دليل المعاييرالبيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية(ESG) للعامين 2024-2025

مقدمة:

لغرض مواكبة التطورات الدوليه و تعزيز نظام الحوكمه المؤسسيه لتطبيق أفضل الممارسات في المصرف حرص مصرف أسيا العراق الأسلامي للأستثماروالتمويل على أرساء و تطبيق دليل الممعايير البيئيه و الأجتماعيه و مبادئ الحوكمه المؤسسيه    (   ESG   ) من خلال أدخال التطورات الهيكليه و الرقابيه التي تهدف  الى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف لأن  المستثمرين  و المتعاملين يتجهون للتعامل مع المصارف التي تتمتع بهياكل حوكمه مؤسسيه سليمه , حيث تهدف الحوكمه المؤسسيه الى تحديد طبيعة العلاقه  مابين مجلس أدارة المصرف و الأدارة التنفيذيه مما يؤدي الى حماية أموال المودعين و أصحاب المصالح فضلا على التركيز لمبادئ الأفصاح و الشفافيه  , ومن هذا المنطلق فقد تم أعداد هذا الدليل أستنادا الى المادة  (1 / ثانيا ) من دليل المعايير البيئية و الاجتماعية و الحوكمة المؤسسية للمصارف و الصادر عن  البنك المركزي العراقي لعام   2024   لمساعدة المصرف على تعزيز الأطر العامه للمعايير البيئيه و الأجتماعيه و للحوكمه المؤسسيه و الأدارة الرشيده  فضلا عن مساعدة أعضاء مجلس الأدارة و الأداره التنفيذيه  للأشراف و متابعة أنشطة  و عمليات المصرف بما يضمن  حقوق المودعين و أصحاب المصالح.

الجدول (1) الاختصارات و المصطلحات

ت الاختصار المصطلح
1. البنك البنك المركزي العراقي
2. المصرف مصرف أسيا العراق الأسلامي للأستثمار و التمويل
3. المجلس مجلس إدارة المصرف
4. رأس مال المصرف هو رأس المال المدفوع
5. المدير المفوض المدير المفوض لمصرف أسيا العراق الأسلامي للأستثمار و التمويل.
6. امانة سر مجلس الادارة امين سر مجلس ادارة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل.

الجدول (2)

ت المصطلح التعريف
1. الحوكمة المؤسسية للمصارف Banks Governance هي مجموعة الأنظمة الشاملة التي تحدد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى و تتناول الحوكمة النظام الذي يتم من خلاله توجيه المصرف و الرقابه على أنشطته من قبل مجلس الأداره والذي يؤثرعلى :                    أستراتيجية المصرف المتضمنه أستراتيجيات المعايير البيئيه و الأجتماعيه و الحوكمه المؤسسيهإدارة المخاطر, بما في ذلك المخاطر البيئيه و الاجتماعيهاعمال وانشطة المصرفالتوازن بين حقوق المساهمين و مصالح المودعين , مع مراعاة مصالح أصحاب المصالح الأخرىأمتثال المصرف لجميع القوانين و القواعد و الضوابط المعمول بها.ممارسات الإبلاغ لضمان الإفصاح الكامل و الشفايه في جميع الجوانب الجوهريه – الماليه و غير الماليه
2.   الملائمة  أستيفاء الحد الأدنى من المتطلبات القانونيه المطلوبه لأعضاء مجلس الأداره وأعضاء الهيئه الشرعيه في المصارف الأسلاميه و الأداره التنفيذيه
3.  الأدارة التنفيذية الموظفون رفيعو المستوى على النحو المنصوص عليه في الماده (1) من قانون المصارف رقم94 لعام 2004 بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي والهيكل التنظيمي للمصرف.
4. الحيازة المؤهلة أي شخص طبيعي أو أعتباري أو محموعه مرتبطه بهم ممن يعتزمون المساهمه في رأس مال المصرف بنسبة تزيد عـن ( 10%) من رأس المال المكتتب به للمصرف و يجب أبلاغ البنك المركزي العراقي بهذه الحيازة قبل (10 ) أيام على الأقل للحصول على موافقة هذا البنك قبل القيام بالحيازة فردا أو مجموعه مرتبطة.
5. الأشخاص ذوي العلاقة ينبغي أن تشمل الآتي : الشخص ذو الصلة كما هوو معرف في الماده (1) من قانون المصارف رقم 94 لعام 2004 وفي معيار المحاسبه الدولي رقم (24) .أي مدير أو مدير مفوض أو نائبه أو مستشارعمل لدى المصرف في السنتين السابقتينمراقب الحسابات المستقل (المدقق الخارجي) طوال مدة خدمته وفي السنتين التاليتين لأنهاء عقده مع المصرفأي شخص طبيعي أو أعتباري أو أعتيادي يرتبط بالمصرف بعلاقه تعاقدية خلال مدة العقد.
6. المجموعة المرتبطة مجموعة من الأفراد أو الشركات التي تربطهم علاقات أو مصالح أقتصاديه مؤثرة.
7. عضو مجلس الأدارة المستقل عضو مجلس أدارة غير تنفيذي خال من أي عمل أو أرتباط أخر بالمصرف و مستقل  و غير متعارض مع مصالحة عند أتخاذ أي القرارات , و يتمتع عضو محلس الإدارة المستقل بالأستقلال التام عن المصرف ولا يخضع لتأثيرات  لا مبرر لها أستنادا الى معايير مؤسسة التمويل الدوليه في الــــملحق ( 1)
8. عضو مجلس الأدارة التنفيذي  عضو مجلس الأداره الذي هو أيضا في الأداره التنفيذيه للمصرف و يشرف على العمليات اليوميه و يتلقى راتبا شهريا مقابل ذلك.
9. عضو مجلس الأدارة      غيرالتنفيذي عضو مجلس الأداره الذي قد يكون على صله بالمصرف أو له مصلحه في المصرف من خلال حيازة الأسهم أو كونه زبونا أو مستشارا للمصرف أو يقدم خدمات للمصرف أو لأعضاء مجلس الاداره أو الأدارة التنفيذيه , لا يشارك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين بأي شكل من الأشكال في الأداره اليوميه للمصرف ولا يتقاضون أي راتب شهري مقابل ذلك ولا يعتبرون مستقلين.
10. الأمور الجوهرية هي الأمور التي قد تكون  مهمه للمستثمرين أو المساهمين أو أصحاب المصالح والتي قد تؤثر على قرار الأستثمار أو التي قد تغير سعر السهم في السوق.
11. التصويت التراكمي طريقه للتصويت على جميع قرارات الهيئه العامه بما في ذلك أختيار أعضاء مجلس الأدارة , يجب أن يكون عدد أصوات  أي مساهم  مساويا لعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم و يجوز للمساهم أن يصوت بجميع أصواته لصالح مرشح واحد لعضوية مجلس الأدارة او ان يوزعها على المرشحين دون تكرار التصويت , و الهدف الرئيسي من هذا الأسلوب  هو زيادة  فرص مساهمي الأقليه في التمثيل في مجلس الأدارة و الحد من سيطرة مساهم معين على عضوية مجلس الأداره
12. الصالح و المناسب  يعني ذلك أن جميع أعضاء مجلس الأداره يستوفون متطلبات قانون المصارف رقم (94) لعام 2004 وقانون الشركات رقم (21) لعام 1997 و تعديلاته . ويجب أن يكون مدير المصرف ذو سمعه طيبه , ولديه خبره مصرفيه / ماليه و أن يكون مستقلا و دون تضارب في المصالح , وان يكون لديه القدرة على الألتزام بالوقت الكافي لأداء وظائف مجلس الأداره  و غيرها من الوظائف على النحو الواجب و كجزء من مجموعة و المساهمة في ملاءمة مجلس الأدارة الجماعي.
13. المعرفة المالية هي القدره على فهم و أستيعاب دور المحاسبه و تحليل التقارير الماليه , و المهارات في الميزانيه و الأستثمار و الأقتراض و الضرائب و التدقيق و التأمين و الأداره الماليه الشخصية.
14. الخبير المالي هو الشخص الذي يتمتع بمهاره عاليه و مؤهل مهنيا في عدة مجالات منها الآتي :- فهم المبادئ و المعايير المحاسبيه الدوليه لأعداد التقارير الماليه ( IFRS) و القوائم الماليه  و عمليات أعداد التقاريرلديه الخبره في أعداد و / او تدقيق القوائم الماليه للمصارفلديه خبره في المحاسبه وعن التقديرات و المستحقات و الأحتياطيات أستيعاب الضوابط المعتمدة في مجال المحاسبة و التدقيق الداخلي للمصرف .لديه الخبره في دور لجنة التدقيق في المصرفأطلاع مناسب للتشريعات الحاليه و التطورات بخصوص أعداد التقارير الماليه .
15. الفروع المصرفية / الشركات التابعة له بمعنى أي فرع من الفروع للمصرف أو الشركات الأخرى المرتبه قانونا بالمصرف على سبيل المثال لا الحصر المشاريع المشتركة .
16. التمويل المستدام يشير التمويل المستدام الى أي شكل من أشكال الخدمات المصرفيه أو المالية التي تدمج المعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه في أستراتيجية الأعمال أو الأستثمار و السياسات و القرارات من أجل المنفعه المستدامه لكل من زبائن المصرف و المجتمع ككل
17.  ESMS – نظام الأدارة البيئية و             الأجتماعية  يشير هذا النظام الى الأدوات التي تساعد في تقييم ممارسات الأداره للمعايير البيئيه و الاجتماعيه في المصرف أو تقيمها ذاتيا , ويمكن أن نقيس تللك الممارسات مقارنة بممارسات السوق الجيده في الجوانب البيئيه و الأجتماعية .
18. ESRM  – نظام أدارة المحاطر للمعايير البيئية و الأجتماعية يشير نظام أدارة المخاطرللمعايير البيئيه و الأجتماعيه الى السياسات والأجراءات و الأدوات اللازمه لتحديد و تقييم و مراقبة و أدارة أو تخفيف التعرض للمخاطر البيئيه و الأجتماعيه   E & S, و ينبغي أن يكون ذلك جزءا لا يتجزأ من أدارة المخاطر للمصرف.
19.  المساهمون يطلق عليهم  أحيانا ( المساهم ) وهو مالك الأسهم في المصرف
20.  أصحاب المصالح  تعني جميع المجموعات أو الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بأنشطة المصرف و منتجاته و خدماته و الربحيه المرتبطه به ويمكن أن يؤثروا عليه  أو يتأثروا به , و يشمل أصحاب المصالح (المساهمين و المستثمرين و الموظفين و والمنظمين و السلطات الرقابيه و الحكوميه زبائن المصرف و المودعين و المقترضين و الموردين و المجتمع ككل وغيرهم.
21.  الجوانب المتعلقة بالمناخ  الجوانب المتعلقه  بمخاطر تغيرالمناخ و الفرص المتاحه في الأجل القصير و المتوسط و الطويل و تشمل الجوانب المتعلقه بقضايا المناخ الماديه و القضايا المتعلقه بالانتقال نتيجة لتغير المناخ.
22.  خطوط الدفاع الثلاثة  يعتبر خطوط الدفاع الثلاثه لأدارة المخاطر نموذج قائم على المبادئ المطبقه عالميا – وضعه معهد المدققين الداخليين(11A) لضمان الأدارة الفعاله للمخاطر المؤسسيه  , ويشمل الخط الأول و الثاني مسؤوليات الأداره في أدارة المخاطر , و يتطلب خط الدفاع الثالث التدقيق و المراجعه الداخليه لتقديم ضمانات مستقله الى مجلس الأداره بشأن فعالية أدارة المخاطر على مستوى المصرف
23. هو / له / هؤلاء كل ما يرد في الدليل من إشارات بصيغة المذكر تنطبق أيضا على المؤنث

القسم الأول

 الأطار العام للدليل

المادة (1) نطاق التطبيق

أستنادا الى ( دليل المعايير البيئية و الاجتماعية و الحوكمة المؤسسية للمصارف  ESG و الصادر عن البنك المركزي العراقي لعام 2024 ) يُطبق هذا الدليل في الأدارة العامة لمصرف اسيا العراق الأسلامي  للأستثمار و التمويل وبكافة فروعه و تشكيلاته.

الماده ( 2 ) أطار دليل المعايير البيئية و الاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصرف ( ESG ) لمصرف اسيا العراق الأسلامي  للأستثمار و التمويل                                 

نظرا لأهمية ممارسات المعايير البيئية والاجتماعية و الحوكمة المؤسسية و وفقاࣧ للمعايير و الممارسات الدولية

  1. قيام المصرف بتشكيل لجنه منبثقه عن مجلس الأداره تسمى لجنة المعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمة المؤسسية و الاستدامة ( ESGSC ).
  2. قامت لجنة ( ESGSC ) بأعداد هذا  الدليل وهو أطارعمل الحوكمه المؤسسية  لمصرف اسيا العراق الإسلامي  ووفق  المتطلبات الواردة في الدليل الصادرعن البنك المركزي العراقي  لعام (2024).
  3. ينشر هذا الدليل على الموقع الرسمي لمصرف اسيا العراق الإسلامي بعد مصادقة مجلس الاداره و يجب على جميع الموظفين الاطلاع و الألتزام بالمتطلبات الوارده في هذا الدليل
  4. يتم مراجعة هذا الدليل  و تطويره حسب المتطلبات الجديده و التعليمات الصادره عن البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص و طبقا لأفضل الممارسات في مجال الحوكمه المؤسسيه للمصارف , و التزام المصرف بنزاهة الاعمال

    5- تقوم لجنة المعاييرالبيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه و الاستدامه التابعه لمجلس الاداره بتدقيق

            التقارير المقدمه الى البنك المركزي العراقي بشأن الألتزام ببنود الدليل .

القسم الثاني – المادة ( 3 )  : تشكيل مجلس الأدارة :

  1. مجلس أدارة المصرف هو صانع القرار النهائي للمصرف و هو المسؤول عن الأشراف على الأدارة السليمه و الحكيمه للمصرف و المؤسسات التابعه له, و يتمتع بالمهارات و المعارف و الخبرات اللازمه للوفاء بمسؤوليته.
  2. ينتخب أعضاء مجلس الأدارة في أجتماع الهيئه العامه بعد موافقة البنك المركزي العراقي لمدة أربع سنوات , مع أمكانية أنتخابهم لمدة  أربع سنوات أضافيه عند أنتخابهم في أجتماع الهيئه العامه .
  3. على مجلس الاداره أن يضمن مشاركته بأنتظام و تلقي المعلومات المتعلقه بقضايا و أهتمامات المساهمين و أصحاب المصالح و فهمها و الأستجابه لها ..
  4. يتألف مجلس الأداره من أعضاء مجلس الأداره غير تنفيذين , بما في ذلك  أغلبية من أعضاء المجلس المستقلين , بأستثناء عضو مجلس أدارة واحد , وهو المدير المفوض, و يجب أن يكون مجلس الأداره منظما بحيث يكون فعالا في أدارة المصرف .
  5. يجب ان يكون ما لايقل عن  سبعة أعضاء في مجلس الأدارة في جميع الأوقات وفي المجالات المختلفة لعمل المصرف
  6. يجب أن يكون على الأقل ثلث الأعضاء ممن هم مقيمين داخل العراق ..
  7. تحديد جميع أعضاء مجلس الأدارة  و أدوارهم في مجلس الأداره  في التقرير السنوي للمصرف ونشره على الموقع الألكتروني وكذلك أدوار الأعضاء المستقلين.
  8. على مجلس الأداره أن يذكر في التقرير السنوي مسؤوليته و أمتثاله للقوانين و التعليمات و الضوابط
  9.  يجب أن تتضمن مؤهلات أعضاء مجلس الأداره ان يكونوا ملائمين و مناسبين للعمل  وفقا للقوانين و الضوابط و يتمتعون  بالنزاهه و أن يكونوا أمناء في عملهم وفق المعايير البيئية و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسية.
  10. يجب أن يكون أعضاء مجلس الأداره مناسبين للعمل المصرفي و مستقلين بما فيه الكفايه و يتمتعون بالمهارات التي تمكنه للأشراف على أستراتيجيات   العمل المصرفي و أدارة أعمال المجلس و اللجان و مراقبة المخاطر البيئيه و الأجتماعيه
  11.  يجب أن تتم مراجعة تشكيل المجلس سنويا لضمان التحديث و التعاقب الوظيقي , ويجب أن يشمل ذلك  مدة العضويه و المعرفة و الخبره في مجالات التمويل و المحاسبه و الأقراض و الاتصالات و المعلوماتيه و المخاطرالبيئيه و يمكن للمصرف الاستعانه بمستشاريين ماليين أذا لزم الامر.
  12. أتساع نطاق المهارات و الخبرات في أعضاء مجلس الاداره و خصوصا في مجال تقنيات المعلومات و الاتصالات و المعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسية.
  13.  ينتخب مجلس الأداره رئيسا له و نائبا للرئيس من بين أعضاءه ويجب أن يكون الرئيس عضوا مستقلا بمجلس الاداره و ألا يكون مديرا مفوضا للمصرف.
  14. يتولى نائب الرئيس مهام  أدارة الأجتماع في حالة غياب الرئيس أو في حالة عدم قدرته على رئاسة الاجتماع .
  15.  رئيس مجلس الاداره مسؤولا عن قيادة مجلس الاداره وفقا لأعلى  معايير الحوكمه .
  16.  يتطلب مراجعه دوريه و أتاحة الموارد لضمان أحتفاط عضو مجلس الأدارة بالمهارات و المعرفه و اشراكه بالدورات بما لايقل عن دورتين سنويا قي مجال المعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه و الأستدامه و الشؤون الماليه المتعلقه بالمناخ.

الماده ( 4) : مؤهلات أعضاء مجلس الأدارة و أستقلاليتهم

  4 -1 : أختيار أعضاء مجلس الأداره  :

4-1-1- يتم تعيين عضو مجلس الأدارة بما لا يتعارض مع المتطلبات القانونية الواردة في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2024.

4-1-2- يجب أن يكون أعضاء مجلس الأداره من ذوي المؤهلات والخبرة  و الحاصلين على الشهادات                    الجامعيه الأوليه  و ان يكون ثلثا الأعضاء من ذوي الخبره  في القطاع المصرفي / المالي .

4-1-3- أن لا يكون عضوا في مجلس أدارة أي مصرف أخر داخل العراق أو مديرا مفوضا له أو   مديرا أقليميا أو موظفا فيه ..

4-1-4-  يجوز تعيين غيرالمقيمين و غير العراقيين كأعضاء في مجلس الأداره .

4-1-5- لا يجوز لعضو مجلس أدارة المصرف أن يشغل أكثر من ثلاث عضويات أخرى في مجالس أدارات مؤسسات أخرى.

4-1-6- يكون ترشيحهم من خلال لجنة الترشيح والمكافآت في مجلس الادارة.

 4-2- شروط أستقلالية عضو مجلس الأدارة

   4-2-1- أن لا يكون شريكا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للمصرف خلال السنوات الثلاث السابقه لتاريخ تعيينه عضوا في المجلس و أن لا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة.

4-2-2- أن لا يكون محاميا أو مستشارا قانونيا للمصرف أو مدققا لحسابات المصرف .

4-2-3- أن لا يكون حاصلا هو أو أي شركه هو عضوا في مجلسها أو مالكها أو مساهما رئيسيا فيها على تسهيلات أئتمان من المصرف  و أن لايكون ضامنا  لأئتمان من المصرف .

4-2-4- أن لا يكون عضوا في مجالس أكثر من ثلاث شركات مساهمة أو عامه بصفته الشخصيه في بعضها و بصفته ممثلا لشخص أعتباري في بعضها الاخر .

4-2-5- أن لايكون أداريا أو موظفا لدى مصرف أخر أو مديرا مفوضا لدى مصرف أحر .

4-2-6-  أن لا يكون موظفا في المصرف أو أحد الأطراف المرتبطه به خلال السنوات الثلاث السابقه .

4-2-7- أن لا تكون له صلة قربى بأي من أعضاء المجلس أو الأداره العليا أو أي طرف من الأطراف المرتبطه بهم حتى الدرجه الرابعه .

4-2-8- أن لا يكون مساهما رئيسيا في المصرف أو من يمثله .

4-2-9-  أن لا يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر ( و تشمل على ملكية أفراد العائله المساهمين أو أطراف ذات علاقه ) أكثر من 5% من أسهم أي شركة من أي نوع .

الماده الخامسه (5) واجبات و مسؤوليات مجلس الأدارة:-

1- أن يكون مجلس الأداره مسؤولا بشكل جماعي عن القياده الأخلاقيه و الرياديه و التوجيه و الرقابه على المصرف و يشرف على الأداره التنفيذيه و أعداد خطط شاملة الرؤيه و الرساله و الغايات و الأهداف الأستراتيجيه .

2- وضع الضوابط الداخليه و الماليه الفعاله و أدارة حكيمه للمخاطر ,و أداره فعاله للمعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه بما في ذلك المخاطر الماليه و الأمتثال لجميع القوانين و الضوابط المعمول بها .مع أتباع طريق التمويل المستدام للبنك المركزي العراقي للفترة (2023 – 2029).

3- الأشراف على الأدارة التنفيذيه ومتابعة أداءها و التأكد من سلامة الأوضاع الماليه للمصرف و مدى ملائمته و أعتماد سياسات و أجراءات مناسبة للأشراف و الرقابه الدوريه لأداء المصرف .

4- أعتماد سياسة المراقبه  و مراجعة أداء الأدارة التنفيذيه  , عن طريق وضع مؤشرات رئيسية

( KPI.key performance Indicaors) و (key performance result KPR) لقياس ورصد الاداء و التقدم نحو تحقيق الأهداف للمعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه للمصرف .

5- وضع و نشر ميثاق رسمي يحدد أدوار و مسؤوليات مجلس الأدارة و يتم مناقشة التقييم السنوي لعمل اللجان و أن يكون للمجلس دورا نشطا في توجيه سياسات و ممارسات المعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه و الاشراف عليها و أدراجها في جدول أعماله ومناقشتها  .

6– وضع و تحديد و توثيق و نشر سياسة تفويض الصلاحيات التي تنص على تمتع الأدارة التنفيذيه بالسلطه و حدود الصلاحيات المفوضه من قبل المجلس .

7  – وضع سياسة الصلاحيات المخوله و توثيقها و أعتمادها و نشرها و التي ستحدد بوضوح الصلاحيات التي سيحتفظ بها مجلس الاداره لقراراته فقط .

8 – مناقشة و أ قرار  خطط المصرف بما في ذلك الرؤيه والرساله و الأهداف و الغايات الأستراتيجيه بما في ذلك فيما يتعلق بالمعايير البيئيه و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه و المناخ و الأستدامه .

9– تشكيل لجان مجلس الأدارة  و أختيار أعضائها من بين أعضاء المجلس .

10 – المصادقه على أختيار المرشحين لشغل مناصب الأداره التنفيذيه , و تقييم متابعة أدائهم دوريا و الأشراف عليهم و مساءلتهم و الحصول منهم على شرح و تفسير واضح لموضوع المساءله .

11 – أعتماد أنظمة الضبط و الرقابه الداخليه للمصرف و مراجعتها سنويا , و التأكد من قبام المدقق الداخلي و بالتنسيق مع المدقق الخارجي بمراجعة هذه الأنظمه لمرة واحده على الأقل سنويا , و على المجلس     تضمين التقرير السنوي للمصرف ما يؤكد كفاية هذه الأنظمه .

12- ضمان أستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ( مراقب الحسابات ).

13- أعتماد أستراتيجيه فعاله لأدارة المخاطر و مراقبة تنفيذها  , أذ تتضمن مستوى المخاطر المقبوله  ,  وضمان عدم تعرض المصرف لمخاطر مرتفعه  , و أن يكون المجلس ملما ببيئة العمل التشغيليه للمصرف و المخاطر المرتبطه بها  , و أن يتأكد من وجود أدوات تحتيه لازمه و كافيه لأدارة المخاطر في المصرف , وقادره على تحديد و قياس وضبط و مراقبة جميع أنواع المخاطرالبيئية و الاجتماعيه (ESG) التي يتعرض لها المصرف.

14 – التأكد من قيام المصرف بتطبيق قواعد الأدارة الرشيده و نظام الضبط الداخلي الوارده في تعليمات رقم ( 4 ) لسنة 2010 و الصادره عن البنك المركزي العراقي و كذلك التعليمات والتوجيهات بخصوص دليل المعاييرالبيئية و الاجتماعية و الحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي العراقي لعام  2024.

15-  ضمان وجود نظم معلومات أداريه (Management Information Systems… MIS) كافيه و موثوق بها تغطي جميع أنشطة المصرف.

16- أعتماد و نشرثقافة الحوكمه بالمصرف و تشجيع جميع العاملين و الاداره التنفيذيه على تطبيق ممارستها و حضور دورات تدريبيه بخصوصها  , أضافة الى العمل على أن يقوم المصرف بتشجيع عملائه على تطبيق قواعد الحوكمه في مؤسساتهم فضلا عن التحقق من أن السياسه الائتمانيه للمصرف تتضمن تطبيق قواعد الحوكمه المؤسسيه لزبائنه و لاسيما من الشركات بحيث يتم تقييم المخاطر بنقاط الضعف و القوه  تبعا لممارساتهم في مجال الحوكمه المؤسسيه .

17 – التأكد من أن المصرف يتماشى مع معايير الأستدامه الوارده ضمن التعليمات الوارده ضمن دليل المعايير البيئية والاجتماعية و الحوكمة المؤسسية ( ESG)  و الصادر عن البنك المركزي العراقي لعام (2024).

18 – أعتماد هيكل تنظيمي للمصرف يحدد التسلسل الأداري الواضح .

19 – تحديد  الصلاحيات التنفيذيه الخاصة بأعمال المصرف ( للمدير المفوض و معاونه و مدراء الأقسام و فروع و شعب المصرف ، ان كانت تلك للعمليات المصرفيه أو منح الائتمان  أو التوقيع على التحويلات و الشيكات و الضمانات و الكفالات و الأقتراض و الرهن و خطابات الضمان ).

20- أعتماد خطه أحلال للأداره التنفيذيه للمصرف و مراجعتها سنويا .

21- التأكد من أطلاع الأدارة التنفيذيه على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسيل الأموال فيما يخص تجميد أموال  الأرهاب  , و أعلام مكتب مكافحة غسل الأموال و دائرة مراقبة الصيرفه في البنك المركزي فورا في حال وجود شخص قد أدرج أسمه في قائمة تجميد أموال الأرهابيين .

22- دورية أجتماعات مجلس الأدارة مع الأداره التنفيذيه

23 – دور العضو و مهامه في أجتماعات المجلس ومدى ألتزامه بالحضور  ,, و كذلك مقارنة أدائه بأداء الأعضاء الأخرين كما يجب الحصول على  ( التغذية الراجعة  –  Feed Back )  من العضو المعني و ذلك بعد تحسين عملية التقييم و الأداء.

24- على مجلس الاداره الأشراف على جودة الأفصاح و الشفافيه و المعلومات.

25- التأكد من أن أهداف الأستدامه و سياستها و أنشطتها يتم الأبلاغ عنها بوضوح في جميع فروع المصرف و بشكل علني للمستثمرين و زبائن المصرف و أصحاب المصالح الأخرين ..

26- تشكيل خمس لجان تابعه لمجلس الأداره  ( التدقيق , المخاطر ,  الترشيح و المكافئات , حوكمة تقنيات المعلومات و الأتصالات  ,  المعايير البيئيه و الأجتماعية و الحوكمه المؤسسيه و الأستدامه ) على أن تتألف هذه اللجان من أعضاء المجلس مع مراعاة الأختصاصات في كل لجنة.

27  – ضمان مراعاة المخاطر البيئيه و الأجتماعيه  و الحوكمه المؤسسيه (ESG) كجزء من عمليات الأعتماد و الموافقه على الأئتمان المصرفي.

 الماده  ( 6) واجبات و مسؤوليات رئيس مجلس الأدارة  :-

يتم تعيين جميع أعضاء مجلس الأداره من قبل المساهمين في أجتماع الهيئه العمومية  , و يتم أختيار رئيس المجلس من بين أعضائه و يجب على الرئيس:-

  1. قيادة المصرف و أقامة  علاقة بناءة  بين المجلس من جهة و الأدارة التنفيذيه  للمصرف و بين المصرف و بقية أصحاب المصالح من جهة أخرى و تعزيز أفضل المعايير البيئيه و الأجتماعيه و الحوكمة المؤسسيه في المصرف و الشركات التابعه له.
  2. يكون رئيس مجلس الأدارة هو رئيس لجنة المعايير البيئيه و الأجتماعيه و الحوكمة المؤسسيه و الأستدامه التابعه لمجلس الأدارة و تتولى اللجنه مراجعة التقرير السنوي و التوصيه الى مجلس الأدارة  بشأن الألتزام بالدليل.
  3. التشجيع على أبداء الرأي حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام و تلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر  بين الأعضاء , مع التشجيع على المناقشة و التصويت في تلك القضايا .
  4. التأكد من توقيع الأعضاء على محاضر الأجتماعات .
  5. تمثيل وجهات نظر مجلس الأداره و المصرف أمام أصحاب المصالح  , بما في ذلك المساهمبن و الجهات التنظيمية و المجتمع و ضمان التواصل الفعال معهم.
  6. تحديد و تلبية أحتياجات أعضاء المجلس  , فيما يتعلق بتطوير خبراتهم و تعلمهم المستمر , وأن يتيح للعضو الجديد حضور,, منهاج توجيه  – (Orientation Program) للتعرف على أنشطة المصرف.
  7. التأكد من اعلام البنك المركزي عن أية معلومات جوهريه تخص عمل المصرف .
  8. تمثيل وجهات نظر مجلس الأداره و المصرف أمام أصحاب المصالح , بما في ذلك المساهمين و الجهات التنظيميه و المجتمع , وضمان التواصل الفعال معهم ..
  9. وضع جدول أعمال بالتعاون مع أعضاء مجلس الأدارة ,و التركيز على الأمور الأستراتيجيه و الأداء و الأداره السليمه و نزاهة الأعمال و المعايير البيئيه و الأجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه و أدارة المخاطر.

المادة ( 7) أختيار و تعيين المدير المفوض

  1. يقوم مجلس الأدارة بتعيين المدير المفوض للمصرف .
  2. يجب أن تتوفر في المدير المفوض الشروط و الأحكام الأتيه على الأقل :
  3. يستوفي جميع الشروط القانونيه المنصوص عليها في قانون المصارف  رقم(  94 ) لعام 2004 و قانون الشركات النافذ.
  4. التفرغ التام لأدارة العمليات المصرفيه  اليوميه .
  5. يكون شخصا يتمتع بالنزاهه و السمعه الحسنه .
  6. يتمتع بالخبره الفعليه في الإدارة التنفيذيه للمصرف وفقا لقواعد و أنظمة المصرف .
  7. يكون حاصلا على البكالوريوس على الأقل في العلوم الماليه و المصرفيه  أو أي من التخصصات ذات العلاقه بالأعمال المصرفيه .
  8. يكون المدير المفوض مسؤولا عن تنفيذ قرارات مجلس الأداره في حدود الصلاحيات الممنوحه بموجب تفويض مجلس الأداره
  9. لا يجوز للمدير المفوض أن يكون رئبسا لمجلس الإدارة .

الماده ( 8 ): واجبات و مسؤوليات أمين سر المجلس 

يحدد مجلس الأدارة  مؤهلات أمين سر المجلس و واجباته و يتم تعيينه أو أعفاؤه بقرار من المجلس بأكمله و يقوم بالمهام الآتية  :

  1. تقديم المعلومات الى رئيس و أعضاء مجلس الأدارة بشأن دليل المعايير البيئيه و الأجتماعيه و الحوكمة المؤسسيه
  2. الحفاظ على جميع أنظمة المعلومات و العمليات اللازمه لمجلس الإدارة لأداء دوره و تحقيق هدف المصرف و أستراتيجيتة  بما في ذلك الألتزام  بدليل المعايير ..
  3. حضور جميع أجتماعات مجلس الأدارة والاحتفاظ بسجل المناقشات و الأقتراحات و ضمان تواقيع الأعضاء على محاضر و سجل الأجتماعات..
  4. تقديم المستندات و الوثائق ذات الصله بمحضر الأجتماع الى مجلس الاداره بعد موافقة رئيس المجلس .
  5. أستلام تقارير لجان المجلس و رفعها الى مجلس الاداره .
  6. ضمان الأمتثال لجميع المتطلبات القانونيه المتعلقه بشؤون مجلس الأداره , بما في ذلك الأحنفاظ بسجلات أجتماعات الهيئه العامه للمصرف
  7.  تزويد البنك المركزي العراقي بمحاضر الأجتماعات المصادق عليها من قبل أعضاء مجلس الأدارة
  8. الاتصال بالمساهمين و أعداد و تنظيم أجتماعات الهيئه العامة بما في ذلك أصدار الدعوات للمساهمين و البنك المركزي العراقي و دائرة تسجيل الشركات.
  9. ترقيم القرارات بشكل تسلسلي من بداية السنه الى نهايتها ( رقم القرار , رقم الجلسه , التاريخ ) .

10 – التداول مع أي عضو جديد و بمساعدة المستشار القانوني أو مدير الشؤون القانونيه للمصرف حول مهمات و مسؤوليات المجلس ولا سيما ما يتعلق بالمتطلبات  القانونيه و التنظيميه و لتوضيخ المهمات و الصلاحيات و الأمور الأخرى الخاصه بالعضويه ومنها مدة العضويه و مواعيد الأجتماعات , فضلا على تزويد العضو الجديد بنصوص القوانين ذات العلاقة بعمل المصارف و التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي تخص عمل المجلس و بما فيها ماجاء في الدليل.

11- يقوم أمين سر مجلس الأدارة بتسجيل محاضر أجتماعات مجلس الأدارة و أجتماعات لجان المجلس بشكل

      كامل.

المادة ( 9 ) الجزء الثالث : الهيئه الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية في مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

  1. على جميع المصارف المحلية و فروع المصارف الأسلاميه تعيين هيئه شرعية محليه مكونه من ثلاثة أشخاص على الأقل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في دليل المعايير البيئيه والاجتاعيه و الحوكمه المؤسسيه
  2. لا يجوز حل الهيئه الشرعيه الا بقرار من المجلس و بعد اتخاذ كافة الإجراءات و الاستماع الى وجهة النظر الشرعيه و بقرارمن الهيئه العامه و بموافقة البنك المركزي العراقي.
  3. أجتماعات الهيئه الشرعية :-
  4. يجب ان تجتمع الهيئه الشرعيه (6) أجتماعات في السنه على الأقل لمتابعة مدى ألتزام عمليات المصرف بأحكام الشريعه الأسلامية
  5. تجتمع الهيئه الشرعية مع مجلس الاداره و إدارة التدقيق الداخلي الشرعيه و المدقق الخارجي بشكل فصلي لمناقشة الأمور ذات الأهتمام المشترك .
  6. يجب على أعضاء الهيئه الشرعية حضور اجتماعاتها شخصيا .
  7. في حال غياب العضو ثلاث مرات أو أكثر(خلال السنه ) يتم أبلاغ الهيئه العامه للمصرف لأتخاذ ما تراه مناسبا .

واجبات و مسؤوليات الهيئة الشرعية :

تقوم الهيئة الشرعية بـ :

  •  مراقبة أعمال المصرف عن كل القرارات والرؤى والاراء المتعلقة بالقضايا الشرعية لعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلاميه.
  • أبداء الرأي و المصادقة على جميع العقود و المعاملات و الأتفاقيات و المنتجات و الخدمات و السياسات الأستثماريه و السياسات التي تنظم العلاقات بين المساهمين و أصحاب الحسابات الأستثماريه و الية التصرف في الدخل غير المتوافق مع أحكام الشريعه الاسلاميه .
  • تقديم المشورة لمجلس الإدارة وتقديم مدخلات الى المؤسسة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية
  • التصديق على السياسات والإجراءات الشرعية التي يعقدها المصرف مع الجهات الأستثماريه.
  • التصديق والتحقق من صحة المستندات ذات الصلة مثل المستندات القانونية وادلة المنتجات والاعلانات التسويقية وغيرذلك.
  • تقديم التقارير مباشرة الى مجلس الإدارة مما يعكس استقلاليتها عن إدارة المصرف والأطراف الأخرى
  • ابلاغ مجلس الإدارة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير العلاجية لتصحيح الأجراءات في  حالة وجود ما يستدعي التصحيح .
  • مراجعة السياسات و التعليمات المتعلقه بأحكام الشريعة الأسلامية لضمان كفاية الرقابة الشرعيه وتعزيز المعرفة  الشرعية والتمويل الإسلامي وكذلك مواكبة شؤون المصرف الإسلامية.
  • الالتزام بالسرية في كل الأوقات ولايجوز استخدام المعلومات بطريقة تؤدي الى الاضرار بالمصرف
  • تقديم الأرشادات لموظفي المصرف  بالتنسيق مع أدارة الموارد البشريه .
  • حضور أجتماعات الهيئه العامه للمساهمين و رفع تقرير الهيئة الشرعية الى رئيس مجلس الأدارة و أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة لأقراره .
  • أصدار تقرير نصف سنوي و تقرير سنوي عن الألتزام الشرعي بحيث يضمن صلاحية الضوابط الشرعيه الداخليه .
  • .أبداء الرأي في النظام الأساسي للمصرف و عقد التأسيس  , و التأكد من توافقهما مع أحكام الشريعه الأسلاميه .
  • تتضمن متطلبات الأفصاح من الهيئه الشرعيه في التقرير السنوي للمصرف ما يلي:-

5-1 بيان من الهيئه الشرعيه يفيد بأن المصرف قد أجرى عملياتة بطريقة تتفق مع أحكام و مبادئ الشريعة الأسلاميه.

5-2 معلومات عن أعضاء الهيئه الشرعيه بما في ذلك مؤهلاتهم المهنيه و الأكاديميه .

5-3 عدد أجتماعات الهيئه الشرعيه العاديه و الأستثنائيه ( أن وجدت).

المادة (10 ) ملائمة أعضاء الهيئة الشرعية في المصارف الأسلامية

1- يجب أن لايقل المؤهل العلمي لرئيس الهيئه الشرعية عن درجة الماجستير من جامعة معترف بها في مجال العلوم الشرعيه بما في ذلك فقه المعاملات , مع خبرة لاتقل عن ( 3 ) سنوات في أصدار الفتاوي و الأحكام الشرعيه أو  (4)أربع سنوات على الأقل بعد التخرج في مجال التدريس أو البحث العلمي في مجال التمويل الأسلامي ..

2- يجب أن يكون أعضاء الهيئه الشرعيه حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال التخصص

3- يجوز للبنك المركزي العراقي الأعتراض على ترشيح أي شخص لعضوية الهيئه الشرعية أذا لم يستوفي المتطلبات المذكوره من قبل البنك المركزي العراقي او لاي سبب اخر .

4- عندما تكون هناك حاجه لتعيين أعضاء في الهيئه الشرعيه من خارج العراق فيشترط أن لايزيد عددهم عن عضوين من أصل ( 5) أعضاء .

5- يجب أن يكون رئيس الهيئه الشرعيه و أعضاؤها من المستقلين  بمعنى أن لا يكونوا من المساهمين أو أعضاء في مجلس الأدارة و لا يكون عضوا في الهيئه الشرعيه لأي مصرف أخر.

  • لا يجوز لأي من أعضاء الهيئه الشرعيه أن يكون له صلة قرابى من الدرجه الأولى أو الثانيه لأي من كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف خلال السنه ( الماضية او الحاليه ) .

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في مصرف اسيا العراق الإسلامي

تم تشكيل اللجان التي لها دور هام في دعم مجلس الإدارة من خلال عملية اتخاذ القرار واللجان هي :-

لجان مجلس الادارة
لجنة التدقيق
لجنة المخاطر
لجنة الترشيح والمكافآت
لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات
لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة 

المادة (11) :

تلعب لجان  مجلس الأداره  دورا بارزا و مهما في مساندة مجلس الأدارة  في ممارسة سلطاته و عمليات أتخاذ القرار و يجب تشكيل العدد المناسب من اللجان لدعم أعمال المصرف و أحيانا تتطلب المصارف الكبيره العديد  من اللجان لمساندة مجلس الأدارة في أنجاز أعماله.

1- الاطار العام للجان مجلس الإدارة 

1-1 – يجب أن يكون لكل مصرف لجنة  تدقيق  و لجنة مخاطر ولجنة حوكمة تقنيات المعلومات والأتصالات و لجنة الترشيح و المكافئات ولجنة المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسيه و الأستدامه.

1-2- بالرغم من تكوين مجلس الأدارة  للجنة المعايير البيئيه و الأجتماعيه و الحوكمة المؤسسيه و الأستدامة لدعم اشرافه على الجوانب المتعلقة بالمعايير البيئبة و الاجتماعيه و الحوكمه المؤسسيه و قضايا المناخ الا أن اللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة لديها ايضا مسؤوليات محددة تتعلق بتلك المعايير.

1-3- بالنظر لأهمية تقنية المعلومات و الأتصالات بالنسبه للأعمال المصرفيه يجب الاهتمام بأنشاء لجنة حوكمة تقنية المعلومات والأتصالات للاشراف على البنيه التحتيه لتقنية المعلومات في المصرف و أستراتيجيات الرقمنة , و الأنظمة التقنية وعمليات الأتصالات و البيانات .

1-4-على المجلس تشكيل لجان من بين أعضاء المجلس يحدد أهدافها و  صلاحياتها من قبله مع الألتزام بعدم أتخاذ قرارات بمفردها دون التصويت من قبل مجلس أدارة المصرف , كما ينبغي على المجلس أن يقوم بالمتابعة المستمره لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها .

1-5- ضمان سهولة حصول اللجان على المعلومات  الكافيه من الأدارة  , كما يمكن لأي لجنه الحصول على الأستشارات و الدعم الفني من مصادرخارجيه على أن يكون ذلك بعلم و موافقة المجلس

1-6- يجب مراعاة الشفافيه في تشكيل اللجان مع الأفصاح عن أسماء أعضاءها في التقرير السنوي للمجلس و عن اللجان التي كونها المجلس و الية عملها و نطاق أشرافها على العمل

1-7- يجب مراعاة التخصص و الخبرة  و الحياد و عدم تعارض المصالح في تشكيل اللجان .

1-8-متابعة اللجان المرتبطه بمجلس الأدارة و عرض تقاريرها و نتائجها على رئيس المجلس.

1-9- يجب أن يتوفر لكل لجنه ميثاق داخلي يبين مهامها و نطاق عملها و أجراءاتها بما يشمل كيفية أعداد التقارير الى مجلس الإدارة , وما هو المتوقع من أعضاء مجلس الإدارة من عضويتهم في تلك اللجان

1-10- يجب على المصرف تزويد البنك المركزي العراقي بقائمه تشمل جميع اللجان التابعة لعمل المجلس ومهامها و أجراءات عملها و أسماء أعضائها .

1-11- يتم أختيار مقرر اللجنه المنبثقه عن المجلس أما ان يكون مقرر المجلس أو أي موظف تنفيذي تختاره اللجنه أو مدير القسم المختص بأعمال اللجنه المعنيه

1-12 – يجب أن يكون رئيس كل لجنه يتم تشكيلها عضوا مستقلا في مجلس الأدارة.

 2 – تنظيم أعمال لجان المجلس

21 – تعقد اللجان أجتماعات دوريه يحدد عددها وفقا لطبيعة و نشاط كل لجنة  , على أن لا تقل عن أربعة أجتماعات في السنة .

2-2- يكون لكل رئيس لجنة من لجان مجلس الأدارة مقرر يكون أما أمين سر مجلس الأدارة أو من يمثله ضمن موظفي أمانة السرو يقوم بتسجيل محاضر أجتماعات اللجنة .

2-3- يعمم أمين السر او من يمثله جدول الأعمال و وثائق الأجتماع على أعضاء اللجنة خلال فترة مناسبة من موعد أنعقاد الأجتماع .

2-4- يجب أن يكتمل النصاب القانوني لكل لجنة من لجان مجلس الأدارة بحضور عضوين على الأقل من أعضاء اللجنة , على أن يكونا من الأعضاء المستقلين غير التنفيذين ,

2-5- يرفع رئيس اللجنة التوصيات المتخذة خلال أجتماع اللجنة , الى مجلس الإدارة لأتخاذ القرار بشأنها

2-6- يتم تشكيل لجنه أضافيه بقرار من مجلس الأدارة مع تحديد ميثاق عملها و نطاق عملها و المدة المطلوبه

2-7-تنشر جميع مواثيق لجان مجلس الأداره و تكون متاحة على الموقع الألكتروني للمصرف .

 ( 1 )  لجنة التدقيق :-

 تتكون اللجنه من ثلاثة أعضاء من الأعضاء المستقلين من مجلس الأداره لديهم خبرات في المجال المالي أو التدقيق / و بتم التعيين  بموافقة البنك المركزي العراقي.

  1. جميع أعضاء اللجنه  يملكون المقدره و الخبره الماليه المناسبه لعملهم و تشمل الفهم الجيد لوسائل و طرق التدقيق الداخلي و أجراءات أعداد التقارير الماليه

2ـ- المعرفه و الأدراك للمبادئ المحاسبيه المنطقيه على القوائم الماليه للمصرف

 3 – أدراك مهام التدقيق و أهمية لجنة التدقيق في عمل المصرف

4- يمتلكون القدره على قراءة وفهم و تقييم القوائم المالية للمصرف و التي من ضمنها الميزانيه                     العموميه , قائمة الدخل , قائمة التدفق النقدي ,قائمة التغييرات في حقوق المساهمين.

المهام و الصلاحيات :-

  1. تعمل اللجنه في نطاق نتائج مدى كفاية التدقيق الداخلي و متابعة المدقق الخارجي و مناقشة تقاريره
  2. القضايا المحاسبيه ذات الأثر الجوهري على البيانات الماليه للمصرف.
  3. أنظمة الضبط و الرقابه الداخلية للمصرف.
  4. التأكد من الأمتثال للمعايير الدوليه لمكافحة غسل الأموال في جميع أنشطة و عمليات المصرف , ومن حق اللجنه التحقيق و البحث و التدقيق في أية عمليات أو أجراءات أو لوائح ترى أنها تؤثر على قوة و سلامة المصرف.
  5. التوصيه الى مجلس الأداره  فيما تراه اللجنه مناسبا بأعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف بما يحقق أنسيابية العمل المصرفي
  6. مراجعة الخطه السنويه للتدريب و التطويرو متابعة تنفيذها بالاضافه الى مراجعة تقارير الاداره التنفيذيه حول وضع الموارد البشريه و القوى العامله
  7. مراجعة السياسات و التعليمات المتعلقه بالتعيين و الترقيه و الاستقاله و أنهاء الخدمه لجميع الموظفين في المصرف و مراعاة أحكام القوانين النافذه
  8. أعداد التقارير الفصليه عن أعمال اللجنه بعد انتهاء كل فصل  و تقديمه الى مجلس الادارة.
  9. التدقيق و الموافقه على الإجراءات المحاسبيه و على خطة التدقيق السنويه و على ضوابط المحاسبه
  10. التأكد من ألتزام المصرف بالافصاحات التي حددتها  , المعايير الدوليه للأبلاغ المالي، و تعليمات البنك المركزي و التشريعات و التعليمات الأخرى ذات العلاقه, و التأكد على ما يطرأ من تغييرات على المعايير الدوليه للأدارة التنفيذية و غيرها من المعايير ذات العلاقة.
  11. أعداد و تضمين التقرير السنوي للمصرف حول مدى كفاية أنظمة الضبط و الرقابه الداخليه فيما يخص الأبلاغ المالي  ( Financial Reporting    )  بحيث يتضمن التقرير كل الفقرات التي من شأنها تطبيق المعايير الدوليه و التأكد من وجود  و عمل مكتب مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب  , ومراقبة الأمتثال الضريبي الأمريكي , و الأفصاح عن مواطن الخلل في أنظمة الرقابه الداخليه, كما يمكن اعداد تقرير من المدقق الخارجي وبيان رأيه في فاعلية الأنظمه و الرقابه الداخليه , و مسؤولية اللجنه أعداد التقارير الرقابيه و عقد الاجتماعات الدوريه ( 4 )مرات سنويا وكلما دعت الحاجه مع المدقق الداخلي و مسؤول أدارة الأمتثال و مسؤول مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب.

( 2 )  لجنة المخاطر  :-

بموجب تعليمات البنك المركزي يعين مجلس الإدارة لجنة المخاطر و تتألف اللجنه من ثلاثة  أعضاء على الأقل من الأعضاء غير التنفيذين على أن يكون رئيس اللجنه عضوا مستقلا , و يمتلك أعضاء اللجنه الخبره في أدارة المخاطر و الممارسات و القضايا المرتبطه بها و تجتمع اللجنه أربع (4 ) أجتماعات في السنه على الأقل و كلما دعت الحاجه ويمكن دعوة أي عضو من الاداره العليا لحضور الأجتماعات من أجل توضيح بعض المسائل و الموضوعات التي ترى اللجنه أهميه أستيضاحها.

يجب على المجلس أن يضمن  بأن جميع أعضاء اللجنة على دراية بالمخاطروممارسات أدارة الخطر و أن يكون على الأقل عضوا له خبره في تحديد و تقييم و معرفة بأنظمة التعرض و أدارة  المخاطر للمعايير البيئيه و الأجتماعية  (  ESMS  ) لمعالجة المخاطر.

واجبات ومهام  لجنة المخاطر وصلاحياتها  في مصرف أسيا العراق الأسلامي :-

  1. حوكمة المخاطر التي تؤثر على المصرف , و الشركات التابعة له و أن تقدم تقاريرها بانتظام الى مجلس الإدارة ..وأن تدرج في رقابتها الاهتمام بمخاطر تقنية المعلومات و مخاطر الأستدامه و خاصة المخاطر المالية الناشئة للمصرف عن تغير المناخ و أدارة المخاطر للمعايير البيئية و الأجتماعية وعلى لجنة المخاطر التنسيق و التواصل  مع اللجان الأخرى
  2. يجب أن تكون هنالك ثقافه واسعة و شرح  بشأن المخاطر البيئية و الأجتماعية و سبل معالجتها و درء الأخطار الناتجة عنها .
  3. مراقبة مصادر المخاطر والاعلام و التوصيه الى  مجلس الأدارة بشأن معالجتها و التقليل من أضرارها .
  4. المراجعه الدوريه لأستراتيجية أدارة المخاطر لدى المصرف قبل أعتمادها من قبل المجلس
  5. مراجعة السياسه الائتمانيه و تقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الأداره لغرض المصادقه عليها و الأشراف على تطبيق السياسه الائتمانيه المقترحه من قبل اللجنه
  6. مراقبة المخاطر الائتمانيه التي يتحملها المصرف سواء ما يتعلق بالمدخل المعياري أو المدخل المستند للتصنيف الداخلي و المخاطر التشغيليه و مخاطر السوق و المراجعه و المراجعه الأشرافيه وأنضباط السوق الوارده في المقررات التي أصدرتها لجنة بازل للرقابه المصرفيه
  7. تحديد السقوف الائتمانيه التي تتجاوز صلاحيات المدير المفوض أو المدير الأقليمي
  8. مراقبة قدرة المصرف على تفادي مخاطر السيوله بموجب مقررات بازل شاملا ذلك معايير السيوله
  9. التوصيه بالتخلي عن الانشطه التي تسبب المخاطرللمصرف و التي لديه القدره على مواجهتها و تجاوزها
  10. التأكد و المتابعه من ألتزام الاجهزه التنفيذيه في المصرف بالانظمه و التعليمات و السياسات المتعلقه بأدارة المخاطر
  11. الأشراف على أجراءات الأداره العليا تجاه الألتزام بسياسات المخاطر المعتمده لدى المصرف
  12. التواصل المستمر مع مدير قسم المخاطر و الحصول على تقارير دوريه منه حول الأمور ذات العلاقه بالوضع الحالي للمخاطر في  المصرف أضافة الى التقارير الخاصه بالحدود و السقوف الموضوعه و أي تجاوزات لها ووضع الخطط لتجنبها.
  13. الأشراف على أستراتيجيات رأس المال و أدارة السيوله و أستراتيجيات أدارة المخاطر ذات العلاقه كافه للتأكد من مدى توافقها مع أطار المخاطر المعتمده في المصرف

 14 – تتلقى اللجنه التقارير الدوريه من اللجان المنبثقه من الاداره التنفيذيه ( الائتمان , الأستثمار , تقنية المعلومات و الأتصالات )

15- مراجعة  السياسه الاستثماريه و تقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الأداره بالاضافه الى متابعتها و الأشراف على تطبيق السياسه الأستثماريه المقترحه من قبل اللجنه

16- تقييم أداء المحفظه الأستثماريه من حيث العائد و المخاطر فيما يتعلق بأستثمارات المصرف الداخليه و الخارجيه  و المتابعه المستمره  لمؤشرات و حركة أسواق رأس المال المحليه و الخارجيه .

( 3 ) – لجنة حوكمة تقنية المعلومات والأتصالات

لجنة حوكمة  تقنية المعلومات و الأتصالات لها الدور الكبير على مستوى مجلس الأدارة تعمل على ضمان الأشراف على جميع الجوانب الخاصه بتقنية المعلومات و الأتصالات في المصرف لضمان تشغيل الوظائف ذات الصلة بالكفاءة و الفاعلية لدعم أحتياجات المصرف و أستراتيجياته و أهدافه و عملياته و أستثماراته التقنية المهمه , توفر لجنة تقنية المعلومات و الأتصالات  تحديثا بناءا للأدارة فيما يتعلق بأستراتيجية و حوكمة و تنفيذ الأمور المتعلقة بالجوانب التقنية  , بما في ذلك البانات و التقنيات السيبرانيه .

و يقوم مجلس الأدارة بتعيين أعضاء لجنة حوكمة تقنية المعلومات و الأتصالات , و تتألف اللجنة من ثلاث أعضاء على الأقل و يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الأدارة المستقلين غير التنفيذين , و يجب أن تشمل عضوية لجنة تقنية المعلومات و الأتصالات رئيس مجلس الأدارة , ويجب ألا يكون رئيس لجنة تقنية المعلومات و الأتصالات هو رئيس مجلس الإدارة …..

يجب على لجنة حوكمة تفنية المعلومات و الأتصالات أن تقوم بالآتي :

5-1- الألتزام بأحكام دليل حوكمة تقنية المعلومات الصادر عن البنك المركزي العراقي في عام (2019) .

5-2- المراقبة و الأشراف على جميع مبادرات تقنية المعلومات و الأتصالات في المصرف بما في ذلك مراجعة و أعتماد أستراتيجية التخطيط التقني للمصرف و التنسيق مع لجنة المخاطر التي تشرف على المخاطر التقنية.

5-3- مراقبة عمل لجنة تقنية المعلومات و الأتصالات على مستوى الأدارة التنقيذية و الأشراق عليها و تلقي تقارير شهرية منها بشأن الجوانب التقنية ..

5-4- مراقبة و تقييم الأتجاهات الحالية و المستقبلية في مجال التقنية التي قد تؤثر على الخطط الأستراتيجيه للمصرف .

5-5- التأكد من أن المصرف لديه هيكل مناسب لحوكمة تقنيات المعلومات و الأتصالات و يشمل خطة أستراتيجية لتقنية المعلومات تتوافق مع نموذج أعمال المصرف و أستراتيجيته.

5-6- هيكل تنظيمي لتقنية المعلومات يحتوي على وصف واضح للأدوار و مسؤوليات كل وظيفة من وظائف تقنية المعلومات التي تنفذها اللجنة على مستوى الأدارة التنفيذيه .

5-7 – التحقيق عند الضرورة في أي مسألة تتعلق بتقنية المعلومات و الأتصالات.

5-8- تلقي التقارير من الأدارة التنفيذية فيما يتعلق بعمليات المصرف التقنية بما في ذلك تطوير البرامجيات و أمن المعلومات و الأمن السيبراني

5-9-مراقبة تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات التي تتم الموافقة عليها لضمان الرقابة الأدارية المناسبة ونتائج الجودة ( فيما يتعلق بالتوقيت و الميزانية و النطاق و الفائدة التجارية ) .

5-10 -تقديم تقارير منظمة الى مجلس الأدارة عن أنشطة لجنة تقنية المعلومات و الأتصالات و عن حالة تقنية المعلومات و الأتصالات داخل المصرف و أبلاغ  المجلس فورا عن أي جوانب تثير القلق ..

5-11- تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية فيما يتعلق بأداء تقنية المعلومات و حالة مشاريع تقنية المعلومات و الأتصالات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرارات مدروسة .

( 4 )  لجنة الترشيح و المكافئآت

تتكون اللجنه من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذين  على الأقل و يجب أن تشمل عضوية لجنة الترشيح و المكافئات رئيس مجلس الأدارة.

  1. لا يجوز لرئيس مجلس الأدارة أن يرأس أجتماع لجنة الترشيح و المكافئات الذي يناقش أداء رئيس مجلس الإدارة .
  2. تحديد الأشخاص المؤهلين للأنضمام الى عضوية مجلس الأداره أو الاداره العليا في المصرف (عدا تحديد الأشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الداخلي الذي يكون مسؤولية لجنة التدقيق )
  3. أعداد سياسة المكافئات و رفعها الى مجلس الأداره للموافقه عليها والاشراف على تطبيقها مع مراعاة مبادئ الحوكمه السليمه و بما يضمن مصلحة المصرف و التأكيد على أن سياسة منح المكافئات تأخذ بالحسبان أنواع المخاطر كافه التي يتعرض لها المصرف , بحيث يتم الموازنه بين الأرباح المتحققه و درجة المخاطرالتي تتضمنها الأعمال المصرفيه , وأن تشمل جميع المستويات و فئات الموظفين و أجراء مراجعه دوريه لسياسة منح المكافآت و الرواتب و الحوافز.
  4. وضع سياسة الأحلال لتأمين و ظائف الأداره التنفيذيه و يتم مراجعتها سنويا لتحقيق أفضل أداء للأداره التنفيذيه و المصرف
  5. التأكيد على توفير البرامج التدريبيه ووضع الخطط الكفيله لتدريب أعضاء مجلس الاداره لمواكبة التطورات  على صعيد الخدمات المصرفيه والماليه التجاريه وفق الشريعه الاسلاميه.
  6. الأشراف على عملية تقييم أداء الأداره التنفيذيه والموارد البشرية  في المصرف و مراجعة  التقارير بذلك و رفع التوصيات الى مجلس الاداره لأتخاذ ما يلزم .
  7. دعم مجلس الأدارة و تقديم المشورة لأختيار أعضاء المجلس لضمان أن يتألف المجلس من أفراد يستوعبون جميع المتطلبات التنظيمية و القانونية و يجب على اللجنة ان تنظر فقط في الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة و المصداقية لتعزيز أهداف المصرف و أداءه في مجال عمله.
  8. مراجعة و أعتماد التعيينات في الأدارة التنفيذية للمصرف , بما في ذلك التعيينات المؤقتة بناءأ على توصية المدير المفوض .
  9. مراجعة سياسات المكافئات  و مكافأة الموظفين في جميع المستويات و الفئات و تقديم التوصيات بشأنها والتأكد من وضع برامج و خطط و تأهيل أعضاء مجلس الأدارة بشمل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في مجال الخدمات المصرفية و المالية.

( 5 ) لجنة المعايير البيئية والأجتماعية و الحوكمة المؤسسية و الأستدامة

تتكون اللجنه من ثلاث أعضاء من المستقلين ومن غير التنفيذيين و يرأس اللجنه رئيس مجلس الأدارة

وتقوم اللجنة بالآتي :-

7-1- المراقبة و الأشراف و الحفاظ على المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية و الأستدامة بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالمناخ  , وكما يجوز للجنة تفويض لجنة فرعية بمراقبة الشؤون المتعلقة بالمناخ في المصرف و الأشراف عليها.

7-2-التأكد من تطبيق دليل المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسيه و الوثائق ذات الصلة بالمناخ و تحديثها بأنتظام ..

7-3- أعداد تقريرالمعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية لأدراجه ضمن التقرير السنوي و التوصية به لمجلس الأدارة للموافقة عليه  ,  وفي هذا الصدد تتولى اللجنة التنسيق مع لجنة التدقيق و المدقق الخارجي بشأن تقرير (  ESG)  ..

7-4- المراجعة الدوريه لهياكل المعايير البيئية و الأجتماعية  و الحوكمة المؤسسية بما في ذلك أنشاء لجان أضافية لمجلس الأدارة وحلها و أقتراح أي تغييرات يوافق عليها مجلس الأدارة ..

7-5- التأكد من تطبيق المصرف و أعضاء مجلس الأدارة و الأدارة التنفيذية لدليل و سياسات و أجراءات دليل المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية للمصرف .

7-6- مراجعة و تعزيز متطلبات مدونة قواعد السلوك الوظيفي و سياسة المصرف بشأن أدارة تضارب المصالح بأنتظام ..

7-7-ضمان الألتزام بمتطلبات أستقلالية أعضاء مجلس الأدارة و الأفصاح عن المصالح .

7-8- التأكد من أمتثال المصرف للقوانين و التعليمات و الضوابط النافذة في مجال المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية ..

7-9-مراجعة خطط التدريب و التطوير السنوية للأدارة التنفيذية و الموظفين على مستوى المصرف يشأن المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسيه و الأستدامة و المناخ و تقديم توصيات الى الأدارة التنفيذية و الموارد البشرية بشأن خطط التدريب.

المادة (  12 ) : تضارب المصالح و مدونة قواعد السلوك الوظيفي :

  1.  يجب على مجلس الأدارة التأكد من بذل العناية الواجبة لترتيب الشؤون المتعلقة بأعمال المصرف و الشؤون المتعلقة بالأعمال الشخصية بطريقة تؤدي الى تجنب تضارب مصالحه الشخصيه مع مصالح المصرف .
  2. على المجلس أعتماد سياسات و أجراءات لمعالجة تعارض المصالح و الأفصاح كتابة عن أي تعارض في المصالح قد تنشأ عن أرتباط  المصرف بالشركات التابعة له .
  3. على المجلس أعتماد سياسات و أجراءات للتعامل مع الأشخاص ذوي العلاقة  , بحيث تشتمل على تعريف هذه الأطراف أخذا بنظر الأعتبار التشريعات و السياسات و الأجراءات وآلية مراقبتها بحيث لا يسمح بتجاوزها .
  4. على الأدارات الرقابية في المصرف التأكد من أن عمليات الأشخاص ذوي العلاقة قد تمت على وفق السياسات و الأجراءات المعتمدة وعلى لجنة التدقيق مراجعة جميع تعاملات الأشخاص ذوي العلاقة , و مراقبتها  و أطلاع المجلس على هذه التعاملات.
  5. على المجلس أعتماد سياسات و ميثاق و قواعد  السلوك المهني و أعمامها على جميع الموظفين بحيث تضمن كحد أدنى ما يأتي :-

5-1- بيان يقيم المصرف و معايير السلوكيات المتوقعة فيما يتعلق بشؤون المعايير البيئية و الأجتماعية و الشؤون المتعلقة بالمناخ و الرشوة و الفساد و مكافحة غسل الأموال و أساءة أستخدام المعلومات السرية أو المعلومات المصرفية و عم التسامح مع التمييز و التنمر و التحرش و ضرورة ضمان مكان عمل آمن و صحي و أحترام زبائن المصرف و المجتمع و العمل بنزاهة

  وعدم تقديم معلومات غير صحيحه .

5 -2 – عدم أستغلال أي من الموظفين بمعلومات داخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية .

5-3- أتباع قواعد و أجراءات تنظيم التعامل مع الأشخاص ذوي العلاقة ..

5-4- معالجة الحالات التي قد تنشأ عنها تضارب المصالح  ..   

  • – على المجلس التأكد من أن الأدارة التنفيذيه تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها , و تنفيذ السياسات  و الأجراءات المعتمدة و تجنب تعارض المصالح ..
  • – يجب أن يحصل أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب و بصورة واضحة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم و أداء مهامهم على أكمل وجه …
  • – يجب أن يتسم المصرف بالشفافية مع البنك المركزي العراقي وأن يزوده بالمعلومات ذات الصلة , بما ي ذلك عدد الأسهم المرهونة من قبل مساهمي المصرف الذين يمتلكون  ( 1% ) أو أكثر من رأسمال المصرف والجهة المرتهن لها .

 المادة (13) اللجان المنبثقة عن الأدارة التنفيذية

تشكل الأدارة العليا التنفيذية في مصرف اسيا العراق الأسلامي لجان لمساعدتها في القيام بمهامها ورفع التقارير الى مجلس الأدارة كلاࣧ حسب أختصاصه و بشكل دوري لضمان فاعلية الرقابه و الأشراف , و تشكل لجان الأداره التنفيذيه من ثلاث أعضاء على الأقل , و يتم حضور بعض أعضاء مجلس الأداره بصفة مراقب للمساعده و أبداء الرأي و تُعقد الأجتماعات بشكل دوري و اللجان التنفيذيه تقوم بواجباتها كلا حسب أختصاصه و اللجان هي :-

اللجان المنبثقة عن الإدارة التنفيذية
لجنة الاستثمار
لجنة تقنية المعلومات والاتصالات
اللجنة الائتمانية

أولا ) – اللجنة الائتمانية :-

  1. يتم الاجتماع بشكل دوري شهريا و كلما دعت الحاجه
  2. الاشراف و متابعة تطبيق التعليمات الصادره عن البنك المركزي العراقي فيما يخص أسس الجداره الائتمانيه للزبائن و تكوين المخصصات
  3. متابعة الأنكشافات الائتمانيه بالتعاون مع  ( حسابات السجل الائتماني ) و (شؤون الزبائن – المستهلكين و المستفيدين ) أوالقسم المعني ..
  4. متابعة حركة سداد القروض
  5. متابعة قسم التحصيل و الدائرة القانونية في تحصيل القروض المتعثرة.
  6. تبسيط أجراءات منح القروض.

ثانيا : لجنة الأستثمار :

تجتمع اللجنه بشكل  دوري مره واحده شهريا أو كلما دعت الحاجة

ومن مهام اللجنة:-

  1. تجزئة محفظة الأستثمارالى أدوات ,, حقوق الملكيه ,, و ,,أدوات الدين ,, شاملا ذلك حوالات الخزينه و السندات الحكوميه و كذلك مكونات المحفظه من الأدوات الأجنبيه .
  2. أقتراح عملية البيع و الشراء أو الأحتفاظ  بمكونات محفظة الأستثمار و متابعة تنفيذها في حالة مصادقة مجلس الأداره عليها .
  3. مراجعة المؤشرات الدوريه المستخدمه من قسم الأستثمار أو الوحدات الأستثماريه و تقديم المقترحات اللازمه بخصوصها .

ثالثا : لجنة تقنية المعلومات و الأتصالات

        تجتمع اللجنه مره واحده بالشهرعلى الأقل أو كلما دعت الحاجه  ومن مهام اللجنه

  1. مراجعة و تطوير أستخدامات تقنية المعلومات و الأتصالات و التحقق من أمنية المعلومات و الأتصالات
  2. التحقق من كفاية البنيه التحتيه و أنظمة المعلومات و الأتصالات و الشبكات الألكترونيه و البرامجيات المستخدمه في المصرف.
  3. التحقق من كفاية الأجراءات المتخذه للأحتفاظ بنسخ أحتياطيه محدثه من المعلومات لأغراض مواجهة أحتمالات الكوارث و تغييرات  المناخ أو فقدان قواعد البيانات .
  4. متابعة تقنية خدمة العملاء الألكترونيه
  5. التأكد من وجود و ملائمة أدارة الشبكه الداخليه للمصرف و موقعه الالكتروني على الأنترنيت
  6. متابعة تنفيذ برامج أستمرارية الاعمال و التعافي من الكوارث و الأزمات .
  7. متابعة و التأكد من أعداد سياسات و أجراءات تقنية المعلومات و الاتصالات و العمل على تحديثه و تقديم المقترحات اللازمه لتطوير الدليل طبقا لمقتضيات العمل في المصرف
  8. التأكد من وجود فصل في المهام و الواجبات بين أدارة تقنية المعلومات و الأتصالات من جهة , و بين الإدارات و اللجان الأخرى في المصرف  من جهة أخرى.

 المادة (14) الادارة التنفيذية

  1. يجب ان يتمتع أعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات المصرفية اللازمة والقدرة على الالتزام وتكريس الوقت لعمل المصرف ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك، وحسب ماهو محدد في مسؤولياتهم المذكورة في هذا الدليل.
  2. اطار عمل الإدارة التنفيذية :

2.1) تتكون الإدارة التنفيذية من المسؤولين في المصرف

2.2) تمارس الإدارة التنفيذية صلاحياتها وتؤدي مسؤولياتها على وفق التفويض والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة

2.3) تكون الإدارة التنفيذية مسؤولة امام مجلس الإدارة عن تحقيق اهداف المصرف وعملياته.

2.4) لايحق لاعضاء المجلس التدخل في الاعمال التنفيذية اليومية للمصرف.

3- مهام الإدارة التنفيذية :

3.1) اعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والتاكد من فاعليتها وتقديم مقترحات بشان تطويرها او تعديلها

3.2) تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والسياسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الادارة بذمة وامانة ومسؤولية.

3.3) تقديم التوصيات بشان اتخاذ القرارت المهمة المتعلقة بالعمليات المصرفية بما فيها ادارة الودائع والقروض والاستثمارات وتقديم الخدمات المحلية والدولية من حيث المتطلبات وأسلوب التنفيذ والارتقاء المستمر بها

3.4) مراجعة خطط التوسع في الفروع والمكاتب الجديدة والعمل على تنفيذها.

3.5 ) اعداد وتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بجميع تفاصيل العمل.

3,6 )أعداد الهيكل التنظيمي للمصرف و يتضمن تحديد الواجبات و المسؤوليات و توزيعها على التشكيلات التنظيميه و تحديد خطوط الأتصال الرأسيه و الأفقيه و تحديد الصلاحيات

3,6 )أعداد الموازنات الفصلية و السنوية اللازمة للمصرف .

3,8 )الألتزام بأنظمة الرقابه الداخليه لحماية أموال و موجودات المصرف و ضمان حسن و سلامة التصرفات و المعلومات الماليه و العمل على تطبيقها

3.9 ) وضع النظم المناسبه لأدارة المخاطر بجميع أنواعها

3,10 ) تزويد الجهات الرقابيه الداخليه و الخارجيه بالتقارير و المعلومات التي تطلبها و تسهل أنجاز مهماتها الرقابيه و التفتيشيه.

3,11 ) التأكد من الأمتثال للمعايير الدوليه  و تعليمات البنك المركزي في جميع أنشطة و عمليات المصرف

3,12 ) رفع التقارير الدوريه الى مجلس الاداره عن سير الاعمال في المصرف .

3,13 ) الأحتفاظ بسجلات و نظم المعلومات وافيه و سليمه لجميع النشاطات و القرارات و تدعيمها بالوثائق اللازمه

3,14 ) مناقشة و متابعة سير العمل في المصرف و أقتراح الحلول المناسبه لأتخاذ القرار من قبل الاداره العليا

3,15)  التنسيق بين الأدارات المختلفه لتأمين التوافق و الأنسجام و التكامل ضمن الهيكل الاداري للمصرف

3,16)  تحديد الأحتياجات من الموارد البشريه و متابعة تدريبها لتطوير أداءها بكفاءه عاليه

3,17 ) مراقبة المركز المالي للمصرف و تحقيقه للأرباح المناسبه و ذلك في أطار المبادله السليمه بين المخاطره و العائد و تطبيقا لخطة المصرف السنويه

3,18 ) الاطلاع و متابعة الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الأموال فيما يخص قوائم تجميد أموال الأرهاب يوميا , وأعلام مكتب مكاغحة غسل الأموال و دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي العراقي فورا في حالة وجود شخص قد أدرج أسمه في قائمة تجميد أموال الأرهابيين .

 4 – ضرورة الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أي من أعضاء الأدارة التنفيذيه في المصرف

5 – الشروط الواجب توفرها عند تعيين الأداره التنفيذيه للمصرف :-

لأهمية الأدا ره التنفيذيه في الأداء الوظيفي في المصرف تم وضع الشروط التي تضمن الأداء الجيد ضمن حدود المسؤوليات و الصلاحيات التي تحدد واجبات و مؤهلات الاداره التنفيذيه :

5,1)- أن لايكون عضوا في مجلس أدارة أي مصرف أخر  , مالم يكن المصرف الأخر تابعا لذلك المصرف

5,2)- أن يكون متفرغا لادارة أعمال المصرف .

5,3)- أن يكون حاصلا على الشهاده الجامعيه الأوليه ( البكالوريوس ) , كحد أدنى , في العلوم الماليه و المصرفيه أو أدارة الاعمال أو المحاسبه أو الأقتصاد أو القانون  أو تقنية المعلومات و التي لها علاقه بأعمال المصرف

5,4)- أن تكون له الخبره في مجال أعمال المصارف أو الأعمال ذات الصله  , بحيث لا تقل عن خمس سنوات بأستثناء منصب المدير العام أوالمدير المفوض أو  المدير الأقليمي خبره لاتقل عن عشر سنوات

6)- قبل تعيين أي عضو في الأداره التنفيذيه , يتوجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي و يتم تقديم السيره الذاتيه و الوثائق و الشهادات العلميه و شهادات الخبره , و شهادات حسن السلوك و السيره

7)- لا يجوز للأداري الذي أقاله البنك المركزي من منصبه , أن يصبح عضوا في مجلس أدارة أي مصرف , أو مديرا مفوضا لأي مصرف , أو لأي فرع من فروع المصارف أو أن يعمل إداريا او ضمن الأداره التنفيذيه لأي مصرف أخر .

8)-  يجب أخطار البنك المركزي العراقي بأقالة أو أستقالة أي موظف في الأداره التنفيذيه و ذلك في غضون ثلاثة أيام , و تذكر أسباب الأقاله أو الأستقاله .

الجزء السادس  :- الرقابة و الشفافية و الأفصاح

المادة ( 16 ) : التدقيق الداخلي :

يقوم التدقيق الداخلي بالتقييم الدوري المطلوب لجودة  حسابات المصرف و أدائه و سير العمل فيه , مع التأكد من الألتزام بالمعايير الدولية , و ترفع تقارير دورية الى لجنة التدقيق عن كفاءة وملائمة عمليات و أنحرافات الرقابة الداخلية المعتمدة و المنفذة من قبل أدارة المصرف ..

1- مؤهلات موظفي التدقيق الداخلي :

1-1 ) أن يكون مدير التدقيق الداخلي و معاونه حاصلين على الأقل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو العلوم المالية و المصرفية أو أدارة المصارف أو أي من المجالات الدراسية ذات الأختصاص او الصلة بالعمل المصرفي , وان يكون له خبرة وممارسة في مجال و مماررسة في مجال التدقيق و الرقابة وفقاࣧ للضوابط الصادرة عن البنك المركزي العراقي في هذا الشأن ..

1-2) أن يكون موظفوا التدقيق الداخلي متخصصين و ذوي خبره في مجال المحاسبة و التدقيق, و يجب أن يخضعوا بأنتظام للتدريب و التطوير لضمان مواكبتهم لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالتدقيق الداخلي للمصرف.

2- علاقات التدقيق الداخلي داخل المصرف

2 -1- يجب على مجلس الأدارة التأكد من خضوع وظيفة المدقق الداخلي للأشراف المباشر من قبل لجنة التدقيق , ويضمن أستقلالية وظيفة المدقق الداخلي , وأن يكون المدقق الداخلي مسؤولاࣧ مباشرة أمام رئيس لجنة التدقيق ..

2-2- يجب أن يكون لدى المدقق الداخلي سلطة التواصل المباشر مع مجلس أدارة المصرف أو رئيس مجلس الأدارة أو لجنة التدقيق أو مدير الأمتثال.

2-3- يجب تقديم تقارير شهرية و ربع سنوية و نصف سنوية و سنوية  , عن نتائج أعمال التدقيق الداخلي الى لجنة التدقيق.

2-4- يجب أن يكون لوظيفة التدقيق الداخلي ميثاق يتضمن السياسات و الأجراءات التي يجب أن توافق عليها لجنة التدقيق و مجلس الأدارة و تخضع للمراجعة و التحديث من قبل لجنة التدقيق سنوياࣧ على الأقل.

2-5- يجب على لجنة التدقيق مراجعة وظيفة  التدقيق الداخلي و الضوابط الداخلية و أنظمة الرقابة و فعاليتها   بما في ذلك وظيفة التدقيق الداخلي الشرعي , مرة واحدة على الأقل سنويا أو كلما دعت الحاجة 

المادة (17 ) العلاقة بين الهيئة الشرعية و التدقيق الداخلي الشرعي :

تختص وظيفة التدقيق الداخلي الشرعي بمتابعة و مراجعة العمل و أجراءات  النظم في المصارف الأسلامية من حيث مدى توافقها مع القواعد التي وضعتها وراجعتها الهيئة الشرعية و أن المنتجات و الخدمات قد تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الشرعية.

1 ) – العلاقة بين الهيئة الشرعية و التدقيق الداخلي الشرعي

يجب على التدقيق الداخلي الشرعي الآتي :-

  1. التأكد من نسب الأنجاز لخطط المراجعة و متابعة أي تحديثات لها بناءاࣧ على الملاحظات الميدانية
    1. مراجعة دليل العمل الذي يحدد أهداف و صلاحيات و مسؤوليات الأدارة
    1. لا يكون للمدقق الداخلي الشرعي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاة الاعمال التي يقوم بها
    1. تحديد الأنحرافات و المخالفات في تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية .
    1. تقييم أداء مدير و موظفي االتدقيق الداخلي الشرعي .
    1. مراجعة و تقييم كفاءة نظام التدقيق الداخلي الشرعي للمصرف و كفايته ..
    1. متابعة مدى ألتزام أدارة المصرف بالجوانب الشرعية و الفتاوى و القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
    1. متابعة مدى ألتزام المصرف بالمعايير الشرعية و المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الأسلامية و مجلس الخدمات المالية الأسلامية ..
    1. وضع الخطة السنوية للتدقيق الشرعي التي ستعتمدها الهيئة الشرعية و الألتزام بتنفيذها  ..
    1. فحص الذمم المدينة و التمويلات التي تصنف ضمن التسهيلات غير التشغيلية  , أو التي تقرر اعدامها و التي تم تمويلها من حسابات الأستثمار المشترك للتأكد من عدم وجود تعدࣩ أو تقصير من قبل المصرف
    1. التأكد من ألتزام الأدارة التنفيذية بالسياسة التي تنظم العلاقة بين المساهمين و أصحاب الحسابات الأستثمارية خاصة أسس توزيع الأرباح ..

 2 – علاقة مجلس الأدارة مع أدارة التدقيق الداخلي الشرعي

2-1- ضمان و تعزيز أستقلالية المدققين الداخليين الشرعيين و التأكد من أنهم مؤهلون تأهيلا جيدا للقيام بواجباتهم الوظيفية

2-2-أتخاذ الأجراءات اللازمة لتعزيز كفاءة التدقيق الداخلي الشرعي من خلال:-

2-2-1-أيلاء الأهمية الواجبة لعمليات التدقيق الشرعي و تعزيزها بعمق في المصرف .

2-2-2-متابعة تصحيح ملاحظات المدقق الشرعي ..

2-3 -التأكد من وجود ما يكفي من الموارد المالية و البشرية المؤهلة لأدارة التدقيق الداخلي الشرعي و تدريبهم بحيث يكون ذلك متوفرا للموظفين على الأقل و أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية  المعترف بها من هذا البنك في التخصص المالي و معرفة بأسس المعاملات المالية الأسلامية و شروط كل عقد و أسباب فساده .

2-4- أعتماد ميثاق التدقيق الداخلي و يتضمن مهام و صلاحيات و مسؤوليات أدارة التدقيق الشرعي

2-5-تكون أدارة التدقيق الشرعي خاضعة للأشراف المباشر من قبل الهيئة الشرعية ,, وترفع تقاريرها الى رئيس الهيئة الشرعية مع نسخة منها الى لجنة التدقيق .

المادة 18 – علاقة المجلس بالمدقق الخارجي :-

1 ) على المجلس تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شركاتها أو الفروع أو الحليفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال كل خمس سنوات كحد أعلى , و ذلك من تأريخ الأنتخاب ..

2 ) على المجلس أتخاذ الأجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية أو أية  نقاط أخرى أظهرها  المدقق الخارجي ..

3 ) أسهام المجلس في تعزيز دور المدقق الخارجي للتأكد من أن القوائم المالية تعكس أداء المصرف في كافة النواحي الهامة و تبين مركزه المالي الحقيقي …

4 ) التأكد من أهمية الأتصال الفعال بين المدقق الخارجي و لجنة التدقيق بالمصرف .

المادة 19– علاقة مجلس الأدارة بمهمة أدارة المخاطر :-

يجب على مجلس الأدارة و بدعم من لجنة أدارة المخاطر في مجلس الأدارة ، القيام بما يأتي :-

  1. التأكد من أن وظيفة أدارة المخاطر تراقب إدارات المصرف وفقا لمستويات المخاطر المقبولة و المحددة بما في ذلك مستويات المخاطر البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية …
  2. على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة  , بما في ذلك الأدارة التنفيذية المعنية بشأن هذه التجاوزات ..
  3. على المجلس التأكد من أن أدارة المخاطر تقوم بأجراء ؛ أختبارات الضغط ؛ بشكل دوري لقياس قدرة المصرف على تحمل الصدمات و مراجعة المخاطر المرتفعة , وأن يكون للمجلس دور رئيسي في أعتماد الفرضيات و السيناريوهات ( المشاهد ) المستخدمة و مناقشة نتائج الأختبارات و أعتماد الأجراءات الواجب أتخاذها بناءا على هذه النتائج ..
  4. على المجلس أعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأس مال المصرف , بما يتوافق مع مقررات      لجنة بازل للرقابة المصرفية بازل ( 11)   و بازل ( 111 ) و أية معايير دولية أخرى بحيث تكون هذه المنهجية شاملة و فعالة و قادرة على تحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن تواجه المصرف  و تأخذ بنظر الأعتبار خطة المصرف الأستراتيجية  , و خطة رأس المال  , و مراجعة المنهجية بصورة دورية  و التحقق من تطبيقها و التأكد من أحتفاظ المصرف برأسمال كافࣩ لمواجهة جميع المخاطر التي قد يتعرض لها ..
  5. على المجلس , قبل الموافقة على أي توسع في أنشطة المصرف  , الأخذ بالأعتبار المخاطر المترتبة على ذلك و قدرات و مؤهلات موظفي أدارةة المخاطر ..
  6. على المجلس ضمان أستقلالية ادارة المخاطرفي المصرف  , وذلك من خلال رفع تقاريرها الى لجنة أدارة المخاطر و متح هذه الأدارة الصلاحيات اللازمه لتمكينها من الحصول على المعلومات من أدارات المصرف الأخرى و التعاون من اللجان الأخرى للقيام بمهامها ..
  7. يجب أن تشمل السياسات المعتمدة من قبل مجلس الأدارة الحدود المقبولة للمخاطر و التي قد يتعرض لها المصرف, مع ضرورة أتساق تلك الحدود مع مدى قدرة المصرف على تقبل المخاطر و مدى ملائمة ذلك مع حجم رأس المال ..
  8. قياس مدى أستمرار خطوات العمل الخاصة بقياس و متابعة و مراقبة المخاطر و أجراء أي تعديلات عليها أذا لزم الأمر وفقاࣧ لتطورات السوق و البيئة التي يعمل بها المصرف .
  9. أستخدام نظم معلومات و أتصال مناسبة و فعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة و مراقبة المخاطر البيئيه و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية و الأستدامة و المناخ و ضمان كفاءة نظام أدارة المعلومات بحيث يتيح أمداد الأدارة العليا و لجنة أدارة المخاطر للمجلس بتقارير دورية (أو شهرية )تعكس مدى ألتزام المصرف بحدود المخاطر المحددة و توضيح التجاوزات على هذه الحدود و أسبابها و الخطة التصحيحية اللازمة بها .

 10 )   تتكون مهمات أدارة المخاطركحد أدنى مما يأتي :-

10-1 ) دراسة و تحليل  جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف بما في ذلك المخاطر البيئية و الأجتماعية  و الحوكمة المؤسسية و المخاطر المتعلقة بالمناخ .

10-2 ) أعداد أطار أدارة المخاطر  (  Risk Management Framework  ) في المصرف و عرضه على مجلس الإدارة.

10-3) تنفيذ أستراتيجية إدارة المخاطر بالأصافة الى تطوير سياسات و أجراءات عمل لأدارة جميع أنواع المخاطر

10-4) تطوير منهجيات تحديد و قياس و مراقبة و ضبط كل نوع من أنواع المخاطر .

10-5) رفع تقرير للمجلس . من خلال لجنة أدارة المخاطر , و نسخة للأدارة التنفيذية تتضمن معلومات عن ؛ منظومة المخاطر ؛ ( Risk Profile) الفعلية لجميع أنشطة المصرف , بالمقارنة مع , وثيقة المخاطر المقبولة ؛(  Risk Appetite) , و متابعة معالجة الأنحرافات السلبية

10-6) التحقق من تكامل اليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات الأدارية المستخدمة

          ( IS Management Information System M) …

10-7) تقديم التوصيات للجنة أدارة المخاطر عن تعرض (   Exposures) المصرف للمخاطرو تسجيل حالات الأستثناءات من سياسة إدارة  المخاطر .

10-8 ) توفير المعلومات اللازمة حول مخاطر المصرف لأستخدامها  لأغراص الأفصاح

المادة 20- علاقات مجلس الأدارة  مع أدارة الأمتثال

  1. على المجلس أعتماد سياسة واضحة لضمان أمتثال المصرف لجميع التشريعات و التعليمات ذات العلاقة , و مراجعة هذه السياسات بشكل دوري و التحقق من تطبيقها  ..
  2. على المجلس أعتماد مهمات و مسؤوليات أدارة الأمتثال ..
  3. ترفع أدارة الأمتثال تقريرها الى لجنة التدقيق مع أرسال نسخة منها الى المدير المفوض.
  4. على المصرف تشكيل أدارة أمتثال مستقلة , و يتم تعزيزها بموارد بشرية مدربة , و كفؤه بشكل كافي بما يتماشى و تعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الخصوص .
  5. تقوم أدارة الأمتثال بأعداد سياسات و أجراءات فعالة لضمان أمتثال المصرف لجميع التشريعات و التعليمات النافذة و أية أرشادات و أدلة ذات علاقة  وعلى المصرف توثيق مهمات و صلاحيات و مسؤوليات أدارة الأمتثال و يتم أعمامها داخل المصرف .

المادة 21- علاقة مجلس الأدارة بأدارة مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب

يجب على مجلس الأدارة  ما يأتي :-

  1. – التأكد من خلال لجنة التدقيق و الأدارات و الأقسام الرقابية في المصرف أتخاذ المصرف تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب رقم (  39  ) لسنة    2015  و التعليمات الصادرة بموجبه ..
  2. على المصرف التأكد من أحتفاظ المصرف بالسجلات و الوثائق و المستندات  لمدة ( 5 ) سنوات من تأريخ أنتهاء العلاقة مع الزبون أو من تأريخ غلق الحساب أو تنفيذ معاملة لزبون عارض . أيهما أطول تضمن أتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة , والتي تشمل كحد أدنى ما يأتي :-

2-1 – نسخ جميع السحلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة التحقق من المعاملات وبما في ذلك الوثائق الدالة على هويات الزبائن المستفيدين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل .

2-2 – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة تنفيذها على ان تكون السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بأعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة

2-3 – السجلات المتعلقة بتقييم أو أية معلومات من أجزائه أو تحديثه.

  • – أعتماد برامج لمنع غسل الأموال و تمويل الأرهاب

3-1 -أجراء تقييم لاجراء مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب.

3-2- أعتماد سياسات و أجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الألتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب   

3-3- التدقيق المستقل لأختبار مدى فاعلية السياسات و الأجراءات و مدى تطبيقها

المادة 22 -علاقة المجلس بالمساهمين وأصحاب المصالح

أستنادا الى الماده ( 22 ) من دليل الحوكمه المؤسسيه للبنك المركزي العراقي فأن مصرف أسيا العراق الإسلامي  للأستثمار و التمويل يلتزم بما جاء من فقرات :-

  1. يوفر المجلس أليه محدده لضمان التواصل مع ,, أصحاب المصالح ,, و ذلك من خلال الأفصاح الفعال و توفير معلومات ذات دلاله حول أنشطة المصرف لأصحاب المصالح من خلال الأتي :
  2. أجتماعات الهيئه العامة للتقرير السنوي و تقرير الحوكمة.
  3. تقارير ربع سنويه تحتوي على معلومات ماليه , بالأضافه الى تقرير المجلس حول تداول أسهم المصرف ووضعه المالي خلال السنه
  4. الموقع الألكتروني للمصرف
  5. تقرير عن قسم علاقات المساهمين
  6. مراعاة التصويت على حده على كل قضيه تثار في الأجتماع السنوي للهيئه العامه .
  7. أعداد تقرير بعد الأنتهاء من الأجتماع السنوي للهيئه يتضمن كافة الأمور التي طرحت و نتائج التصويت عليها وردود الاداره التنفيذيه عليها
  8. على المجلس ضمان فاعلية الحوار للمساهمين من خلال توفير الاتي :-
  9. التأكد من أطلاع أعضاء المجلس على وجهات نظر المساهمين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأستراتيجيات المصرف و نظم الحوكمه .
  10. عقد لقاءات دوريه مع كبار المساهمين و الأعضاء غير التنفيذين و المستقلين للتعرف على أرائهم و وجهات نظرهم بشأن أستراتيجيات المصرف .
  11. الأفصاح في التقرير السنوي عن الخطوات التي تم أتخاذها من قبل أعضاءه في أطار التوصل الى أتفاق و فهم مشترك لأراء كبار المساهمين الخاصه بأداء المصرف.
  12. يتم حضور رؤساء اللجان المنبثقه عن المجلس  الى أجتماع الهيئه العامه السنوي
  13. قيام المدقق الخارجي أو من يمثله بحضور الأجتماع السنوي للهيئه العامه و تقديم التقرير و الاجابه على كافة الأستفسارات.

المادة 23 -الأفصاح و الشفافية :-

1)-على المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية و غير المالية التي تهم أصحاب المصالح .

2)-يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمصرف نصا يفيد بأن المجلس مسؤول عن دقة و كفاية البيانات المالية للمصرف و العلومات الواردة فيه في ذلك التقرير , وعن كفاية أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية .

3 )- على المجلس التأكد من ألتزام المصرف  بالأفصاحات التي حددتها المعايير الدولية للأبلاغ المالي .

(  International Financial Reporting, Standards , IFRS ) و تعليمات البنك المركزي العراقي و التشريعات و التعليمات الأخرى ذات العلاقة  , وأن يتأكد من أن الأدارة التنفيذية على علم بالتغييرات التي تطرأ على المعايير الدولية للأبلاغ المالي و غيرها من المعايير ذات العلاقة .

4)- على المجلس التأكد من تضمين التقرير السنوي للمصرف و التقارير ربع السنوية  أفصاحات تتيح لأصحاب المصالح الأطلاع  على نتائج العمليات و الوضع المالي للمصرف .

5)- يفضل أن يتم الأفصاح باللغتين ( العربية و الأنكليزية) .

6)-على المجلس التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن كحد أدنى مايأتي :-

   6-1– الهيكل التنظيمي للمصرف مبينا فيه اللجان المنبثقة عن مجلس الأدارة ..

  6-2- ملخصا لمهمات و مسؤوليات لجان المصرف .

 6-3- المعلومات التي تهم ؛ أصحاب المصالح  ؛ المبين في دليل الحوكمة المؤسسية للمصرف و مدى ألتزامه    بتطبيق بنود الدليل .

6-4- التأكد من أعداد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف و تضمينه في التقرير السنوي

6-5- معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهلاته و خبراته و عضويته في لجان المجلس  و تأريخ تعيينه و مدى ألتزامه بحضور أجتماعات المجلس , و أية عضويات يشغلها في مجالس شركات أخرى , و المكافئات بجميع أشكالها التي حصل عليها من المصرف أن وجدت , وذلك عن السنة السابقة , وكذلك القروض الممنوحة له من المصرف و أية عمليات أخرى تمت بين المصرف و العضو أو بين الأطراف ذوي العلاقة به .

6-6 -معلومات عن أدارة المخاطر تشمل هيكلتها , و طبيعة عملياتها  و التطورات التي طرأت عليهاو كذلك تشمل المعايير البيئية و الأجتماعية و الحوكمة المؤسسية و الأستدامة و المناخ  ..

6-7-عدد مرات أجتماع المجلس و لجانه و عدد مرات حضور كل عضو في هذه الأجتماعات .

6-8 – ميثاق سلوكيات أدارة العمل و أسماء كل من أعضاء المجلس و الأدارة التنفيذية و المستقلين خلال هذا العام .

6-9- ملخص عن سياسة منح المكافئات لدى المصرف و المكاقئات بحميع أشكالها التي منحت للأدارة التنفيذية كل على حده و ذلك عن السنة السابقة

7-نشر تقرير خاص بممارسة الحوكمة المؤسسية  .

8-سياسة الأستدامة الخاصة بالمصرف وما تم بشأنها .

الهيكل التنظيمي لمصرف اسيا العراق الأسلامي للاستثمار والتمويل

لغرض أنسيابية العمل و تقديم أفضل الخدمات المصرفية في مصرف أسيا العراق الأسلامي تم وضع الهيكل التنظيمي للمصرف بما يتلأئم و الفعاليات المصرفيه و تقسيم الانشطه و الفعاليات المصرفيه   و يوضح الهيكل التنظيمي اللجان التي تم تشكيلها من الاداره العليا للمصرف و تمثل الجهه التي تشرف و تضع الخطط لعمل المصرف و تطبيق الحوكمه المؤسسيه و الأمتثال الشرعي وفق الشريعه الاسلاميه و يتضمن كذلك الهيكل التنظيمي الاداره التنفيذيه و اللجان و  في وحدات تنظيميه من أقسام و دوائر و شعب على أساس التخصص الوظيفي بما ينسجم و طبيعة عمل المصرف و أهدافه موضحا فيه خطوط الأتصال الرأسيه و الأفقيه و حدود و نطاق الصلاحيات و الأشراف بما يحقق الأداء و بما يمكنه من النهوض بأداء و أشراف و أنجاز العمل بكفاءة و فاعليه أفضل وفق المخطط المرفق (كما سبق وان تم توضيح المهام لكل لجنه و الأقسام و اللجان في المستويات للأداره التنفيذيه ).

ملحق (  1  )

مبادئ معايير الأستدامة  (      Sustainability Principles)

ت المبادئ النص
1- أنشطةالأعمال :أدارة المخاطر المصرفية دمج الأعتبارات البيئية و الأجتماعية في عملية أتخاذ القرارالمتعلق بأنشطة المصرف لتجنب أو تقليل تعويض الأثار السلبية
2- العمليات التجارية : البيئة و البصمة الأجتماعية تفادي أو تقليل أو تعويض الاثار السلبية لعمليات المصرف على المجتمعات المحلية و البيئية التي تعمل فيها و حيثما أمكن تعزيز الأثار الأيجابية .
3- حقوق الأنسان أحترام حقوق الانسان في العمليات و الأنشطة المصرفية للمصرف.
4- التمكين الأقتصادي للمرأة تعزيز التمكين الأقتصادي للمرأة من خلال ثقافة مكان العمل شاملة  الجنسين الذكر و الأنثى في العمليات التجارية للمصرف و العمل على البحث عن المنتجات و الخدمات المصممة خصيصا للمرأة  من خلال الأنشطة المصرفية.
5- الشمول المالي السعي لتقديم الخدمات المالية للأفراد و المجتمعات التي تعتبر تقليدية والتي تمتلك وصول محدود او لا تستطيع الوصول للقطاع المالي الرسمي .
6- الحوكمة تطبيق ممارسات حوكمة  قوية و شفافية في المصرف
7- بناء القدرات تطوير القيم الفردية و القطاعية اللازمة لتحديد أدارة المخاطر الأجتماعية و البيئية و الفرص المرتبطة بالأنشطة و العمليات المصرفية.
8- الشركات التعاونية التعاون مع القطاعات كافة و الأستفاده من الشراكات الدولية لتسريغ التقدم الجماعي و تحسين القطاع كوحدة واحدة من أجل ضمان توافق  رؤية المصرف  مع المعايير الدولية و متطلبات التنمية  المحلية .
9- التقرير أستعراض و مراجعة التقارير بأنتظام  حول مسار التقدم  لمقابلة  هذه المبادئ على مستوى القيم الفردية و القطاعية