جميع ما جاء اعلاه
  • يتم استيفاء التامينات والعمولات ورسم الطابع بالكامل قبل الاصدار
  • يرفع الملف من قبل مسوؤل شعبة الخطابات الى  الاقسام الرقابية ( المخاطر والرقابة الداخلية ) ليتم تدقييه ورفع التوصيات بشانه
  • يرفع الملف الى اللجنة لائتمانية في المصرف لغرض الموافقة على الاصدار
  • ترفع المعلومات بعد رجوع الاضبارة من قبل الاقسام الرقابية  واللجنة ائتمانية الى المنصة الخاصة بخطابات الضمان وعن طريق الموظف المعني  والذي يحق له الولوج الى المنصة عن طريق يوزر خاص به
  • يتم رفع المعلومات عن طريق المنصة الى مدير قسم الرقابة وحسب اليات العمل في المنصة ومن ثم رفعه الى البنك المركزي لغرض الموافقة عليه   من ثم يتم طباعة سند الكتروني يرسل من قبل المنصة علة فورمة رسمية للمصرف تحمل  تسلسل السند عن الطبع وليس رقم خطاب الضمان كون رقم الاصدار لايطابق  رقم السند
  • يتم توقيع السند من قبل مخولين مدير قسم الائتمان او من ينوب عنه و المدير المفوض او من ينوب عنه
  • يتم ختم السند بالختم الحراري والختم الرسمي لقسم الائتمان والادارة العامة للمصرف مع مختم رسم الطابع  ويتم  عمل جكر على السند باللون الاحمر  يحمل مبلغ الخطاب والعملة المصدره به
  • تتم متابعة الخطاب بعد الاصدار من خلال متابعة تاريخ استحقاقة  او تمديدة من الجهة المستفيدة

مراحل الخطاب بعد الاصدار

تمديد خطاب الضمان   يتم تمديد خطاب الضمان عند ورود كتاب بالتمديد من الجهة المستفيدة  وقبل تاريخ استحقاق خطاب الضمان او في يوم الاستحقاق قبل نهلية الدوام الرسمي وبخلافه يعتبر ملغي من سجلات القسم على ان يتم التمديد عن طريق المنصة الخاصة بخطابات الضمان
الغاء خطاب الضمان     يتم الغاء الخطاب رسميا ولايعتبر التزام على المصرف  عند نهاية الدوام الرسمي لاستحقاق الخطاب والمثبتة على سند الاصدار واي مطالبة بالتمديد او المصادرة تعتبر غير ملزمة وغير قانونية  وتعاد التامينات من الحساب الذي سحبت منه حصرا  على ان يتم الالغاء من المنصة الخاص بخطابات الضمان
انتفاء الحاجة من خطاب الضمان     يتم الانتفاء الحاجة من الخطاب  بعد قيام الجهة المستفيدة من الخطاب حصرا باعادة السند الاصلي مختوم بانتفاء الحاجة ومختوم بختم الدائرة  اضافة الى توقيع الشخص المخول
مصادرة خطاب الضمان   تعتبر المصادرة قانونية اذا تسلم المصرف كتاب  المصادرة  قبل تاريخ الاستحقاق او في يوم تاريخ الاستحقاق وقبل نهاية  الدوام الرسمي
المحضرورات  الواجب الالتزام بها عند الاصدار وخلال فترة سريان الخطاب وعند التمديد   لايجوز المصرف تجزات خطاب الضمان لنفس المشروع عدم استقطاع عمولات التمديد  من تامينات خطاب الضمان الا بعد الغاءه من سجلات المصرف واستيفاء جميع العمولات المستحقة  بعد اعادة التامينات بحساب الزبون واستيفاء الديون عدم الغاء اي خطاب ضمان نافذ بناءا على طلب الامر وفي فترة نفاذة  
  • شعبة الموازنات والمعايير

– اعداد ومطابقة الارصدة الخاصة بالموازنات الشهرية  والفصلية حسب متطلبات البنك المركزي العراقي

-اعداد التقارير الشهرية الخاصة باعمال قسم الائتمان خلال الشهر من خلال عدد العقود الممنوحة  ونوع المنتج  ورصيد المتعثرين ونسب القانونية ( نسبة الائتمان على الودائع )

– رفع ارصدة البنك المركزي وبشكل اسبوعي عن طريق منصات البنك المركزي والمعدة لهذا الغرض

– العمل بصورة مباشرة مع الشخص المعني بمعيار 9  من خلال تزويده بكافة البيانات  والمتطلبات ومطابقة النتائج مع مخرجات النظام

  • شعبة المتابعة والتحصيل
  • حصر الديون المتعثرة وتصنيفها وفقآ للأسس والمعايير المصرفية المعتمدة لدى البنك المركزي وبيان كافة التفصيلات المتعلقة بهذه الديون لكل عميل على حده.
  • وضع الخطة السنوية للتحصيل ومعالجة الائتمان.
  • متابعة تلك الديون بشتى الوسائل والسبل المتاحة لغايات معالجتها حسب نوع المعالجـة التــي يحتاجهـا كل ديــن.
  • دراسة كافة الطلبات والموضوعات المتعلقة بالديون المتعثرة من كافة جوانبها، من حيث الالتزامات والضمانات والإمكانيات والإجراءات المتخذة وسبل المعالجة المعروضة او الممكنة ومدى ملاءمتها للبنك في ظل ظروف كل دين، وتقديم الرأي والتوصية او القرار إلى لجنة التسويات حسب نظام الصلاحيات المعتمد.
  • تحويل الديون التي اتخذ القرار بإقامة الدعوى بها الى الدائرة القانونية وتحضير المستندات الخاصة بالدعوى والاستمرار في متابعة الإجراءات.
  • الاحتفاظ بملفات الزبائن المصنفة تحت التسديد.

البدء بإجراءات التنفيذ على الضمانات العقارية عند وجود قرار بذلك وبالتنسيق مع الدائرة العقارية.

  • شعبة الاستعلام الائتماني

– تقوم هذة الشبعة بالاستعلام عن الزبائن لدى البنك المركزي العراقي اضافة الى رفع البيانات الخاصة بالزيائن  وتحديثها بصورة يومية وشهرية   وتعمل استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراقي والتعاميم المبلغة الينا بهذا الخصوص

– يعمل في هذة الشعبة موظفين لديهم مستخدم رسمي مقدم من فبل المصرف  وموافق علية من قبل البنك المركزي وحسب الصلاحيات المستخدمة لكل مستخدم

السياسات الخاصة بالضمانات الشرعية  والمصرفية لصيغ التمويل

ان الشرع لايمانع من اخذ الضمانات الكافية لاستيفاء الدين وخشية التعدي والتقصير والاهمال والخيانة

انواع الضمانات ومميزاتها  :

الرهونات :-

وتعني تحويل حق التملك في مادة ما الى المصرف كضمانة للوفاء والالتزام وتؤول ملكية هذه المادة الى المصرف في حال تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته .

1-رهن العقارات

  • الرهن العقاري السكني
  • ان يكون مالك العقار بالغ  سن الرشد غيرقاصر
  • ان لايكون مشاع اكثر من شخصين
  • ان تكون حصة المالك بناء سند مستقل  وحدة سكنية مستقلة
  • الاستعلام  عن المالكيين المشاعين في قوائم  العقوبات المحلية والدولية وفي البنك العراقي 
  • تقييم العقار من قبل الخبير الاهلي المعتمد ولجان التسجيل العقاري وتوثيق التققيم على استمارة الرهن الرسمية التابعة للمصرف
  • يكون اعلى سقف  للمنح 60% من القيمة العادلة  ( قيمة لضوابط + قيمة التسجيل العقاري /2 )
  • ان يتم الرهن رهن تامييني من الدرجة الاولى
  • مدة الرهن غير محدودة
  • تثبيت اسم المستفيد من التسهيلات على سند المداينه
  • حضور صاحب العقار الى المصرف شخصيا او وكيله بموجب وكالة كاتب يحق له الرهن  لي اذا كانت الستهيلات الى المالك او حق الرهن للغير لقاء الاقتراض وتكون واضحة وصريحة وغير قابلة للجهالة او التاوييل
  • حضور صاحب العقار الى المصرف شخصيا او وكيله بموجب وكالة كاتب يحق له الرهن  لي اذا كانت الستهيلات الى المالك او حق الرهن للغير لقاء الاقتراض وتكون واضحة وصريحة وغير قابلة للجهالة او التاوييل
  • لامانع من ان تكون التسهيلا مموحنة الى طرفف ثاني غير المالك على ان يتم ذلك بتوقيع وموافقة المالك على استمارة الرهن  وبحضورة الى المصرف
  • الرهن
  •  
  • الرهن العقار التجاري
  • ان يكون مالك العقار بالغ  سن الرشد غيرقاصر
  • ان لايكون مشاع اكثر من شخصين
  • ان تكون حصة المالك بناء سند مستقل  وحدة سكنية مستقلة
  • الاستعلام  عن المالكيين المشاعين في قوائم  العقوبات المحلية والدولية وفي البنك العراقي 
  • تقييم العقار من قبل الخبير الاهلي المعتمد ولجان التسجيل العقاري وتوثيق التققيم على استمارة الرهن الرسمية التابعة للمصرف
  • يكون اعلى سقف  للمنح 60% من القيمة العادلة  ( قيمة لضوابط + قيمة التسجيل العقاري /2 )
  • ان يتم الرهن رهن تامييني من الدرجة الاولى
  • مدة الرهن غير محدودة
  • تثبيت اسم المستفيد من التسهيلات على سند المداينه
  • حضور صاحب العقار الى المصرف شخصيا او وكيله بموجب وكالة كاتب يحق له الرهن  لي اذا كانت الستهيلات الى المالك او حق الرهن للغير لقاء الاقتراض وتكون واضحة وصريحة وغير قابلة للجهالة او التاوييل
  • لامانع من ان تكون التسهيلا مموحنة الى طرفف ثاني غير المالك على ان يتم ذلك بتوقيع وموافقة المالك على استمارة الرهن  وبحضورة الى المصرف

الضمانات العينية  :-

  1. المعادن الثمينة ( الذهب )
  2.                       الاستعلام  عن الزبون  في قوائم  العقوبات المحلية والدولية وفي البنك العراقي 
  3. يتم فحص الذهب من قبل الخبير الاهلي المعتمد (الصائغ ) 
  4. يتم تقييم الذهب حسب النوع ( عراقي – خليجي – الخ)  في الاستمارة الخاصة بالتقييم وبتوقيع المخولين على عملية الرهن ( مدير قسم المخاطر – مدير قسم الائتمان او من ينوب عنها بصورة قانونية ) والمدير المفوض  بالمصرف ا من ينوب عنه
  5. يتم تقييم الرهن حسب سعر البورصة العالمي في يوم التقييم ويكتب الوزن الصافي والكلي نوع العيار ونوع الذهب في الاستمارة اعلاه وسعر التقيم الكلي
  6. يتم المنح من 60 الى 70 بالمئة من قيمة الذهب + – 10 حسب قرار اللجان الائتمانية
  7. يتم وضع الذهب في اكياس من القماش تحمل شعار المصرف وتشد بحبل ومن الاعلى وتشمع بالشمع الاحمر ولا تتفتح الا بحضور الزبون في عملية فك الرهن  او عند قيام المصرف بالتصرف بالمخشلات لتخلف الزبون بالسداد بموجب لجنة شكلت لهذا الامر
  8. يتم التصرف بمقددار الدين فقط ويتم اعدة المتبقي الى الخزينة لغرض حفظة وحضور الزبون لغرض استلامة بموجب محضر رسمي
  9. يتم توقيع تخويل من قبل الزبون يعطي حق للمصرف بالتصرف بالذهب عند التخلف بالسداد عن 3 اقساط شهرية متتالية
  • الارصدة الدائنة ( الودائع المصرفية )
  • ان تكون الوديعة لدى مصرفنا او مصرف اخر معتمد
  • الاستعلام  عن الزبون  في قوائم  العقوبات المحلية والدولية وفي البنك العراقي 
  • ان يتم المنح الى صاحب الوديعة مباشرتنا او الى شخص ثاني ترهن لاجلة الوديعة بحضور وموافقة صاحب الوديعة الى المصرف
  • يتم حجز الوديعة الى صالح المصرف ويشترط في الحجز ان لا ترفع الا بطلب رسمي من مصرفنا وبحضور مخولنا حصرا
  • لا يرفع الحجز عن الوادئع الا بعد سداد مابذمته اتجاه المصرف بالكامل
  •  
  • ضمانة الاوراق المالية (الاسهم)
  • اما الرهونات الخاصة الاوراق المالية واسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية   ولاتقبل اسهم الشركات الغير مدرجة
  • يتم المنح 30- 70% حسب سعر اخر ثلاث تداولات  في السوق
  • يتم الاخذ بنظر الاعتبار سعر السهم ووضع الشركة ومكانتها في السوق
  • الصكوك  

بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي 9/ض/390  في 2/10/2022 سمحت للمصارف اخذ الصك نوع من انواع الضمانة عند اصدار خطاب الضمان وحسب مايلي

  1. ان يكون الصك من مصرف عراقي معتمد ولايقبل الصك الصادر من مصرفنا
  2. يحرر الصك من شخص مخول اما المدير المفوض او  الوكيل بموجب وكالة كاتب عدل يخوله باصدار خطاب ضمان والسحب من الحساب الجاري
  3. ان لايقل مبلغ الصك 100% من مبلغ الخطاب
  • الكمبيلات

–  تاخذ كمبيالة مصرفية او كاتب عدل عند كل معاملة ائتمانية سواء كانت خطابات ضمان او مرابحة او قرض حسن  من طالب التمويل والكفلاء  سواء ان كان  كفيل او عدة كفالات في الاضبارة ومن الامر باصدار خطاب الضمان والكفيل ان وجد  على ان لاثقل هذة الكمبيالة عن 110%   وان لا تزيد عن 125%من مبلغ التمويل والارباح

وعن مبلغ خطاب ضمان  ويتم توقيع الكمبيالة من قبل الموظف القانوني بالمصرف واحد موظفين المصرف  المخولين  سواء عن طريق اقسامهم او بموجب امر اداري ويجب اخذ بصمة ابهام اليد اليسرى من الزبون والكفلاء

  • الكفالات الشخصية

الكفالة تعهد يصدر من شخص لديه تعامل مع المصرف ولديه ضمانه مقدمة للمصرف ويتمع بحسن السيرة اتجاه المصرف  يتعهد بكفالة شخص ما امام المصرف بالصمانة العائدة له بالسداد في حال تخلي الزبون في السداد على ان يرعى ما يلي عند الموافقة على الوكالة

  1. ان يكون زبون المصرف ولديه تعامل جيد اضافة الى ضمانة مقدمة الى المصرف
  2. ان يكون لديه ملائة ماليه من خلال دراسة التدفقات النقدية خلال عام
  3. ان لايكون مدرج في قوائم السوداء  الدولية والمحلية
  4. ان يتم الاستعلام  عنه لدى البنك المركزي العراقي ومقارنة الالتزمات الظاهرة في نتائج الاستعلام مع وضعه

 المالي

  • تبقى الكفالة قائمة لحين سداد ما بذمة الزبون اتجاه المصرف بالكامل ويتحمل الكفيل  كافة الاجور والمصاريف التي نتجت من تعثر الزبون  وحسب ما جاء في العقد  التمويل .
  • عند قيام الزبون بالسداد ما بذمته اتجاه المصرف بالكامل يتم اعطاء الكفيل براءة ذمة تجاه المصرف

6-كفالة الموظف الحكومي

1-ان يكون عمر الكفيل بين  25- 60 سنة في نهاية عمر القرض

2-ان تكون جميع التزمات الكفيل السابقة والحالية   لاتزيد عن 50% من مبلغ الخطاب ( عب الدين )

3- تتم الكفالة بصورة رسمية من خلال جلب  كتاب تاييد استمرارية خدمة مشار فيها الراتب الكلي والراتب الصافي  والغرض (  اسم المكفول الثلاثي )

4-يتم الاستعلام عن الكفيل لدى البنك المركزي العراقي لغرض ماجاء من 2 في اعلاه

5-بعد اتمام جميع ما جاء اعلاه  من فقرة 1 و2 و3 و 4 يتم التاكد من صحة الصدور وملى استمارة تعهد دائرة الكفيل وحسب الصيغة الرسمية المعمول فيها في المصرف

6-يقوم الكفيل بالحضور الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات  الاصلية البطاقة الموحدة وبطاقة السكن والحضور امام الموظف المعني لغرض الاطلاع على العقد وتوقيع على جميع اوراقه مع اخذ بصمة ابهام اليد اليسرى  مع كل توقيع   وتوقيع الكمبيالة المصرفية من قبله حسب ما جاء في شروط الكمبيالة من اعلاه

7-تبقى الكفالة قائمة لحين سداد ما بذمة الزبون اتجاه المصرف بالكامل ويتحمل الكفيل  كافة الاجور والمصاريف التي نتجت من تعثر الزبون  وحسب ما جاء في العقد  التمويل

8-عند قيام الزبون بالسداد ما بذمته اتجاه المصرف بالكامل يتم اعطاء الكفيل براءة ذمة تجاه المصرف

7-الكفالة الثلاثية

هية كفالة حكومية تنطبق عليها شروط كفالة الموظف الحكومي من فقرة 1-لغاية فقرة8 من اعلاه  الا انه تتم من خلال قيام ثلاث مقترضين من المصرف بان يقوم كل مقترص بكفالة مقترضين اثنين نفس المجموعة بضمان راتبهم اين ان المقترض يقدم راتبه ضمانه بالسداد اضافة الى كفالة مقترضين اثنين ن نفس المجموعة

8-التوطين بضمان الراتب

هو قيام الموظف الحكومي بتوطين راتبه لدى مصرفنا بصورة رسمية  وان تقوم دائرته بتحويل  راتبه الى الحساب الجاري لدى مصرفنا وبعد مرور مدة لاتقل عن شهرين يتم منحه تمويل بضمان راتبه دون الحاجة الى كفيل مع اخذ كمبيالة كضمانة اضافية حسب ما جاء في الكمبيلات من اعلاه