
سياسات وإجراءات التعامل مع الاطراف ذات العلاقة
يتضمن هذا المستند سياسة وإجراءات إدارة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، ويجب أن تقرأ ضمن إطار السياسات العامة للمصرف، والتعرف على المعايير والأساليب المستخدمة في السياسة.
وقد تم اعداد هذه السياسة استرشادا بأفضل الممارسات في مجال سياسة الإفصاح وإدارة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، والمطبقة في مصارف عربية وأجنبية.
قد تتكرر بعض العبارات في أكثر من مستند خاص مشابه (سياسة)، وهو أمر معتاد في اعداد السياسات، حيث ان بعض القواعد أو القوانين أو التعليمات يمكن أن تستخدم في أكثر من سياسة، وبالتالي ينبغي ادراجها فيها بحيث تكون كل سياسة مستقلة بذاتها وتتوفر فيها كافة القواعد المتعلقة بها.
وأخيراً، فينبغي التأكيد على أن جميع محتويات السياسة واجبة التطبيق، كما يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات السائدة في جمهورية العراق، وتحديداً التعليمات التي تصدر عن البنك المركزي العراقي.
1 التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يدل السياق على خلاف ذلك:
الحوكمة المؤسسية للمصارف |
هي النظام الذي يعتمد عليه المصرف في ادارته، والذي يهدف الى تحديد الاهداف المؤسسية للمصرف وتحقيقها، وادارة عملياته بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين واصحاب المصالح الآخرين، والتزام المصرف بالتشريعات والانظمة والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي بما فيها دليل الحوكمة، وسياسات المصرف الداخلية والإجراءات الخاصة بعمليات المصرف ككل. وتكون مجموعة الأنظمة الشاملة التي تحدد العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف وحملة أسهمه وأصحاب المصالح الأخرى وتتناول الحوكمة المؤسسية النظام الذي عن طريقه يوجه مجلس الإدارة ويراقب الأنشطة كما يلي: ü تحديد استراتيجية المصرف، ü إدارة منظومة المخاطر للمصرف، ü اعمال وانشطة المصرف، ü التوازن بين الالتزام بالمسؤولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين واخذ مصلحة أصحاب المصالح الأخرى في الحسبان، ü امتثال المصرف بالقوانين والتعليمات والضوابط السارية، ü ممارسات الإفصاح والشفافية. |
المجلس |
مجلس ادارة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. |
عضو مجلس الادارة |
عضو مجلس الإدارة في المصرف سواء بصفته الشخصية او ممثلا لشخص اعتباري. |
العضو التنفيذي في المجلس |
عضو المجلس المسند له دور تنفيذي في المصرف (المدير المفوض) لمصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. |
العضو غير التنفيذي في المجلس |
عضو المجلس الذي لا يتدخل بالادارة اليومية للمصرف ولا يسند له اي دور تنفيذي داخل المصرف. أي هو عضو مجلس الإدارة الذي يكون مرتبطا على سبيل المثال لا الحصر (ذو العلاقة) اذ يقدم الرأي والمشورة الفنية ولا يشارك باي شكل من الاشكال في إدارة المصرف ومتابعة اعماله اليومية ولا يستلم راتبا شهريا. |
العضو المستقل |
هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة عن الإدارة وعن المصرف، تعني الاستقلالية توفر القدرة للحكم على الأمور بحيادية بعد الاخذ بالحسبان جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من الإدارة او من جهات خارجية أخرى. |
الادارة التنفيذية العليا |
تشمل الموظفين رفيعي المستوى، بما فيهم المدير المفوض ونائب/معاون المدير المفوض ومساعد المدير المفوض، والمدير المالي، ومدير العمليات، ومدير ادارة المخاطر، ومدير التدقيق الداخلي، ومدير الخزينة، ومدير الاستثمار، ومدير الامتثال، ومدير الائتمان، ومدير العمليات المصرفية الدولية، ومدير العمليات المصرفية المحلية، ومدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، ومدير الموارد البشرية، ومدير الإدارة، ومدير التوعية المصرفية وحماية الجمهور، ومدير الفرع الرئيسي، بالاضافة لأي موظف في المصرف له سلطة تنفيذية موازية لأي من سلطات اي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة بالمدير المفوض. |
الاطراف ذات العلاقة |
ü تشمل هذه الاطراف مايلي: ü المؤسسات المرتبطة بالمصرف واعضاء مجلس اداراتها ومدراؤها الرئيسيون. ü كبار مساهمي المصرف (الذين تبلغ نسبة مساهمتهم ٥٪ فما فوق) والاشخاص المقربون منهم والتابعون لهم، بالاضافة الى اية مؤسسات وشركات اخرى يملكون سلطة الاشراف عليها بشكل مباشر او غير مباشر. ü رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف والاشخاص المقربون منهم والتابعون لهم بالاضافة الى اية مؤسسات وشركات اخرى يملكون سلطة الاشراف عليها بشكل مباشر او غير مباشر. ü مدير المصرف المفوض ومدراؤه الرئيسيون والاشخاص المقربون منهم والتابعون لهم بالاضافة الى اية مؤسسات وشركات اخرى يملكون سلطة الاشراف عليها بشكل مباشر او غير مباشر. |
الشخص ذو العلاقة |
ü أي مدير في المصرف. ü أي شخص له علاقة بالمدير من خلال علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية، بما في ذالك تبني او رعاية أطفال المدير او أي شخص يقطن في مسكن المدير. ü أي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف وفي أي مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او أي مدير المصرف حيازة مؤهلة او أي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع. ü واى شخص بموجب المادة (١) من قانون المصارف رقم (٩٤) لعام ٢٠٠٤. |
المجموعة المرتبطة |
هي مجموعة الافراد او الشركات التي تربطهم علاقات قرابة او مصالح اقتصادية مؤثرة. |
اصحاب المصالح |
اي ذوي مصلحة في المصرف مثل المودعين او المساهمين او الموظفين او الدائنين او العملاء (الزبائن) او الجهات الرقابية المعنية، والسلطات الحكومية. |
المصلحة المؤثرة/الحيازة المؤهلة |
تملك المساهم او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ما لايقل عن ١٠٪ من رأس مال المصرف. أي شخص طبيعي او اعتباري او مجموعة مرتبطة ممن يعتزمون المساهمة في راس مال المصرف بنسبة تتجاوز ال ١٠٪ من راس المال المكتتب به، على ان يتم اشعار البنك المركزي العراقي بهذه الحيازة قبل ١٠ أيام كحد أدني من اجل الحصول على الموافقات بتنفيذ الحيازة. |
المساهم الرئيسي |
الشخص الذي يملك نسبة (٥٪) او أكثر من رأسمال المصرف بشكل مباشر او غير مباشر. |
السيطرة |
تعتبر موجودة لتحكم شركة أخرى إذا كان الشخص: ü يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد او أكثر او له قوة تصويت بنسبة ٢٥٪ او أكثر من حصص التصويت للشركة. ü يتمتع بصلاحيات اختيار غالبية المدراء للشركة (او) يمارس سيطرة مؤثرة. |
ادارة المخاطر |
هي عملية منتظمة لتحديد وقياس المخاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقا لاحتمالات حدوثها والضرر الذي يمكن ان تحدثه، وتحديد العناصر التي يمكن للمصرف ان يتحملها او يتجنبها او يؤمن ضد حدوثها (او اي مزيج من الاربعة) وتحديد المسؤولية عن معالجتها وضمان سير العمليات ورفع التقارير الدورية والفورية الى الجهات المعنية بالمشاكل الملموسة. |
تعارض المصالح |
هو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلالية قرار موظف او عضو مجلس ادارة بمصلحة شخصية مادية او معنوية تهمه شخصيا او تهم أحد اقاربه، او عندما يتأثر اداؤه باعتبارات شخصية مباشرة او غير مباشرة او بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، على سبيل المثال: اساءة استخدام الاصول او اجراء تعاملات لاطراف ذوي علاقة، المسائل المرتبطة بالقوائم المالية وغير المالية، ترشيح اعضاء المجلس والادارة التنفيذية، تحديد مكافآت اعضاء المجلس او الادارة التنفيذية وغير ذلك. أي: أية علاقة تُعتبر أو تظهر أنها ليست في مصلحة المصرف، والتي قد تحد من قدرة الموظف على القيام بواجباته ومسؤولياته بموضوعية، وتقوم بين أيٍ من موظفي المصرف والزبائن أو الموردين أو المنافسين، وتكون نتيجة تلك العلاقة تحقيق منفعةٍ للموظف على حساب المصرف، سواءً كانت هذه المنفعة معنوية أو مادية. |
الهيئة العامة |
الهيئة العامة لحملة أسهم مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. |
المدير |
أي شخص مخول بصلاحيات ويكون مسؤولا عن مجموعة من المسؤولين في المصرف. |
راسمال المصرف |
راس المال المدفوع واحتياطياته. |
الشخص ذو المصلحة |
أي موظف لدى المصرف، له مصلحة شخصية مباشرة ( ملكية و/أو علاقة إدارية أو تنفيذية)، أو غير مباشرة (من الباطن عن طريق احد أفراد العائلة أو احد الأصدقاء) في جهة تدخل في أي نوعٍ من الأعمال مع المصرف. |
المصلحة المالية |
يكون للموظف مصلحة مالية أو مادية سواءً بطريقةٍ مباشرة أوغير مباشرة في الحالات التالية: ü إذا كان له ملكية أو مساهمة أو علاقة إدارية في أي شركة تدخل في أي نوع من الأعمال مع المصرف. ü إذا كان لأحد أقارب الموظف من جميع الدرجات أو أصدقاء ومعارف الموظف، ملكية أو مساهمة أو علاقة إدارية في أي شركة تدخل في أي نوع من أنواع الأعمال مع المصرف.
|
الموردون |
أية جهة خارجية سواءً كانت من موردي المواد والخدمات للمصرف أو المستشارين أو المؤسسات المالية أو أي أشخاص أو مؤسسات لها علاقة عمل مع المصرف. |
2 الغرض من هذه السياسة
ان الغرض من هذه السياسة هو تقديم إطار عمل خاص ﺒﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ في المصرف، إذ تعرض في تفاصيلها ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ مهنية ﻭﺩﻭﻥ اﻱ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
إضافة الى التأكيد على أن التعامل مع أعضاء مجلس الادارة والأطراف ذات العلاقة تتم بذات الشروط التي يطبقها المصرف مع الأطراف المختلفة من أصاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
3 نطاق السياسة
تسري أحكام هذا السياسة على كافة الأطراف ذات العلاقة المعرفين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 24، كرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، والشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء حصة مستمرة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وتطبق على ما يلي:
- أعمال التدقيق الداخلي.
- أعمال خطة استمرارية الأعمال.
- بعض الأعمال ذات العلاقة بنظم المعلومات.
4 قواعد التعامل مع الطرف ذات العلاقة
- ﺘﺸﻤل ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺴﻭاء كانت ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟمصرف ﻤﻊ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ من الأطراف ﺫﺍﺕ العلاقة ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ البيع، الشراء، الضمان، المدفوعات، تبادل الموارد، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘجهيز ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.
- إذا كان لأحد الإطراف ذات العلاقة مصلحة أو منفعة – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أي تعامل تم أو من المقرر أن يتم مع المصرف أو أي من الشركات أو الكيانات التابعة أو الشقيقة، وكانت تلك المصلحة أو المنفعة تتعارض أو قد تتعارض مع مصالح المصرف، تعين على ذلك الطرف ذو العلاقة الإفصاح بموجب كتاب يوجه لمجلس الإدارة عن طبيعة ومدى مصلحته أو منفعته وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم الذي علم فيه الطرف ذو العلاقة بتعارض المصالح التي تستدعي الإفصاح عنها، ويتم أدراج تفاصيل هذا التعارض في التقرير المالي الذي يعرضه مدقق حسابات المصرف على الهيئة العامة العادية في الاجتماع السنوي، ولايجوز للطرف ذو العلاقة إذا كان مساهماً بالمصرف التصويت على قرار الهيئة العامة الذي يصدر بشأن التعامل الذي يخصه.
- ﻴجب ﺃﻥ ﺘﺘﻡ كافة ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ مهنية وتجارية ﺒﺤﺘﺔ، وﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
- خضوع ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ/ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
- خضوع التعاملات ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ/ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
- خضوع أي ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ تصدر لمنح ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ إئتمانية من أي نوع ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﻡ للتعليمات ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ عن البنك المركزي العراقي.
- لايجوز للمصرف أن يقرض أحد أعضاء مجلس أدارته و/أو المدير المفوض و/أو أزواجهم و/أو زوجاتهم و/أو أبناؤهم و/أو بناتهم و/أو أقاربهم من الدرجة الاولى وحتى الدرجة الثانية، أو الشركات و/أو الكيانات التابعة لهم، أو يضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الهيئة العامة للمصرف، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة المصرف، وذلك دون إخلال بحقوق الغير،
- يقوم قسم التدقيق الداخلي في المصرف بإجراء التدقيق السنوي على تعاملات الأطراف ذات العلاقة للتحقق من الألتزام بهذه السياسة والتعليمات ذات الصلة، وموافاة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بتقرير في هذا الخصوص.
5 رفع تقارير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- في حالة الدخول في معاملة مع الأطراف ذات العلاقة، يجب مناقشة المعاملة على الفور مع المدير المفوض ورفعها لاحقاً إلى مجلس الإدارة.
- لايجوز بأي حال الدخول في معاملات مع أطراف ذات علاقة بدون موافقة خطية مسبقة من المدير المفوض ومجلس الإدارة.
- يتحمل المدير المفوض المسؤولية وحده عن مناقشة والحصول على الموافقة النهائية من مجلس الإدارة بشأن كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
6 مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- تكون لجنة التدقيق الداخلي هي المسؤولة عن مراجعة واعتماد وتصديق المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية:
- أية معاملات مع أطراف ذات علاقة يكون لعضو مجلس إدارة أو لأحد أقاربه مصلحة فيها.
- أية معاملات مع أطراف ذات علاقة بقيمة (الحد الذي يضعه مجلس الإدارة) يكون لأحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا أو لأحد أقرباء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة كبيرة فيها.
- في حال تقديم إشعار مسبق عن معاملة مع أطراف ذات علاقة الى رئيس لجنة التدقيق، وكان من غير الممكن عقد اجتماع للجنة، يقوم رئيس اللجنة بدراسة مدى ملاءمة المعاملة وإذا وجدها ملاءمة يقوم باعتمادها. وسوف يكون مطلوبا من اللجنة اعتماد المعاملة في الاجتماع القادم للجنة.
- لايجوز لعضو مجلس الأدارة المشاركة في أية مناقشات أو أعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي يكون لعضو مجلس الإدارة أو أي أحد أفراد عائلته مصلحة، باستثناء ذلك يقدم عضو مجلس الإدارة كافت المعلومات الهامة المتعلقة بالمعاملة مع الأطراف ذات العلاقة للجنة.
- تكون لجنة التدقي مسؤولة عن مراجعة واعتماد وتصديق المعاملة مع الأطراف المعنية والتي تتضمن أحد أفراد الإدارة التنفيذية العليا أو أحد أفراد عائلته.
- تقدم لجنة التدقيق ملخص لمجلس الإدارة بكل معاملة اعتمدتها من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
7 الافصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الأفصاح بشكل سنوي عن كافة الأطراف ذات العلاقة خاصتهم.
- يجب على الإدارة التنفيذية العليا بالمصرف الإفصاح بشكل سنوي عن كافة الأطراف ذات العلاقة خاصتهم.
- يجب على الشركات والكيانات التابعة للمصرف، (إن وجدت)، الإفصاح بشكل سنوي عن كافة الأطراف ذات العلاقة الخاصة بهم.
- يجب الافصاح عن كافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للمساهمين في إجتماع الهيئة العامة للمساهمين.
- يجب إعداد قائمة تحوي كافة الأطراف ذات العلاقة شاملة أسماء اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والشركات التابعة ويجب حفظ القائمة في ملف خاص عند مسؤول التدقيق الداخلي.
- يجب تسجيل كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في سجل ويتم مراجعة وتدقيق هذا التسجيل بصفة دورية.
- يجب تقديم كافة الافصاحات الى لجنة التدقيق الداخلي للتحقق من استيفائها.
- يجب أن تحتوي الايضاحات في البيانات المالية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بشكل منفصل.
8 إجراءات إدارة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة
- يقوم مسؤول التدقيق الداخلي بفحص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من عدم وجود استثناءات في التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة.
- يحصل مسؤول التدقيق على بيان بأسماء الأطراف ذات العلاقة.
- يحصل مسؤول التدقيق على بيان بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بعمليات البيع و/او الشراء و/او الضمان والمدفوعات لهم والتأكد من الآتي:
- أن المصرف لم يقدم قرض أو ضمانات لمنح قرض لأي من أعضاء مجلس الادارة.
- أن المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة أتبع فيها نفس الشروط والأحكام التي يتبعها المصرف مع جمهور العملاء والموردين.
- أن الايضاحات المتممة للقوائم المالية تشمل إضاحا خاصا بالمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.
- يقدم مدير قسم التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقريراً بالتعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات العلاقة.
- بعد إعتماد مجلس الإدارة لهذا المستند (السياسة)، على ان يتم نشر ملخصاً لها على موقع المصرف الألكتروني في القسم المخصص للحوكمة وتكون نافذة من تاريخ نشرها بالموقع، بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتمليين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء المصرف.
- يقوم مدير قسم التدقيق الداخلي تنفيذ هذه الإجراءات، والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة الى أخرى وفقاً لما تقتضيه الحاجة وبناءً على توصية من لجنة التدقيق الداخلي، والتأكد من مواكبة هذه السياسات والآليات لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، ولا يعتبر أي تعديل ساري المفعول. الا بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.