تعد هيئة الرقابة الشرعية الكيان الرقابي الذي يمكن من خلالها التمييز بين الصيرفة التجارية و الصيرفة الأسلامية على مستوى النشاط والرقابة، و تعتبر كذلك المستوى الرقابي الاول في توليد قيم الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية و أحكامها و بما يؤدي إلى تحقيق التعاون الاسلامي الرقابي والتمويلي على المستويين المحلي و الدولي. و استكمالاً لمتطلبات إقامة نطاق أشرافي يستند إلى اطر الرقابة المصرفية الاسلامية

  • المجال

توفر هذه الضوابط الأسس الواجب اتباعها من قبل المصارف الاسلامية في إرساء أسس الرقابة الشرعية الفعالة من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات والمهام الخاصة بمجلس هيئة الرقابة الشرعية .

  • المراجع القياسية

تم اعتماد المواد القانونية والمعايير و الوثائق الرقابية الدولية في أعداد هذه الضوابط وكما يلي:-

  • قانون المصارف الاسلامية رقم) 43 (لسنة 2015.
  • قانون المصارف رقم( 94)لسنة 2004.
  • معايير الضبط للمؤسسات المالية الأسلامية رقم (1،2،3،5 )الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الأسلامية (AAOIFI)
  • معيار رقم (10 )لسنة 2009 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الأسلامية.
  • وثيقة بازل الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في المصارف لسنة 2005.
  • البند (9-2) من المواصفة الدولية آيزو( 9001:2015.(
  • دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف بتاريخ 7/11/2018
  1. التعاريف
الفقرة  الموضوع التعاريف
  مجلس هيئة الرقابة الشرعية مجلس هيئة الرقابة الشرعية كيان مستقل من المتخصصين في فقه المعاملات والتمويل الأسلامي ومن ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية والمالية والقانونية بشكل عام تتكون من (خمسة )( أعضاء على الأقل (ثالثة)منهم من المتخصصين في الفقه الإسلامي وأصوله والاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية و المصرفية الإسلامية و (اثنان ) من ذوي الخبرة في الإمور المصرفية و المالية و القانونية و لديهم المام بالمتطلبات الشرعية للصيرفة الإسلامية.
2-     المهام توجيه نشاطات المصرف الاسلامي ومراقبته والاْشراف عليه للتأكد من التزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية مع التقيد بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الأسلامية في المسائل الواردة فيها، و تكون فتواها وقراراتها ملزمة للمصرف وواجبة التنفيذ.
3- التعييـــن تتولى الهيئة العامة وبناءاً على توصية (لجنة التعيين)تعيين أعضاء الهيئة  وفقا للفقرات ادناة من التعاريف(  5،6،7،8  )مأخوذا بنظر الاعتبار ما جاء في تعريف الرقابة الشرعية الفقرة (1) اعلاه وبموافقة البنك المركزي العراقي. ينتخب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية رئيساً بعد حصولهم على موافقة هذا البنك من بينهم.
4- اَمر التعيين. يعد أمر إداري لتعيين هيئة الرقابة الشرعية يُنص فيه صراحة على استقلالية هيئة الرقابة الشرعية بالاضافة إلى ما تضمنته الفقرتين من التعاريف (1،2)أعلاه  ويتضمن هذا الامر الاتي :- النص على أن تكون الهيئة العامة هي المسؤول عن حل الهيئة أو إعفاء بعض أعضائها و ذلك بقرار مسبب من مجلس إدارة المصرف بأغلبية ثلث أعضائه بعد توجيه إنذار مشفوع بالمبررات وتحديد مدة للتصحيح، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر هيئة الرقابة الشرعية أو بعض أعضائها المقرر إعفائهم. النص بشفافية على مقدار المكافأة التي تتلقاها هيئة الرقابة الشرعية طوال مدة العقد الالتزام البات بمبدأ السرية المصرفية
5- المؤهلات الاكاديمية لا يقل التأهيل العلمي لرئيس الهيئة الشرعية عن شهادة الماجستير على الاقل من جامعة معترف بها في العلوم الشرعية تشمل فقه المعاملات ويتمتع بخبرة لاتقل عن (3 )سنوات في إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية أو (4 ) سنوات بعد التخرج في التدريس أو البحث العلمي في مجال التمويل الاسلامي. يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الحاصلين على شهادة البكالوريوس على الاقل في حقل الاختصاص، وتخضع هيئة الرقابة الشرعية إلى الاختبار من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزية في البنك المركزي العراقي.
6- الاستقلالية تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة عندما لا يكون من بين أعضائها احد المساهمين في المصرف أو أعضاء في مجلس إدارة المصرف أو أحد الموظفين في الشركات التابعة للمصرف خلال السنتين الماضيتين من تاريخ التعيين ، كذلك عندما لا يكون لاحد أعضاء الهيئة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بكبار المسؤولين التنفيذيين من الموظفين الحاليين أو السابقين ( في السنة الحالية والماضية )في المصرف أو الشركات التابعة له، وأن لا يكون أحد في هيئة رقابة شرعية في أي مصرف إسلامي آخر داخل أعضاءها عضواً العراق ، ويتحمل مجلس الادارة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية إبلاغ البنك المركزي عن أي حالات تعارض ممكنة أو محتملة.
7- المؤهلات الشخصية يجب على المصرف أن يضع إجراءات شفافة لتحديد حسن سلوك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأن تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي :- أن لايكون الشخص محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وعلى وجه الخصوص الجنايات المتعلقة بالغش أو الاحتيال أو الجرائم المالية. أن لا يكون الشخص مالكاً او متصرفا أومديراً لمصرف او شركة او منظمة او أعمال حرة أو مهنة أخرى تم رفض تسجيلها أو ترخيصها أو عضويتها ، أو أنه تم شطب أو سحب أو إنهاء ذلك التسجيل أو الترخيص أو العضوية ونتج عن ذلك منع الشخص عن حق العمل في تجارة أو أعمال أو مهنة تتطلب تلك الرخصة التجارية أو التسجيل أو أي ترخيص أخر.أن لايكون الشخص مديراً أو شريكاً بصفة أخرى في إدارة أعمال شركة مشروع انتهت نتائج أعمالها بالاعسار أو عدم القدرة على السداد أو التصفية الاجبارية حينما كان  الشخص مرتبطا بتلك الشركة أو بعد مدة قصيرة معقولة من تركه العمل بها سنة على سبيل المثال (إذا تم طرد الشخص أو طلبت استقال من وظيفته أو مركز أمانة أو مهمة ائتمانية أو مهام مشابهة بسبب مسائل متعلقة بالأمانة والثقة. إذا تم إقصاء الشخص من العمل كمدير أو إنهاء صلاحياته الإدارية بسبب أفعال سيئة أذا لم يبد الشخص استعداداً للتعهد بالالتزام بمتطلبات النظام الرقابي  والمتطلبات والمعايير الرقابية والقانونية والمهنية الاخرى.  
8- الكفاءة و القدرة. يجب على المصرف التأكد من أن الشخص المعين في هيئة الرقابة الشرعية يبدي كفاءة وقدرة على فهم المتطلبات الفنية الأعمال والمخاطر الكامنة فيها، وإجراءات الإدارة المطلوبة للقيام بعملياتها بشكل فعال، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة عند تقييم كفاءة وقدرة الشخص وتشمل دون الحصر ما يلي :- إذا أظهر الشخص من خلال المؤهلات والخبرة قدرته على تحمل مسؤوليات المركز الوظيفي بنجاح إذا كان الشخص مؤهلات علمياً ومهنياً وبدنياً وذهنياً ألاداء واجباته.  إذا لم تتم محاسبة الشخص من قبل هيئة مهنية أو تجارية أو رقابية أو لم يتم فصله أو تطلب استقالته من أي مركز وظيفي بسبب الإهمال أو عدم الكفاءة أو الغش أو سوء التصرف. إذا كان لدى الشخص معرفة جيدة بمجال الأعمال ومسؤوليات المركز الوظيفي والصلاحيات الممنوحة له لاداء هذه المسؤوليات.
9- التكوين مع الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في تعريف هيئة الرقابة الشرعية تنضوي هيئة الرقابة الشرعية تحت مسمى(مجلس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف إسيا العراق الاسلامي) وذلك لاغراض توثيق الإفتاء، ويترأس المجلس رئيس هيئة الرقابة الشرعية، وتعتمد الفتوى الصادرة عن المجلس في الحالات المماثلة، وضمن متطلبات صياغة المعايير المالية الإسلامية يجب أن تحدد الهيئة الشرعية النصاب المطلوب بعقد اجتماعها حيث يمكن لهيئة شرعية تضم (5 )خمسة أعضاء أن تحدد النصاب لعقد الاجتماع بحضور (3 )ثلاثة أعضاء شريطة أن يكون (2 )من الاعضاء الحاضرين هم رئيس هيئة الرقابة الشرعية و احد الاعضاء المختصين في الصيرفة الاسلامية وفقه المعاملات. تكون مدة العضوية(3 )سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة بعد استحصال موافقة البنك المركزي وتكون الهيئة العامة مسؤولة عن حل هيئة الرقابة الشرعية أو إعفاء بعض أعضائها  في حال خلو منصب أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لاي سبب من الاسباب يقوم مجلس الادارة بطلب من رئيس هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التعيين بترشيح بديل لشغل هذا المنصب دون الاخلال بالفقرات (4،5،6،7،8) من التعاريف ويعرض تعيين الشخص البديل في أول اجتماع للهيئة العامة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على المرشح لشغل المنصب. في حال خلو منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية لأي سبب من الأسباب يتم العمل بما ورد في الفقرات( 3،5،7) من التعاريفلايجوز أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية عضواً في هيئة أخرى تعمل في نفس المجال المالي أو المصرفي داخل العراق منعا لتعارض المصالح
  • أمانة سر مجلس هيئة الرقابة الشرعية

يكون لمجلس هيئة الرقابة الشرعية أمانة سر تكون مهمتها تنظيم أعمال هيئة الرقابة الشرعية من خلال الاتي:-  

  • تحديد تاريخ الاجتماعات
  •  استلام الطلبات المراد عرضها على هيئة الرقابة الشرعية.
  •  تحرير محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية، مع ضرورة توثيق الاختلافات في وجهات النظر، وترقيم الفتاوى التي تقوم بإصدارها والمواضيع التي تم تدقيقها.
  •  تقديم محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية إلى الجهات الرقابية الداخلية
  •  تقديم المحاضر عند طلبها من قبل المدقق الشرعي الداخلي ومفتشي البنك المركزي العراقي
  •  الاحتفاظ بتقارير قسم التدقيق الشرعي الداخلي ومتابعة توصيات هيئة الرقابة الشرعية بشأنها.
  • فهرست قرارات هيئة الرقابة الشرعية و ما ورد فيها من إيضاحات و اتاحتها لمفتشي هذا البنك و المؤسسات البحثية.
  • أعمال مجلس هيئة الرقابة الشرعية.

 يجب أن يعقد مجلس  هيئة الرقابة الشرعية (6 )اجتماعات في السنة على الاقل لمتابعة الالتزام الشرعي لعمليات المصرف، وكلما تطلب الامر عقد اجتماع لمناقشة الامور الطارئة والعاجلة ويجب تحرير محاضر الاجتماعات بشكل يوثق أي اختلافات في وجهات النظر، وتكون خاضعة للتدقيق من قبل مفتشي البنك المركزي العراقي.

  • لاعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية للمصرف حضور اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وفقا لطلب مسبق يتضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها مع الهيئة.
  • لرئيس الهيئة الشرعية اقتراح وعرض أية مواضيع يراها ضرورية لمناقشتها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.
  • لرئيس مجلس هيئة الرقابة الشرعية استدعاء أي من مسؤولي المصرف لحضور جلسات هيئة الرقابة الشرعية وفي إطار ما تقدم يوصي بحضور ممثل عن قسم التدقيق الشرعي الداخلي.
  • على هيئة الرقابة الشرعية مقابلة مجلس إدارة المؤسسة أعلاه فصلياً لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
  •   تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالاجابة على مذكرات المصرف خلال الاجتماعات الدورية على أن يتم تقديم تلك الطلبات قبل أسبوع في اقل تقدير من موعد الاجتماع ويتم النظر بالمذكرات التي ترفع بعد هذا التاريخ بالاجتماع اللاحق.
  • تلتزم هيئة الرقابة الشرعية بالسرية المصرفية ولايجوز لها إفشاء ما تحصل عليه من معلومات بأي شكل من األشكال وتنطبق عليها أحكام المواد القانونية الواردة بهذا الشأن في قانون المصارف رقم (94 )لسنة 2004 ومن أمثلة المعلومات السرية لا الحصر ما يلي: –
  • المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة التي يخطط المصرف لتقديمها أو المشاركة فيها
  • محتوى مسودات الاراء والقرارات لمجلس الادارة أو الإدارة التنفيذية.
  • المذكرات الداخلية التي تم تحضيرها والتي تكون على شكل مسودات أو بشكلها النهائي والمتعلقة بمسائل قدمت أو سيتم تقديمها إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو مكاتب الاستشارات الشرعية. محتوى أو نتائج مداولات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالمسائل التي تم التفاوض بشأنها في اجتماعاتهم مع ممثلي المصرف كالمدير المفوض أو مجلس الادارة.
  •  توقيت قرار معين أو وضع أية معاملة تجارية بما في ذلك المعاملات التي لم تنتهي بعد باستثناء ما يسمح به مجلس الادارة وفق الاجراءات الداخلية للمصرف.
  • أي موضوع أو مسألة قرر المصرف المعني عدم الافصاح عنها مثل الممارسات الادارية الداخلية والاجراءات غير الرسمية ومحتوى ونتائج التصريحات والمناقشات وأعمال العضو الزميل في هيئة الرقابة الشرعية أو مكتب الاستشارات الشرعية.

4 – مهام مجلس هيئة الرقابة الشرعية

كتابة الدليل الارشادي الذي يتضمن أسلوب تقديم طلب الفتوى من قبل المؤسسات الادارية التابعة للمصرف إلى هيئة الرقابة الشرعية، وتسيير اجتماعاتها وآلية التأكد من الالتزام الفعلي بأي قرار صادر من هيئة الرقابة الشرعية، والتأكد من السجل ألتوثيقي المكتوب خطياً رقيا والكترونياً

  • الموافقة واعتماد الوثائق المتعلقة بالخدمات الجديدة ومراجعة الوثائق القديمة والمصادقة على العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية للمصرف
  •  وضع خطة سنوية تتضمن قيام هيئة الرقابة الشرعية بتوجيه أنشطة المصرف شرعياً ومراقبة مدى التزامه بقرارات هيئة الرقابة الشرعية وعدم مخالفتها.
  • تقديم اقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشاكل المعاملات المالية لتكون متفقة مع الشريعة الاسلامية وإيجاد البدائل المناسبة خلال مدة مناسبة.
  • تقديم الرأي الشرعي في عدم مخالفة القواعد المالية للمتطلبات الشرعية والتأكد من التزام المصرف باحتساب الخسائر والارباح بشكل حقيقي دون تضليل عن طريق إخفاء بعض العوائد أو المصروفات خلال سير الاداء وبعد انتهاءه.
  • الاشراف على طريقة حساب الزكاة وتوزيعها وأية أموال أخرى موجهة الأعمال الخيرية.
  • تقديم الارشاد لموظفي المصرف ونشر الوعي في مبادئ التربية الاسلامية وأدوات التمويل الاسلامي
  •  إبداء الرأي في شرعية مصادر المبلغ المدفوع لزيادة رأس المال، واعتبار لصحتها ذلك شرطاً

 لصحتها

  •  إعداد منهج لتدريب الموظفين على مبادئ وعمليات الصيرفة الاسلامية وفقه المعاملات.
  • استناداً للفقرة ( رابعاً ) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف. الاجراءات الخاصة بالهيئة الشرعية لمصرفنا:-
  • مراقبة اعمال المصرف وانشطته من حيث توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية.
  • ابداء الرأي واعتماد جميع العقود والمعاملات والاتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات الاستثمار والسياسات التي تنظم العلاقة ما بين المساهمين واصحاب حسابات الاستثمار بما فيها توزيع الارباح وتحميل الخسائر بعد المصادقة عليها وحسب توافقها مع الشريعة الاسلامية .
  • مراجعة السياسات والارشادات المتعلقة بأحكام الشريعة الاسلامية والموافقة عليها للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف.
  • تقديم الارشاد لموظفي المصرف ونشر الوعي في مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وادوات التمويل الاسلامي.
  • اقتراح دورات التدريب الشرعي اللازم لموظفي المصرف وذلك بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية .
  • حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وعرض تقرير الهيئة الشرعية من رئيسها او من يفوضه من اعضاء الهيئة بهدف اعتماده.
  • مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الداخلي الشرعي السنوي والاحتفاظ بالتقارير ومتابعة تنفيذ توصيات الهيئة الشرعية بشأنها.
  • انتخاب امين سر للهيئة الشرعية من بين اعضاء الهيئة.
  • حضور وتدوين جميع إجتماعات الهيئة الشرعية والمداولات والأقتراحات ويتم حفظ وتوثيق هذه المحاضر بشكل مناسب.
  • متابعة تنفيذ الفتاوى والقرارات المتخذة من قبل الهيئة ااشرعية.
  • المحظورات

لايجوز لهيئة الرقابة الشرعية الاستثمار في أدوات التمويل الاسلامي مع المصرف الذي يعمل فيه أعضاءها.

  • لايجوز لهيئة الرقابة الشرعية ممارسة الأعمال التنفيذية والمشاركة بتأدية أعمال المصرف.
  • لا يجوز لهيئة الرقابة الشرعية تقلد منصب جديد في المصرف إلا بعد مرور سنة من تاريخ الاستقالة
  • لا يمكن في أي حال من الاحوال إصدار فتوى أو قرار إلا بحصول أغلبية الـ2+1)) على أن يكون الاثنان رئيس الهيئة و احد الاعضاء المختصين بالصيرفة الاسلامية و فقه المعاملات من الموافقين عليها وتعتبر باطلة إذا لم تستوفي ذلك الشرط.
  • واجبات الادارة
  • التزام إدارة المصرف بمبادئ الشريعة وأحكامها بغض النظر عن مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية في متابعة أعمال مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية.
  • توفير جميع البيانات الالزمة لنجاح هيئة الرقابة الشرعية لتنفيذ أعمالها بما فيها إبراز وتوضيح الوسائل المتخذة للتوصل للرأي الشرعي.
  • الالتزام بأطلاع هيئة الرقابة الشرعية على كافة البيانات الالزمة في مسائل إعلان الرأي أو تقديم منح مالية جديدة أو خصم عقود مالية خاصة ألادوات تمويل أساسية جديدة.
  •  الالتزام باطلاع هيئة الرقابة الشرعية من الدخول بصفة منفصلة أو مستقلة الإدارة التنفيذية للمصرف فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتاجها مع التزامها بواجب احترام السرية
  • تخصيص مكان مستقل في مبنى الادارة العامة للمصرف لتزاول فيه امانة سر هيئة الرقابة الشرعية أعمالها
  • حضور اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية في حال تطلب الامر ذلك.
  • ضمان حصول هيئة الرقابة الشرعية على التدريب الكافي الذي يساعدها في اتخاذ قراراتها.
  • عدم وضع قيود على الرقابة الشرعية في أي حال من الاحوال، وفي حال وضع أي نوع من أنواع القيود يجب على مراقب الامتثال تضمين ذلك في تقاريره، كما يجب على هيئة الرقابة الشرعية الافصاح عنها في تقريرها السنوي الموجه للمساهمين.
  • تقرير مجلس هيئة الرقابة الشرعية

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بأعداد التقارير الاتية :-

  • تقرير رقم (1 )التحري عن الوقائع.
  •  تقرير رقم ( 2)الاجراءات السابقة حول تصميم المنتج أو الخدمة المصرفية أو تطويرها.
  • التقرير الداخلي رقم ( 3)الاجراءات اللاحقة ( للتدقيق حول المنتجات المعروضة للزبائن ).
  • التقرير الفصلي رقم (4 )الذي تلتزم هيئة الرقابة الشرعية بتقديمه إلى دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي والذي يتضمن الافصاح الكامل عن عمليات يكون موقعا من قبل ً الصيرفة الاسلامية التي قامت بها المؤسسة لفترة إعداد التقرير هيئة الرقابة الشرعية وقسم التدقيق الشرعي الداخلي والمدير المفوض.
  • تقرير رقم (5 )السنوي حول الالتزام الشرعي وأية تقارير مستجدة يطلبها البنك المركزي العراقي.
  • الأطراف المعنية بتقارير هيئة الرقابة الشرعية
  • يجب تقديم التقاريراعلاه رقم (1،2 )للمدير المفوض للمصرف
  • إما التقرير رقم (3 )فيتم تقديمه إلى قسم التدقيق الشرعي الداخلي، إما التقرير السنوي رقم (5 )فيتم تقديمه إلى المساهمين والجمهور وسوق العراق للأوراق المالية وخاصة أصحاب حسابات الاستثمار، وتكون التقارير المذكورة أعلاه متاحة أمام مفتشي هذا البنك، وتلتزم هيئة الرقابة الشرعية بتقديم الشروحات المطلوبة لدى إعداد التقارير المذكورة أعلاه.
  1. -الاجراءات المتبعة في أعداد تقارير هيئة الرقابة الشرعية .
  2. عنوان مناسب للتقرير بالاسترشاد  بتقاريرهيئة الرقابة الشرعية
  3. الجهة التي يوجه إليها التقرير، بحيث تستوفي شرط الاستقلالية.
  4. الفقرة الافتتاحية وتتم فيها الاشارة إلى محتوى طلب المشورة الشرعية بشكل واضح، وتحتوي على وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤه وعلى النحو التالي (لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها المؤسسة خلال الفترة كما قمنا بالمراقبة الواجبة لابداء الرأي عما إذ كانت التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وبالفتاوى والقرارات والارشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا)

ويجب أن يشتمل التقرير على بيان واضح يفيد أن إدارة المصرف مسؤولة عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية بصورة صحيحة وكالاتي :-

  • تقع مسؤولية التأكد من أن المعاملات تمت وفقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، إما على مراقبتنا لعمليات المصرف، وفي مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل وبنا إعداد تقرير لكم .
  •  فقرة الرأي، وتحتوي على إبداء الرأي بشان التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، حيث يجب أن يضم التقرير ما يلي:-
  •  الشهادة بان عقود المصرف والوثائق المتعلقة بها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ووفقا الاتية:-
  •  أن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها المصرف خلال السنة المنتهية التي اطلعنةعليها (تمت / لم تتم) وفقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
  • أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق أو لا يتفق مع الاساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقاً لاحكام و مبادئ الشريعة الاسلامية.
  • أن احتساب الزكاة تم/ لم يتم وفقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
  • تاريخ التقرير، يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين الفترة التي يشملها التقرير وان تؤرخ تقريرها بتاريخ إتمام عملية المراقبة، كذلك يجب أن لا يؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي تم به توقيع أو اعتماد القوائم المالية من الادارة.
  • توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، إذ يجب توقيع هيئة الرقابة الشرعية من جميع أعضائها. نموذج رقم(1 )يتضمن نموذج تقرير هيئة الرقابة لرؤية الهيئة الشرعية القابل للإضافات وفقا لرؤية المعنية وتعليمات البنك المركزي العراقي.