قوااعد السلوك المهني والوظيفي وقواعد الخدمة

     المصرف هو مؤسسة مالية تعمل وفقا لحكم الشريعة الاسلامية ويهدف كما ورد في المادة الثانية من قانون المصارف الاسلامية رقم ( 43 ) لسنة 2015 الى ما ياتي : –

1 – تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة بجميع صورها واشكالها .

2 –  تطوير وسائل جذب الاموال والمدخرات وتنميتها بالمشاركة في الاستثمار المنتج باساليب ووسائل مصرفية لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .

3 – المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

    واعدت هذه القواعد حسب توجيهات البنك المركزي العراقي وباتبـاع النظم الدولية وبموجب أحدث الأسس الادارية والتنظيمية ووفق الاستشارات والدراسات القانونيه التي أخذت بنظر الاعتبار أخضاع جميع اعمال ونشاطــات المصرف الـــى قواعد قانونية لعمل وتنظيم المصرف وفق أسس واضحـة منها أخضاع كافـــة العاملين فــي المصرف الــى قواعد وضوابط عمل موحدة وحسب ضرورات العمـل فـــي المصرف والتي تستوجب السرية والكتمان المصرفي وكذلك حسب قانون العمل رقم ( 37 )  لسنـة ( 2015 ) وكذلك قانون التقاعد والضمان الأجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل مع اجراءالتعديلات والاضافـات اللازمـة التـي تحدد الحقوق والواجبات الوظيفية التي يجب على كافة الموظفين الالتزام  والتقيد ببنودها .

    وقد تم اعداد هذه القواعد لتلبية الجوانب التنظيمية والقانونية والادارية لعمل المصرف .

.

الباب الاول – الاحكام والتعاريف

المادة الاولـــى / استنادا الى عقد التأسيس وبموجب احكام تنظيم العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقـــم ( 37 ) لسنة ( 2015 ) , فقد قــرر مجلس ادارة المصرف اعتمــاد قواعد السلوك المهني والوظيفي وقواعد الخدمة التاليـــة للعمل بموجبها وتطبيق احكامها على كافة العاملين .

المادة الثانية / المصطلحات

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازائها:

المصرف : مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل .

المجلس : مجلس ادارة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل .

المنتسب: كل شخص يعمل في المصرف ويشغل وظيفة فـي مـلاك المصرف ويتقاضى أجـــرا” شهريا”.

الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المصادق عليها من قبل مجلس الادارة .

المؤقت : كل شخص يعمل فــي المصرف بموجب عقد ذو مهمة معينة وحــدود زمنية ويتقاضى اجــرا” على ذلك .

الرئيس المباشر : هو مدير القسم او الفرع او مسؤول الشعبة أو الوحدة التي يعمل بها الموظف مباشرة.

الرئيس الاعلى :هو رئيس الدائرة ( المدير المفوض ) للمصرف أومن يخوله .

اللجنة:, لجنة الترشيحات والمكافات

الدرجة: مجموعة من الوظائف ذات رواتب محددة بموجب هذا النظام .

الراتب: الراتب الشهري الأساس ( اصل الراتب ) الذي يتقاضاه الموظف لقاء العمل الموكل اليـه بدون

أية اضافات أو مخصصات.

الراتب الاجمالي: هو مجموع الاجر المدفوع للموظف نهاية كل شهر ويمثل ( الراتب الأساس + المخصصات ) .

الراتب الاضافي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف بقرار من مجلس الادارة .

الدليل : هو قواعد الخدمة المعتمد ( دليل أنظمة العمل في المصرف ).

الباب الثاني / قواعد السلوك الوظيفي                                                                                                                                            

المادة الثالثة  /

اولأ ــ واجبات الموظف :

  1. القيام بتنفيذ المهام الوظيفية المعين بها وفق التوصيف الوظيفي وبكل امـانة ومثابرة والقيام بأي عمل اخر يكلف به .
  2. تطبيق وتنفيذ جميع التعليمات والضوابط الادارية التي تنص عليها اللوائح والتعاميم المكتوبة او المعروفة كسياقات عمل ادارية .
  3. احترام اوقات العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف للدوام الرسمي .
  4. الالتـزام بتطبيق التعليمات الخاصـة بأحتساب واستيفــاء الاجـور والعمولات المقررة وفـق جـدول اسعار العمليات المصرفية واية تعديلات تطرأ عليها .
  5. الاهتمام التام بزبــائن المصرف وعــدم التفريق والتمييز بينهم علــى اي اسس كانت واجــراء وتنفيــذ معاملاتهم بسرعة والتفاهم معهم فيما يخص معاملاتهم بكل هدوء وود واحترام .
  6. المحافظة علــى سرية المعلومات الخاصـة بالمصرف ووثائقـه التــي بحوزته او التـي يطلع عليها بحكم وظيفته وكذلك المحافظة على سرية حسابات زبائن المصرف وارصدتهم واسهمهم ومعاملاتهم وعــدم افشاءها للغير .
  7. التأكد من صحة وسلامة الوثائق والمستندات التي يقدمها الزبون للمصرف .
  8. الالتزام بتنفيذ القيود وادخال المعلومات الصحيحة في سجلات وحاسبات المصرف .
  9. الامتنــاع عــن الدخول فــي اية معامــلات ماليــة تدخل ضمن واجباتـه المصرفيـة او استخدام الوثائق والمعلومات المصرفية لتحقيق مكاسب شخصية والامتناع عن قبول الهدايا او المنح النقدية وغيرها من 

  زبائن المصرف .

10. الامتناع عن العمل مع اية جهة في القطاع العام او الخاص لها علاقة مباشرة بوظيفة ومهام الموظف   

      في المصرف .

  1. . الالتزام بتمثيــل رأي المصرف وأراءه ومواقفــه عنــد حضور الموظف ممثــلاً عـن المصرف في  

      الاجتماعات التشاورية والندوات والمؤتمرات .

12. الالتزام بالمظهر الخارجي اللائق والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام في تعامل الموظف مع   

       زملاءه ومرؤوسيه وضرورة التجنب والابتعاد عن السجالات السياسية او الطائفية او العشائرية او  

       الفئوية.

13. الامتثال لأوامر رئيسه عند تكليفه بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي او ايام العطل وحسب مقتضيات  

      العمل في المصرف .

14. اتباع التسلسل الاداري وعدم تجـاوز سلسلة المراجع الاداريــة المعتمدة الا فــي الحالات الاستثنائية  

    القصوى .                         

15.تنفيذ الاوامر الصادرة له بالنقل او التنسيب او الايفـاد .

16.المشاركة في الدورات التدريبية والاهتمام بما يطرح في تلك الدورات لتطوير قدراته .

17. تقديم المقترحات البناءة لتطوير العمل وتحسين الاداء المصرفي .

18. الالتزام بعــدم اعتماد اسلوب الثرثرة او التكلم بالاشاعـات واثــارة المشــاكل بين الموظفين , ويجب ان   

      يكون وقت العمل الرسمي هو لقيام الموظف بالعمل وتقديم الافضل في الاداء .

19. عـدم ترك العمل قبل حصول الموافقة بالاستقالة لأتمام اجراءات الاستلام والتسليم مع الموظف البديل  

      مع تسديد كافة الالتزامات اتجاه المصرف التي بذمته .

20. المحافظة على المواد والاجهزة والمعدات التي بعهدته وكل ما يقع تحت تصرفه من مستلزمات عمل  

     والحرص عليهــا وحفظها فـــي مكان أمن بعيداً عن التلف والعطل والفقدان مع ضرورة حفظ الكتب   

     الصادرة من القسم فــي قرص مدمج او ذاكرة خارجيـة ( فلاش رام ) في نهاية كل شهر حفاظاً عليها        

     من التلف او الفقدان .

ثانيا – حقوق الموظف على المصرف :-

  1. احتسـاب راتبه عند التعيين وفق التعليمات الادارية بذلك مــع منحه العنوان الوظيفي حسب موقعـه الوظيفي والمؤهل العلمي والخبرة المهنية الفعلية التي يحتاجها المصرف .
  2.  منــح الموظف المخصصات المالية التــي يستحقها وفق العنوان الوظيفي والدرجــة والمسؤولية الوظيفيــة المناطة به .
  3. منحه الترقية الى درجة اعلى التي يستحقها وفق الشروط والظوابـط المنصوص عليها فــي قواعــد الخدمة والنظام الداخلي للمصرف .
  4. يرشح للاشتراك في الدورات التدريبية لتطــوير قدراتـه وامكانيتـه المهنية والوظيفية وحسب طبيعة عمله , على ان يوقع التعهد المرفق بهذه القواعد ( ملحق رقم 3 )عند ايفاده خارج العراق للاشتراك بدورة تدريبية
  5. حقه بالتمتع بالاجازات ( الاعتيادية , المرضية , الحج , الولاده ….. وغيرها ) المنصوص عليها في هذه   القواعد .
  6. تعديل عنوانه الوظيفي ودرجته الوظيفية التي يستحقها في حالة حصوله على مؤهل علمــــي اعلـى ضمن اختصاص عمله وحاجة المصرف الى ذلك المؤهل وعند توفر الدرجة في الملاك .
  7. فــي حالات المرض ( اجراء عملية جراحية داخل العراق) فــي مستشفى حكومي اوخاص فقـــد خصص المصرف صندوقا للتكافل الاجتماعي لدعم الموظفين الذين مضى على تعيينهم أكثر من ســنة والصــرف بمبلـغ لايزيد عن 5 ملايين دينار خلال السنـة للعمليات الجراحيـــة ( ماعدا العمليات التجميلية والولادة ) المؤيدة بتقارير وقوائم طبية صادرة من الجهة الطبية  المختصه ومصدقة من نقابة الاطباء.
  8. منحـه اجــور العمل التــي يستحقها فــي حالـــة بقاءه بعد الدوام الرسمي لتنفيذه عمل معين او دوامه فــي المصرف خلال ايام العطل الرسمية لعمل هام وبموافقة وتكليف مباشر من رؤوساءه فــي العمل وموافقة المدير المفوض .
  9. منح الموظفين الزيادة السنوية المقررة وفق السلم الوظيفي وفـــي تاريخ استحقاقهم الفعلي فــي حالة عدم وجود اية ملاحظات تعيق او تؤجل ذلك .
  10.  منح الموظفين الرواتب الاضافية المقررة وبعد موافقة مجلس الادارة على ذلك .
  11.  منح الموظف مكافأة نهاية خدمة عند قبول استقالته حسب ما ورد في هذه القواعد .
  12. ضرورة مراعـاة حدود سقوف وسلم الرواتب ومقدارالزيادات السنوية وان يعيد مجلس الادارة النظرفيها   بين فترة واخــرى لاستقطاب الكفاءات المهنية وللحفاظ علـى كادره الوظيفي من التسرب وبالشكــل الذي يتناسب ويتوازن مع مستوى الواقع المعيشي والرواتب الممنوحة من قبل مصارف اخرى منافسة
  13. يستحق الموظف اية حقوق مكتسبة بموجب قانون العمل واية قوانين نــافذة وحسب اليــة العمل بالقطاع الخاص .

الباب الثالث- ضوابط وشروط التعيين

 المادة الرابعة –شروط التعيين

لا يعين في المصرف الا من كان :

1-  اكمل الثامنة عشرة من العمر , وللمصرف حق تعيين غير العراقيين في الوظائف التي يحددها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتوفر الشروط القانونية :

2- ان يكون سالماً من الامراض المعدية ومن العاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي يراد تعيينه بها وذلك بموجب تقرير طبي صادر من جهه طبية مختصة .

3- معروفاً بحسن السيرة وغير محكوم بجناية او جنحه مخلة بالشرف ويشترط لتعيين الحراس تقديم شهادة بعدم المحكومية .

4- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها , اذا كانت طبيعه الوظيفة تستلزم ذلك او لديه خبرة مهنية في مجال الوظيفة التي سيتعين بها .

5- اذا كان المتقدم للوظيفة موظفاً سابقاً بدائرة اخرى ينبغي عليه تقديم موافقة الدائرة او برائة الذمة وعلى ان لا يكون قد ترك العمل منها دون موافقتها ويعتبر تعيينه باطلاً خلاف ذلك .

6- ربط المتقدمين للعمل بوظيفة امين صندوق بكفالة كفيل ضامن .

7- تقديم تعهد كفالة من قبل احد منتسبي المصرف يؤيد معرفته بمن يتقدم للعمل بوظيفة حارس بموجب النموذج المرفق بهذه القواعد ( الملحق 7 ) يتم تصديقها من قبل القسم القانوني .

المادة الخامسة

لجنة الترشيحات والمكافآت

  يحـدد المجلـــس عـدد الوظائـف في المصـرف وفــق ما تقتضي حاجـة المصــــرف ووفقــــــاً لمصلحة العمـل مـن وقـت لاخـر, ويشـكل المـدير المفــــوض وبعـلم مـن مجـلس الادارة لجنــة للترشيحات والمكافآت وتعمل وفق الضوابط التالية:

  1. لا يجوز تعيين الموظف الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وبموافقة مجلس الادارة .
  2.  يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات والرواتب حسب مستواهم العلمي والكفاءة والخبرة      المكتسبة وتكون حدود الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين المعينين وفق ما سيأتي في هذه      القواعد .
  • يعين خريجو الدراسة المتوسطة او المدارس التي بمستواها بوظائف عمالية بموجب عقود وتحدد

رواتبهم بموجبها .

  • يحدد الراتب والعلاوة السنوية لموظفي الدرجة الخاصة من قبل مجلس الادارة على ان يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس وما فوق .
  • يعدل راتب الموظف الى الراتب الذي يستحقه اذا نال اثناء خدمته شهادة دراسية لها علاقة بأعمال المصرف تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه .
  • يستمر منح الموظف العلاوة السنوية بنفس درجته ولمدة ثلاث سنوات لغاية درجة  م . مدير قسم واربعة سنوات فما فوق لدرجة مدير قسم ويترك تغيير درجته الوظيفية الى لجنة الترشيـــــــحات

والمكافآت للبت في الامروفق الضوابط المقررة .

المادة السادسة

احكام واجراءات التعيين

اضافة الى ما ورد من احكام في اعلاه يتم التقيد باْجراءات التعيين التالية :-

1-يكون التعين لاول مرة بموجب عقد وفق (الملحق 2)على ان يتضمن بقاء المنتسب تحت التجربة لمـــدة (3) ثلاثة اشهر في خدمة فعلية يجوز تمديدها لمدة لاتزيد عن شهر واحد لغرض التثبت من كفائته وسلوكه وانضباطه في العمل ويتم الاستغناء عنه اذا تاكد عدم كفائته خلال فترة التجربة .

2- يثبت المتعاقد بوظيفته بعد انتهاء مدة التجربة بموجب النموذج المرفق (الملحق 9) وتعتبر مدة التجربة جزءاً مــن خدمته الفعلية.

3-يستحق المنتسب راتب وظيفته من اليوم الاول لمباشرته العمل.

المادة السابعة

سلم الدرجات والعناوين الوظيفية

1-يجرى اختيار الموظفين لنيل درجة اعلى على اساس الكفاءة ومدة الخدمة بغض النظر عـــن الشهادة الجامعية على ان يشدد على الكفاءة والشهادة الجامعية للترشيح لوظائف مدير فما فوق وحسب صلاحية مجلس الإدارة .

2-تلاحظ احكام المواد السابقة عند النظر في موضوع سلم الدرجات والعناوين الوظيفية الواردة فـــــي الملحق (1).

الباب الرابع ــــ نظام الرواتب والمخصصات

المادة الثامنة /

1ـ تكون الرواتب الاسمية للمعينين لاول مرة من حملة الشهادات التالية كما يأتي :ـ

أ ـ حامل شهادة الدكتوراه                                     ( 650 ) الف دينار.              

ب ـ =      =  الماجستير                                    ( 600 )   =   =  .               

ج ـ =      = الدبلوم العالي                                  ( 550 )   =   = .عدلت الى (500) **

د ـ  =     =  البكالوريوس                                   ( 500 )   =   = .عدلت الى(400) **

هـ ـ=      = الدبلوم (3) سنوات بعد الاعدادية             ( 450 )   =   = .عدلت الى(380)  **  

و ـ =      =   =    (2) سنتان بعد الاعدادية              ( 430 )   =   =. عدلت الى(360)  **

ز ـ =     = الاعدادية                                        ( 400 )   =   = .عدلت الى(350)  **

ح ـ الحارس وسائق السيارة دون النظر للشهادة            ( 500 )   =   = .عدلت الى(450)  **

ط ـ عامل الخدمات                                            ( 350 )   =   = .

2 ـ تضاف الى الراتب الاساسي المخصصات التي يقررها المجلس وتصرف ك (راتب اجمالي) للموظفين.

3 ـ يقــرر المجلس اعادة النظر فــي سلم الرواتب والمخصصات حسب مستويات متغيرات اسعـار السوق   

    المحلية والظروف المعيشــــــية وبشكل دوري وبما يضمن توفير افضل مستوى معيشي للموظف لدفعه   

    للمزيد من العطاء  .

4 ـ تخصم الاستقطاعات والسلف وكافة الديون المستحقة من الراتب .

5 ـ يحتسب راتب الموظف الجديد اعتبارا من اليوم الاول لمباشرته للوظيفة الجديدة .

المادة التاسعة /

الرواتب الاضافية :

يقوم المصرف بصرف راتب اضافي للموظف نهاية كل ( 180 و 360 ) يوم او حسب ما يقرره مجلس الادارة بذلك ووفق الضوابـــط المقررة ويصرف لحملة المفاتيح الاصليين وامناء الصناديق راتب اضافي ثالث بتاريخ 30 / 9 من كل سنة ، ويتم الصرف وفــــــــــــق الضوابط التالية:

**عدلت بموجب الامر الاداري المرقم (58) 4/3/243 في 14/5/2018

1 ـ يتم صرف الراتب الاضافي للموظفين المستمرين بالخدمة الوظيفية الفعلية لغاية تاريخ منــح الراتب .

2ـ يتم صرف الراتب الاساس فقط دون اضافة اية مخصصات اخرى له .

3 ـ يتم خصم واستقطاع مايلي من الراتب الاضافي عند الصرف :

    أ ـ مدة الانقطاعات والاجازات بدون راتب .

   ب ـالمدة المقررة لحجب العلاوة والترفيع عن العقوبات الانضباطية .

   ج ـ المدة التي تسبق تاريخ مباشرة الموظف في حالة وقوعها خلال مدة منح الراتب الاضافي .

4 ـ لمجلس الادارة منـح الموظفين مكافـأة عيدي الفطر والاضحى المباركين او غيرهــا مــن المناسبات  

    وحسب ما يحدده المجلس .

المادة العاشرة /                                  

1/ للمجلس منح مخصصات للمخولين بالتوقيع مـن الفئتين ( أ و ب ) ومخصصـات امانــة مالية ( امنــاء   

    الصناديق وامناء المخازن وحملة المفاتيح ) وتستقطع تلك المخصصات مـــن الاصيل طيلة فترة غيابه

   عن تلك المسؤولية ولاي سبب كان وتمنح الى بديله الاحتياط الــــذي تحمل المسؤولية بدلا منه .

2/ لمجلس الادارة الغاء صلاحية التخويل بالتوقيع في حالة عدم ثبوت كفاءة الموظف او في حالة نقله الى   

     قسم اخر لايستوجب منحــــه التخويل .

3/ للمدير المفوض وبموافقة المجلس حق منح اي مخصصات للمنتسبين بعد تقديم التوصية اليه وكما يلي :

   أ ـ مخصصات بدل ساعـــــات العمل الاضافية بما يعادل ( 1.5 ) مـــرة ونصف من اجر ساعات العمل    

    اليومي المقررة اذا كانت بعد اوقات العمل الرسمية وضعف ذلك الاجر اذا كانت في ايام العطل الرسمية

  ب ـ اية مخصصات اخرى تحــدد بتعليمات يصدرهــا المدير المفوض تكون ضرورية لتطوير العمل   

        والاداء المصرفي وبموافقة مجلس الادارة .

4/ للمدير المفوض صرف المكافات التشجيعية للمنتسبين وبالمبالغ التي يقترحها مدراء الاقسام ومدراء   

     الفروع ومعاون المدير المفوض وبعد موافقة المجلس في الحالات الاتية :

    ا ـ عند قيام الموظف بانجاز عمله بصورة متميزة او تقديمه لتقارير من شانها تطوير العمل او تقديم    

        الابحاث والدراسات .

   ب ـ اجتياز الدورات التدريبية بنجاح لاتقل درجته عن  ( جيد جدا ) .                                     

المادة الحادية عشر /

لايصرف الراتب الشهري كاملا للموظف في الحالات الاتية  :

1 ـ اذا انقطع عن الدوام بدون سبب او عذر او اذن مسبق وتعتبر مدة الانقطاع بمثابة اجازة بدون راتـــب

    عن الايام التي انقطع عنــــهــأ ، اضافة الى العقوبات الانضباطية الاخرى .

2ـ اذا احيل الموظف الى لجنة التحقيق بسبب اضــرار تسببها بممتلكات المصرف او اسائتـه التصــــرف

    الى رؤوساءه او اقرانه او الزبائن او لاي سبب اخر ولحين انتهاء اعمال اللجنة ورفــع توصياتها الى   

    المدير المفوض وحسب الصلاحية .

الباب الخامس/ شروط الترقية والعلاوات السنوية والترفيع

المادة الثانية عشر

1.  يمنح الموظف العلاوة السنوية وحسب الدرجـــة الوظيفية بعد نهاية كل ســــنة خدمــــة فعلية شــرط ان

  يحصل الموظف على درجة لا تقل عن مستوى ( متوسط ) فـي التقويم السنوي .        

2.لا تحتسب مـدة الاجـــازات ( بـدون راتب ) لغرض العــلاوة السنويـة او الترفيع او الخدمـــــة الفعليـــــة للموظف.  

3.يتم ترقية وترفيع الموظف للدرجات الاعلى وفق الشروط التالية :

 أ-وجود شاغر في الملاك.

ب-استحداث وظيفة جديدة في سلم الدرجات.

ج-توفر مؤهلات الدرجة في الموظف من كفاءة ومقدرة وحرص في العمل وتفوقه على غيره من اقرانه   المنافسين المستحقين للدرجة الاعلى  .                                                                              

د-ان يكون الموظف قد اكمل المدة المقررة في درجته الوظيفية حسب الملـــــــحق رقم (1) المرفق.

هـ-ان لايكون قد عوقب بعقوبة تقضي بحرمانه من الترفيع.

و- يتم استمرار صرف العلاوة السنوية لحين توفـر الشاغر في الملاك المقرر( العلاوة للدرجـــــة الوظيفية الحالية ) .

4.يتم تأخير منــح العلاوة السنوية وترقية وترفيع المنتسب فــي حالة تمتعه باجـــازة بدون راتب او معاقبته باحدى العقوبات الواردة بهذه القواعد وللمدد المحددة فيها.

5- اذا ما شغرت احدى الوظائف لعدم توفر الموظف المختص فللمدير المفوض حق تكليف احــد الموظفين بأدارة الوظيفة (وكالـــة ) لحين توفــر الموظف المؤهـــل علـــى ان يحـاط المجلـــس علمـــا” بالدرجـــات العليــــا(مدير القسم وما فوق) .

الباب السادس – تقييم كفاءة الاداء

المادة الثالثة عشر

1-يتـم تقييم الموظف السنوي عند استحقاقه للعلاوة السنوية مــن قبل رؤوساءه المباشرين وبموافقة المديــر المفوض مـــع ادراج اية توصيات وملاحظات اخــرى بموجب استمارة تقييم الموظفين السرية (الملحق 4) ووفق المعايير الاتية:

درجة التقييم الفعلية الحد الاعلى لدرجة التقييم معاير التقييم ت
  12 الكفاءة والمقدرة في العمل 1
  12 مدى التزامه بقيم النزاهة وسلوك العمل القويم 2
  12 القدرة على الابداع والتطور 3
  12 مستوى الالتزام بالدوام الرسمي 4
  12 درجة استجابته واستيعابه للتوجيهات 5
  8 سرعة الانجاز للاعمال الموكله اليه 6
  8 علاقته مع رؤوساءه 7
  8 علاقته مع اقرانه بالعمل 8
  8 مستوى تعامله مع الزبائن والمراجعين 9
  8 مستوى اعتناءه بمظهره الخارجي 10
  100 المجمـــــــــــــــــوع  

2– في حالة تدني درجة التقييم للموظف عن 60% يبلغ بذلك من قبل الرئيس الاعلى

( المدير المفوض او من يخوله ) ويوجه لتحسين مستوى اداءه .

3-تحفظ استمارات التقييم بعد ذلك في ملف الموظف في قسم الموارد البشرية.

4-تكون درجات التقييم كما يلي :

حدود الدرجة التقييم
90-100% ممتاز
80-89% جيد جدا”
70-79% جيد
60-69% متوسط
50-59% ضعيف

5تحجب العلاوة السنوية على الراتب عن الموظف اذا حصل علـــى تقدير (ضعيف) واعطاءه فرصــة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لتقويم وضعه .

6-يتم اعتماد درجات التقييم بموجب الجدول اعلاه لاغراض معرفة نشاط المنتسب فــي المصرف ومقياس درجة كفائته ونسبة تطوره خلال مسيرته الوظيفية وكذلك عند الترشيح لتخويله التوقيع او لمنصب اعلى او لأيفاده او لمنحه العلاوة الاضافية وغيرها من المزايا التي تخدم المصرف والعاملين فيه.

7-لمجلس الادارة النظر فـي منح الموظفين المتميزين علاوة اضافية واحدة او اكثر خلال الدرجة الوظيفية والمقترنة بتوصية المسؤول المباشر ومصادقة المدير المفوض.

8- العلاوات (الزيادات) السنوية

يتم تحديد مقدار الزيادات السنوية حسب حدود الراتب وفق الجدول الاتي:

حدود الراتب         مقدار الزيادة السنوية
       من 350 الى 400 الف دينار                     12 الف دينار
من 400 الى 500 الف دينار              14 الف دينار
       من 500 الى 600 الف دينار              15 الف دينار
       من 600 الى 700 الف دينار                               17 الف دينار
       من 700 الى 800 الف دينار                18 الف دينار 
       من 800 الى 900 الف دينار                20 الف دينار
       من 900 الف دينار فما فوق                20 الف دينار

9- يتـــم احتساب اضافة مبلغ العلاوة الى راتب الموظف اعتبارا” مــن بداية الشهرلتاريخ  استحقاقه لتلك العلاوة مع ملاحظة وجوب تاخير العلاوة السنوية للعاملين في المصرف في حالة وجود اجازة بدون راتب او انقطاع او اي عقوبة انضباطية تؤدي الى التأخير في احتسابها.

المادة الرابعة عشر

1ـيمنــح الموظف قدما” لمدة شهر واحد لآغراض العلاوة والترفيع عن كل كتاب شكر وتقدير يحصل عليه                                             على ان لايتجاوز شهرين في السنة الواحدة .

2-تحســـم المدة اعلاه مــن مدة التأخــــير المقررة عن العقوبات المناظرة فــي حالـــة حصوله علـى الشكر والتقدير.

الباب السابع / مكافأة نهاية الخدمة

المـــادة الخامسة عشــــر/

استنادا” الى احكام المادة (45) من قانون العمل رقم(37) لسنة 2015

1-يستحق المنتسب مكافاة نهاية الخدمة في الحالات الاتية :

أ-انتهاء المدة المتعاقد عليها .

ب-طلب المنتسب بانهاء خدمته (الاستقالة ) وبعد موافقة ادارة المصرف .

ج-من يتم الاستغناء عن خدماته بسبب تقليص الكادر .

2-تكون حدود مكافاة نهاية الخدمة راتب اسبوعين عن كل سنة خدمة فعلية في المصرف .

3-لايستحق المنتسب الذي ترك العمل في المصرف دون اشعار او الذي انهيت خدماته لاي سبب كان مكافـأة نهاية الخدمة اعلاه .

الباب الثامن / التأمين على الحياة

المادة السادسة عشـر/

للمجلس تنظيم وثيقة تأمين جماعية على الحياة لدى شركة التأمين الوطنية للموظفين تغطي ما قد يتعرضون اليه من مخاطر جراء عملهم في المصرف.

الباب التاسع / العلاج الطبي

المادة السابعة عشــر/

1للمصـرف اختيـــار احدى المستشفيــات او المراكز الصحية المعتمدة والآتفــــاق معهـــــــا لغرض اجراء الفحوصات الطبية ومعالجة الموظفين لضمان المحافظة على اوضاعهم الصحية.

2-يحال الموظف الى المستشفى او المركز الصحي بموجب البطاقة الصحية الصادرة عــن الشؤون الادارية  وفق النموذج المرفق (ملحق رقم 13) ولا يجوز اعتماد ورقة العيادات او الاطباء الاخرين بديلآعن المركز الصحي.

الباب العاشر / سلف الموظفين

المادة الثامنة عشر /

للمصرف منح السلف للموظفين الذين امضوا مدة سنة على الاقل ووفق الشروط التالية:

  1. تقديم طلب تحريري يتم فيه تحديد المبلغ والغاية من طلب السلفة حسب نموذج (معتمد لـــدى المصرف).
  2. يصرف مبلغ السلفة بعد موافقة اللجنة الائتمانية العليا وبعد تثبيت الموظف في الوظيفة.
  3. ان يقدم المستلف كفيل من الموظفين بنفس راتب المستلف او اعلى منه وفي حالة عدم كفاية راتب الكفيل يطلب كفيل ثاني مع كمبيالة تؤخذ من المستلف والكفيل
  4. ان لاتكون لديه عقوبة خلال تلك السنة.
  5. يكون مبلغ السلفه المسموح بمقدار خمس رواتب شهرية اسميةعلــى ان لا يتجاوز المبلـــغ الكلي للسلفة عن                           ( 5 )مليون دينار.
  6. يستقطع مبلغ السلفة بأقساط شهرية لا تزيد عن نصف راتب الموظف واعتبارا” من الشهر الذي يلي تاريخ                    صرف السلفه وخلال مدة لا تزيد عن (24) شهرا”.
  7. في حالة استقالة الموظف المستلف او تركه العمل فـــي المصرف لاي سبب كان عليه تسديد مابذمته من التزامات مالية للمصرف كاملة وبعكسه يتم الرجوع الــى الكفيل لتسديد مبلغ السلفة المتبقي بذمة المستلف.
  8. يتم استيفاء اجور ادارية بنسبة 2% من مبلغ السلفة .

الباب الحادي عشر / صندوق التكافل الاجتماعي

المادة التاسعة عشر/

يؤسس صندوق لدعم منتسبي المصرف وفق الاليات التالية :

اولا”:- الهدف

يهدف الصندوق وضمن المسؤولية الاجتماعية والانسانية الى التخفيف عـــن كاهل الموظف فـــي الحالات التــي تتطلب منـــه نفقات مادية عالية وذلك بأعتماد اليات عمل موحدة لدعم الموظفين والاسهام المادي في تكاليف اجراء عمليات جراحية او دفع اجورالعلاج العالية الكلفة اوالاسهام في الحالات الاجتماعية المختلفة.

ثانيا”:- موارد الصندوق

يعتمد الصندوق على الموارد التمويلية التالية:

  1. نسبة 0,5 % نصف من الواحد بالمائة شهريا” مــن اصل راتب الموظف الشهري (الاسمــي) كمساهمة مستمرة فـــي تمويل الصندوق.
  2. ضعف اجمالي مساهمة المنتسبين الشهرية يساهم بها المصرف لدعم الصندوق شهريا”.
  3. المنح والتبرعات التي تقدم من اعضاء مجلس الادارة والمنتسبين.

ثالثا”:- الفقرات المشمولة بالصرف

    1-الصرف بمبلغ لا يزيد عـن (5) ملايين دينار خـلال السنة للعمليات الجراحية (ماعـــــدا العمليات                التجميلية والولادة) المؤيدة بتقارير وقوائم صـادرة من الجهة الطبية المختصة المصدقة من نقابة الاطباء.

    2ـ الاعانات الاجتماعية في الحالات الاتية:

أ – بمبلغ (5000000) دينارخمسة ملايين دينار عند وفاة الموظف المستمر في الخدمة .

ب -بمبلغ(1000000) دينارمليون دينار في حالة وفاة احد اقارب الموظف من الدرجة الاولى     حصرا”(الزوجة ,الاولاد ,الام ,الاب ,) .

ج -بمبلغ (500000) دينار خمسمائة الف دينار عند زواج الموظف .

د -بمبلغ (250000) دينارمائتان وخمسون الف دينار عند حدوث حالة ولادة.

رابعا”/ ضوابط وشروط الصرف:-

  1. يتم تشكيل لجنة للاشراف وادارة صندوق التكافل الاجتماعي .
  2. يتم فتح حساب ادخارلدى الفرع الرئيسي فــي المصرف بأسم صندوق التكافل الاجتماعي ويكون المخولين بالسحب مـــــن اثنين مـــن اعضاء لجنة الاشراف علــى ادارة الصندوق وفـــي حالة غياب اي منهما يحـــل العضو الثالث ليكــــون المخول الثاني بالسحب.
  3. تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة لها وتدون فـــي محضر خاص وتستحصل موافقة المديــر المفوض علــى الصرف . 
  4. يصرف مبلغ الاعانة والدعم المالي للحالات الخاصة بالعاملين المشتركين بالصندوق حصرا.
  5. لايحق للموظف المطالبة بأعادة المبالغ المستقطعة منـــه لحســاب الصندوق ولآي سبب كــــــان.

الباب الثاني عشر- التطوير والتدريب

المادة العشرون /

  1. يقوم قسم الموارد البشرية وبالتنسيق مـع بقية الاقسام والفروع بوضع خطة لتدريب الموظفين بهدف تنمية قدراتهم وتطوير قابليتهم المهنية.
  • تقــوم الاقســـــام والفــــروع بترشيــح موظفيهاــــ بالدورات حسب الاختصـــاص.
  • يتحمـــل المصرف كافـــة اجور المشاركة فــــي الدورات الداخليـــة والخارجيـــة.
  • يتم ترشيح الموظفين الجدد للدورات التأهيلية دون شرط مدة الخدمة في المصرف.
  • يتعهد الموظف المرشح للتدريب خارج العراق بالعمل في المصرف مدة لا تقل عن سنة واحدة بعــد اجتيازه الدورة بموجب التعهد وفق النموذج المعتمد لدى المصرف )الملحق رقم 3 ) وبخلافه يغـرم اجـــور الدورة وتكاليف السفر ونفقات الاقامة والايفاد.
  •  يمنح الموظف قدمــا” لاغراض العلاوة والترفيع وكتـــاب شكر وتقدير عنـد اجتيازه الدورات فـــي الحالات التالية:

أ-قدما” لمدة الدورة اذا حصل علـى تقدير لايقل عن(جيد جدا”) في الدورات التي مدتها شهــر فمـــا فوق مع كتاب شكر وتقدير بتوقيع المدير المفوض.

ب-كتاب شكر وتقدير اذا حصل على تقدير لايقل عن (جيد جدا”) فــي الدورات التي تقل مدتها عـن شهر واحد.

  • توجه عقوبة الانذار للموظف الذي يتخلف عـــن الالتحاق بالدورة المرشح لهـــا او التي ينقطع عــن مواصلتها (دون عذر مشروع) ودون اذن مسبق مع تحميله نصف اجور الدورة اذا كانت داخـــــــل العراق وكامل اجور الدورة اذا كانت خارج العراق .
  • يستحق الموظف صرف راتبه طيلة فترة مشاركته بالدورات.

9– يقدم المتدرب تقريرا” مفصلا” عن مفردات التدريب للادارة وعليه تدريب الموظفين الاخرين عمــا تلقاه من معلومات وخبرات وبتوجيه من المدير المفوض.

الباب الثالث عشر – نظام الاجازات

      المادة الحادية والعشرون/

  1. يستحق الموظف بعد مضي سنة على خدمته اجازة اعتيادية براتب تام مدتها (24) يوما” فــي السنة ,اما الموظفين الذين قضوا اكثر من خمس سنوات خدمة في المصرف فيضاف يومان الى رصيدهم كل خمس سنوات ويقدم طلب الاجازة بموجب نموذج معد لهذا الغرض (الملحق 10) .
  2. على الموظف استنفاذ كافة رصيده من الاجازات الاعتيادية خلال السنة التقويمية ولا يجوز تدويرها على السنة اللاحقه الا بعد استحصال موافقة السيد المدير المفوض ولآسباب مقبولة.
  3. تستحصلالموافقـــة المسبقــة على منح الاجازة الاعتيادية وبطلـــب تحريري وحسب الصـلاحيات الادارية المخولة في المصرف بعد تهيأة البديل وكما يلي : –

أ-(3) ثلاثة ايام لمنتسبي المصرف عدا مدراء الاقسام بموافقة مدير الموارد البشرية .

          ب- مازاد عن (3) ثلاثة ايام تستحصل موافقة المدير المفوض او من يخوله .

  • تستحصل موافقة مديرالموارد البشرية وبعد موافقة مدير القسم او مدير الفــرع للاجازات الزمنية وفــق نموذج معتمد لهـذا الغرض (الملحق 11) وتحتسب ساعات هذه الاجازات وتستقطع من الاجازات الاعتيادية اي كل (7) ساعات تعتبــر يوم اجازة اعتيادية واحد.
  • للمصرف منح اجازة لتأدية فريضة (الحج) للموظف براتب تام لمرة واحدة طوال خدمته بالمصرف ولمدة لا تزيد عن (15) يوما” ولا تحسم من رصيد اجازاته.
  • للمصرف منح اجازة زواج وبراتب تام ولمدة لا تزيد عن(5) ايام ولا تعتبر من رصيد الاجازات.
  • يستحق الموظـــف اجـــازة مرضية براتب تـــــام مدتهــا لا تزيــد عـــن (30) يـــوم فـــــي السنــة.
  • تمنح الاجازة المرضية اعتمادا” على التقرير الطبي الصادر من المستشفى اومن جهة صحية معتمدة من قبل المصرف وفق النموذج المعد لهذا الغرض (الملحق 13) .
  • تحفظ كافة طلبات اجازات الموظف الاعتيادية او المرضية وغيرها في ملف الموظف ضمن وثائق                             ومستمسكات الخدمة الوظيفية وتعتبر مرجعا” لتقييمه سنويا .

10-تطبق احكام الفقرة (ثالثا”) مـن المادة (80) مـن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المتضمنة تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته اذا استمر الموظف المضمون بمرضه بعد استنفاذ مدة استحقاقه من الاجازات المرضية المتراكمة البالغة (180) يوما”.

11–تستحق الموظفة الحامل اجازة حمل ووضع امدها (72) يومــا” براتب تــام ولا تعتبر مــن رصيد الاجازات المستحقه لها.

    12-للمصرف منح اجازة امومة للموظفة بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهرولمرة واحدة عن كل  

       طفل  .                                       

    13-لا تحتسب من ضمن اجــازات الموظف ايـام الاعياد والعطل الرسمية (عدا العطلة الاسبوعية) التي        

    تقع اثناء تمتع الموظف بأجازته, استنادا” الى الفقرة ثالثا” من المـادة(74) من قـانـون العمـل رقم(37)

    لسنة 2015   .

الباب الرابع عشر – نظام الدوام

المــادة الثانية والعشــرون /

  1. تكون مواعيد الدوام اليومي في المصرف كما هو مقرر لدوام دوائر الدولة الرسمية للايام التاليــة:    (الاحد,الاثنين, الثلاثاء,الاربعاء ,الخميس).
  2. يكون يومي( الجمعة والسبت ) عطلة اسبوعية وفق سياقات العمل الرسمية المعمول بها في الدولة.
  3. يتمتـــع الموظفون بأيام العطل والاعياد الرسمية المقررة بموجب قوانين الدولـــة او فـــي الحالات الطارئة والمعلنة رسميا” من قبل الدولة.
  4. تبدأ ساعات العمل مــن الساعة (8 صباحا”) حتـــى الساعة ( الثالثة بعد الظهر), وتكـــون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وفق السياقات التي يقررها مجلس الادارة.
  5. يلتــزم الموظفون بساعات العمل فــي المصرف وفق المواعيد اعلاه ويخصم مــن الموظف المتأخر بصورة متكررة أضعاف فترة التأخير واصدار عقوبة ادارية.
  6. يكون دوام عناصرالحماية والصيانة لمدة (24) ساعة بالتناوب وبموجب جداول للخفارات .

الباب الخامس عشر – انتهاء الخدمة في المصرف

المادة الثالثة والعشرون/

أ-الاستقالة:

  1. تقدم استقالة الموظف على ملاك المصرف الدائم وفق طلب تحريري مسبق وبشكل طوعي ولاتعتبر نافذة الا بعد اقترانها بالموافقات الاصولية اللازمة.
  2. تعتبر استقالة الموظف مقبولة اذا لــم يبت بها بعــد مضى (15) يومـــا” مــن تاريخ تقديــم الطلــب.
  3. تعتبر ايـــام انقطاع الموظف مــن عمله خلال فترة تقديمه طلب الاستقالة ولحيــن اتخاذ القرار بشأن الطلب بدون راتب.
  4. يعتبر الموظف مستقيلا” من عمله اذا انقطع عن الدوام لمدة (عشرة ايام) ودون تقديم عذر مشروع.
  5. تنظيم استمارة براءة الذمة للموظف المستقيل وفق النموذج المرفق (الملحق 14)ولا يتم صــــــرف استحقاقه مــن الرواتب والمزايا الاخرى ما لم توقع كافة الاقسام المعنية ببراءة ذمته.

ب-المتعاقدين:

  1. المتعاقد تنهى خدمته مــع المصرف حال انتهاء الفترة المحددة بالعقد ما لم تكن هنالك رغبة بتجديده.
  2. اذا توفرت النية لــدى احـد طرفي العقـــد بأنهـاء الخدمـــة فيجب الاشعـــار عنهـا قبــل (15) يـوم .
  3. يكون الاشعار خطيا”.
  4. تنظم للمتعاقد المنتهية خدمته براءة ذمة ما لم يكن للمصرف حقوق بذمته.

ج- التقاعد:

يخضع موظفـوا المصرف غيـــر المشمولين برواتب تقاعدية مــن الدولة لأحكــام قانــون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته او اي قانون تقاعد جديد نافذ.

د- تقليص الملاك:

  1. تنتهي خدمـة الموظف الفائض عن الحاجة جــراء قـــرار يتخذه المجلـــس بتقليص الملاك الوظيفي.
  2. يشمل الموظف في هذه الحالة بشروط الانذار المسبق (مدة ثلاثين يوم).

هـ- الفصل وانهاء الخدمات:

        تنهى خدمات الموظف اذا صدر قرار اداري من المصرف يقضي بفصله من الوظيفة نتيجة ارتكابه مخالفة تستوجب الفصل شرط ان يكون قرارا” صادرا” عـن لجنة تحقيقية مصادق عليها في الحالات التالية:

اولا ـ تنهى خدمات الموظف اذا اساء التصرف مـع رؤوسائه او مرؤوسيه وبتوصية مـن الرئيس المباشــر.

ثانيا ـ  تنهى خدمات الموظف اذا صــدر بحقه قـرار مــن محكمة رسمية  بحبسه او سجنه نتيجة ارتكابـــه احـدى الجرائم التــي يعاقب عليها القانون.

ثالثا ـ  تنهى خدمات الموظف فـي حالة تكرار غياباته وانذاره بأنهاء خدماته   وعـدم التزامه بضوابط العمل المقررة.

رابعا ـ  اذا ارتكب خطئا” جسيما” نشأ عنه ضرر مادي للمصرف.

خامسا ـ اذا افشى سرا” من اسرار العمل ادى الى ضررمادي او معنوي بالمصرف.

سادسا ـ اذا وجــد الموظف خلال ساعات العمل فــي حالة سكر او تحت تأثير مخــدر.

سابعا ـ اذا ارتكب الموظــف سلوكــا” لا يتآلف وشــرف العمـــــل.

و- العجز:

  1. تنهى خدمات الموظف اذا اصيب بعجز(%75) فمــا فوق بموجب تقارير لجـان طبية معترف بهــا.
  2. اذا اصيب الموظف بمرض يعيقه عــن العمل ولــم يتعافى منـه بعد مرور (6 اشهـر) فتنهى خدماته شرط تقديم تقارير طبية معترف بها.

الباب السادس عشر- نظام انضباط الموظفين

المادة الرابعة والعشرون/

أ ـ  يتم التحقيق والنظر بكافة المخالفات في المصرف من قبل لجنة تحقيقية انضباطية تتكون بما لا يقل عــن ثلاثة اعضاء مــن ذوي الخبرة علــى ان يكون احدهم حاصلا” على شهادة جامعية اولية فــي القانون.

ب ـ لا عقوبـــة تفرض الا بعــد الاستجواب والتحقيق مـــع الموظــف او الموظفين المخالفيــن.

ج ـ لا يجـــوز فرض اكثــــر مـــن عقوبة علـــى فعــل واحـــد.

د ـ يجوز فرض احدى العقوبات الانضباطية التالية علـى الموظف المدان وحسب تقدير اللجنة التحقيقية وبموجب طبيعة ونوع وتأثير الفعل المخالف وهـــي كمــــا يلـــي :

          اولا ـ التنبيه: ويكـون بأشعار الموظف تحريريا” بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهــــــه لتحســــــــين

          سلوكه الوظيفي .

ثانيا ـ لفت النظر: ويكــون بأشعــار الموظف تحريريا” بالمخالفة التــي ارتكبها وتوجيهه لتحســين سلوكــه الوظيفي, ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع والعلاوة مدة شهر واحد.

ثالثا ـ الانذار: ويكـون بأشعار الموظف تحريريا” بالمخالفة التــي ارتكبها وتحذيره مــن الاخــــلال بواجبات وظيفته مستقبلا”, ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع والعلاوة مدة ثلاثة اشهر.

رابعا ـ  التوبيخ: ويكون بأشعار الموظف تحريريا” بالمخالفة التي ارتكبها او الاسباب التــي جعلت سلوكـه غير مرض” ويطلب اليـــه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكــه الوظيفي, ويترتــــــب علــى هــذه العقوبة تأخير العلاوة والترفيع مدة ستة اشهر.

خامسا ـ  قطع الراتب: ويكون بحسم الاستحقاق اليومي من راتب الموظف مدة لا تتجاوز العشرة ايام وبأمـر تحريري يذكر فيه نوع المخالفة التي ارتكبها واستوجبت فرض العقوبة عليه, ويترتب عليها تأخيــر العلاوة والترفيع لمدة شهر واحد عــن كل يوم قطع راتب علــى ان لا يتجاوز التاخير (5) اشهــــر.

سادساـ انهاء الخدمات: وذلك بتنحية الموظف عــن الخدمة فـي المصرف بأنهاء خدماته تحريريا” نتيجــة:              

  • ضعف امانته المالية.
  • تكــرار عـــــــدم امتثالــه لشــــروط وقواعـــــد الخدمــــة فــــــي المصــــــرف.
  • ان الفعل المخالف الذي ارتكبه خطيرا” يجعل بقاءه في خدمة المصرف مضرا”          بمصلحة وسمعة المصرف.
  • اذا حكم عليه عن جناية ناشئه عن فعل ارتكبه بصفته الشخصية او الرسميـــة.

هـ ـ فــي حال تكرار احدى العقوبات لمرتين خلال سنــة واحدة يستحق الموظف المعاقب العقوبة الاشــد التي تليها وكل ما يترتب عليها .

و ـ اذا رأت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف المخالف يشكل جريمة فيجب عليها ان توصي بسحب يـده من الوظيفة واحالته الى المحاكم القضائية المختصة.

الباب السابع عشر- نظام السفر والايفاد

المادة الخامسة والعشرون /

اولا”:  يصنف موظفوا المصرف لاغراض تطبيق نظام السفر والايفاد داخل وخارج العراق الى ثلاثـــــــة اصناف وكما يلي:

الصنف الاول: رئـيــــس مجلـــس الادارة واعضاء مجلـس الادارة واصحــاب الدرجات الخاصـة وتشمـــل        (المدير المفوض – معاون المدير المفوض- المستشارون – الخبراء واعضاء الهيئة الشرعية) .

الصنف الثاني: الموظفون من الدرجة الاولى( مراقب الامتثال – مدراء الاقسام – مدير فرع – مدير اقـــدم – رئيس مهندسين اقدم).

الصنف الثالث: باقي منتسبي المصرف.

ثانيا”: مخصصات السفر والايفاد داخل العراق:

الصنف مخصصات سفر ليلية مخصصات الاقامة مخصصات السفر
الاول ( 100 )  الف دينار يوميا” فندق درجة اولى    النقل البري:  كامل الاجرة لمركبة صغيرة. النقل الجوي:  اجور بطاقة ذهابا” وايابا” بالدرجة السياحية النقل البحري:  اجرة درجة اولى (مقصورة)
الثاني  ( 75 )الف دينار يوميا” فندق (4 ــ 5)     نجوم النقل البري : اجرة مقعد في مركبة صغيرة النقل الجوي : اجور بطاقة ذهابا” وايابا” وبالدرجة السياحية النقل البحري: اجرة درجة اولى(مقصورة)
الثالث  ( 50 )الف دينار يوميا” فندق (3 ــ 4) نجوم النقل البري: اجرة مقعد في  اي مركبة النقل الجوي: اجور بطاقة ذهابا” وايابا” وبالدرجة السياحية النقل البحري: اجرة درجة اولى(مقصورة)

ثالثا”: مخصصات السفر والايفاد خارج العراق:

تطبق كافة اجور ونفقات الايفاد المقررة للموفد داخل العراق ما عدا مخصصات السفر الليلية والتي تكون للموفد خارج العراق كما يلي:

الصنف مخصصات السفر الليلية لمدة عشرة ايام فما دون ب(الدولار) مخصصات السفر الليلية لاكثر من عشرة ايام ب(الدولار)
الاول 150 مائة وخمسون دولار يوميا” 100 مائة دولار يوميا
الثاني 100 مائة دولار يوميا” 60 ستون دولار يوميا
الثالث 75 خمسة وسبعون دولار يوميا” 50 خمسون دولاريوميا

 رابعا”: احكام عامة للايفاد :

  1. يتم الايفاد بناء” علـى صدور امر اداري مـــن المصرف يوقع مــن قبل المدير المفوض او من ينوب عنه ويحدد فيــه مكــان وطبيعة المهمة الرسمية للموفد ومــدة الايفاد المقررة وأسمـاء الموفدين وعناوين وظائفهـــــم وتاريخ الانفكاك.
  2. تحجب مخصصات الايفاد اعلاه اذا تحملت الجهة المضيفة  كامل نفقات الايفاد , ويتحمل المصرف الجـــزء المكمل لنفقات الايفاد فـــي حالـــة التحمل الجزئـــي لتلك النفقات مـــن قبل الجهة المضيفة.
  3. يمنح الموفد قبـــل سفره سلفة نقدية لتغطية نفقات الايفاد علــى ان تستقطع دفعة واحدة ويتــم تسويتها حسابيا” بعد عودته من الايفاد وتقديمه كشوفات نفقات الايفاد.
  4. تحتسب مخصصــات الايفـــاد علـــى اساس ( مدة الايفاد الفعلية + يومــي سفر) وتصـرف بموجب كشوفات يتم تقديمها خلال اسبوع واحد من تاريخ عودة الموفد.
  5. يجب ان لا تتضمن قوائم السكن والاقامة في الفندق الاجور الاخرى الخاصة ب (الطعـــام والشراب والاتصالات والمكوى.. وغيرها من مصاريف السكن) وبعكس ذلك تطرح وتحجب تلك المصاريف عن الصرف.
  6. عنــد ايفـاد الموظف خارج العراق وتحمل المصرف نفقات الايفاد كلا” او جزء”ا فيتحمل المصرف رسوم السفر والسمات المقررة.
  7. يستحق الموفد مخصصات السفر الليلية كاملة” عـــن اليوم الذي يعود فيـه اذا كان قد امضى فيه ليلة واحدة على الاقل .
  8. لايجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد ويجوز منحه اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد عن (5) ايام بعد انتهاء مدة الايفاد وبعد استحصال الموافقة الاصولية عليها وهي غير مشمولة بمخصصات الايفاد المقررة ويحرم الموفد من صرف اجور العودة اذا تاخر عن الالتحاق بوظيفته بعد انتهاء الاجازة , الا اذا كان التاخير نتيجة ظرف اضطراري ويتم تاييده من جهة رسمية او من الجهة الناقلة.

الملحقات والاستمارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الملحق رقم ( 1 ) سلم الدرجات الوظيفية .

2-الملحق رقم ( 2 ) عقد العمل  .

3-الملحق رقم ( 3 ) استمارة تعهد خطي للمرشحين للدورات .

4-الملحق رقم ( 4 ) استمارة التقييم السنوي .

5-الملحق رقم ( 5 ) استمارة طلب التعيين (3) صفحات .

6-الملحق رقم ( 6 ) تعهد خطي لجميع المنتسبين .

7-الملحق رقم ( 7 ) تعهد كفالة حارس .

8-الملحق رقم ( 8 )استمارة معلومات لتنظيم بطاقة الهوية .

9-الملحق رقم ( 9 ) نموذج استمارة تثبيت موظف .

10-الملحق رقم (10) نموذج طلب اجازة اعتيادية .

11-الملحق رقم (11) نموذج استمارة طلب الاجازة الزمنية .

12-الملحق رقم (12) نموذج استمارة الخروج بالواجب .

13-الملحق رقم (13) نموذج كتاب فحص ومعالجة .

14-الملحق رقم (14) نموذج استمارة براءة ذمة .

نماذج الاستمارات المطلوبة من قبل البنك المركزي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-استمارة رقم ( 1 ) معلومات خاصة بالمؤسسين .

2-استمارة رقم ( 2 )البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف .

3-استمارة رقم ( 3 ) معلومات خاصة باعضاء مجلس الادارة .

4-استمارة رقم ( 4 ) خاصة بالموظفين الاساسيين .

5-استمارة رقم ( 5 ) خاصة بمراقب الامتثال .

6-استمارة رقم ( 6 ) خاصة بمدير مكتب مكافحة غسل الاموال .

7-استمارة رقم ( 7 ) خاصة بمدير الدائرة الدولية .

8-استمارة رقم ( 8 ) خاصة بالمعلومات الخاصة بالهيئة الشرعية / المصارف الاسلامية .

                                                                                                   الملحق ( 1 )   

سلم الدرجات الوظيفية

الدرجة عناوين الوظائف المدة الاصغرية لتغيير عنوان الوظيفة
الخاصة مدير مفوض / معاون مدير مفوض/ مستشار /خبير ــــــــــــــ
الاولى مراقب الامتثال/ مدير قسم/ مدير فرع/ مدير اقدم/ رئيس مهندسين اقدم/ مدير قاعة ــــــــــــــ
الثانية معاون مدير/ رئيس مهندسين/ رئيس مبرمجين/ رئيس مشغلين/ محلل انظمة اقدم (4) اربع سنوات
الثالثة ملاحظ اول/ محاسب اقدم/مدقق اقدم/محلل انظمة/ مبرمج/ مهندس اقدم/ رئيس مترجمين/ رئيس امناء صناديق / سكرتير مجلس الادارة (3) ثلاث سنوات
الرابعة ملاحظ/مشرف حاسبات/ معاون مبرمج/ امين صندوق اول/ محاسب/ مدقق/ مهندس/ملاحظ قانوني/ مترجم اقدم (3) ثلاث سنوات
الخامسة م.ملاحظ/ م.محاسب/ م.مدقق/ م.ملاحظ قانوني/ مترجم/ امين صندوق/ امين مخزن/ مشغل حاسبة/ ملاحظ فني/  م.مهندس (3) ثلاث سنوات
السادسة كاتب/ م.امين صندوق/ م.امين مخزن/ فاحص عملة/ مأمور بدالة/ م.ملاحظ فني/ موظف استعلامات/ م.مشغل حاسبة/ كاتب حسابات سنة واحدة لحامل شهادة الدبلومسنوات لحامل شهادة الاعدادية
السابعة سائق/ حارس/ معتمد بريد/ عامل خدمات/ عامل صيانة ـــــــــــــ

ملاحظة:

  1. المـدة الاصغرية تعني الحد الادنى للفترة المطلوبة لبقاء الموظف فــي الدرجة الوظيفية وتعتبر مــن تاريخ اخرتغيير في العنوان الوظيفي الحالي للموظف.
  2. لا تعتبر المدة الاصغرية المعيار الوحيد وحــق مكتسب للموظف فـي تغيير عنوان الوظيفة بل هناك عدة معايير الى جانب قضاءه تلك المدة وهي:

أ ـ الكفاءة المهنية ودرجــة حرصــه ومدى استيعابه وقدرتــه علـــى التطور والابــــداع.

ب- شخصيته وانضباطه المهني وسمعته الوظيفية وقابليته على اشغال الوظيفة الجديدة .

ج- حصولـــه علـــى شهادة دراسيـــة تناسب الدرجـــة الوظيفية المرشـــح لهــــــــــــــا.

د ـ وجـــود درجة وظيفيــة شاغـرة مقابلة لدرجتــــه الوظيفية الحالية فـــي المستويات الاعلـى للسلــم.                                             

                                                              عـــقــــد عـــــمــــل                                   الملحق  (2)

                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطرف الاول / مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل يمثله المدير المفوض السيد

                  عنوانه / بغداد / اليرموك / محلة / 608 / زقاق / 35 / مبنى / 2

الطرف الثاني / السيد  

اتفق الطرفان على ما ياتي :

1/ ان يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الاول بوظيفة (                              ) في قسم / فرع (                                       )

براتب شهري مقداره (                        دينار ) ( كتابة                                                     ) اعتبارا من تاريخ مباشرته

العمل في      /       /     20    .

2 / يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر ابتداءا من تاريخ المباشرة بالعمل للتحقق من قابلياته وخبرته والتاكد من حرصه والتزامه وامانته وللطرف الاول الحق بفسخ العقد دون الحاجة الى انذار مسبق ولا يحق للطرف الثاني في هذه الحالة المطالبة بــــــــــاي تعويض عدا ما يستحقه من اجور عن مدة خدمته الفعلية .

3 / يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بتادية مهام وظيفته وفقا للتعليمات التي يصدرها الطرف الاول وتحت اشرافه ومراقبته بكل حــــــرص وامانة ومسؤولية والمحافظة على اموال وموجودات المصرف وكذلك سرية المعلومات التي تخص المصرف وزبائنه .

4 / للطرف الثاني في حالة رغبته انهاء العقد اشعار الطرف الاول قبل ( اسبوعين ) من التاريخ المحدد للانهاء ويجوز للطرف الاول

الموافقة على انهاء العقد من تاريخ تقديم الطلب .

5 / يجوز للطرف الاول انهاء هذا العقد من جانب واحد اذا لم يظهر الطرف الثــــاني كفاءة ومقـــــدرة على اداء العمل المناط بـــه او     بــناءاعلى مقتضيات مصلحة العمل على ان يتم انذاره قبل اسبوع واحد من تاريخ انهاء العقــــــد وفي حالة انهاء العـــــقد فورا فعلى الطــرف الاول دفع اجور اسبوع الانذار .

6 / تطبق على الطرف الثاني قواعد الخدمة الخاصة بالطرف الاول وقانون العمل رقم  ( 37 ) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمــان

الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ( المعدل ) فيما لم يرد فيه نص في قواعد خدمة الطرف الاول .

7 / ان الطرف الثاني مسؤول امام الطرف الاول عن كل ما يسببه من اضرار او خسائر للطرف الاول وللطرف الاول حــق اتخــــــاذ

اجراءات عقابية ضده ومطالبته بالاضرار التي يلحقها باموال وممتلكات المصرف جراء اهماله او سؤ استعماله ووفقا لقواعــــــــــــد

الخدمة فيه .

8 / يلتزم الطرف الثاني ببنود وتعليمات الالتحاق بالبرامج التدريبية والدورات ســـواء داخل العراق أو خارج العراق ويعتبر التعــــهد الخطي الموقع من قبل الطرف الثاني والمصادق عليه من قبل القسم القانوني جزء لايتجزأ من العقد.                            

9 / اتفق الطرفان على ما ورد اعلاه ووقع العقد بتاريخ        /        /     20

      الطرف الثاني                                                                                  الطرف الاول

الاسم /                                                                                                                                                                                                                    

عنوان السكن /                                                                     المدير المفوض لمصرف اسيا العراق الاسلامي                                                                                                                                                            

رقم الهاتف   /                                                                           للاستثمار والتمويل اضافة لوظيفته     

التاريخ  /          /       /          20                                                              /       /          20                                                                   

مصرف آسيا العراق الاسلامي

    للاستثمار والتمويل

                                                                              الملحق ( 3 )

                                       تعهد خطي                         

                                             للمرشحين للدورات خارج العراق

                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اني ………………………………… الموظف في مصرف اســيا العراق الاسلامي للاستـثمار والتمـويل بعنوان ……………………….اتعـهد بالالتـزام بالفقرات ادناه عنـد الاشتراك ب (برنامج تدريبي / دورة) داخل أو خارج العراق وكما يلي :

1ـ الالــتزام بتعليمات ومتطلبات ( البرنامج التـدريبي/الــدورة ) والحـضور الكامل وفق البرنامج المعــد من الجهة المنفذة والمعتمد من قبل المصرف في تاريخ بدئه ولغاية انتهائه .

2ـ اتعهد بالخدمة الفعلية في المصرف لمدة لاتقل عن سنـــتين بعــد انتــهاء االبرنامج التدريبي او الـدورة اذا كانت داخـل العراق ولمـــدة لاتقـل عن ثلاث سنوات بعد أنتهاء البرنامج التــدريبي أوالدورة أذا كانت خارج العراق. ( ** )

3- في حالــة تركي الـخدمـة في المصرف لاي سبـب كان قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة ( 2 ) من هذا التعهد اتعهد بدفع كافة مصاريف الايفاد والاقامة و( البرنامج التدريبي) وتدريب الموظف البديل الذي تحدده ادارة المصرف.

                                                              توقيع الموظف الموفد /

                                                              اسم الموظف المــوفد /

                                                              التاريـــــــــــــــــــــخ /

      مصادقة القســــــــــــــــــم القانوني

 

 مصرف اسيا العراق الاسلامي                                 الملحق ( 4 )                               للاســـــتثمار والتــــــــــــــمويل

استمارة التقييم السنوي للموظفين

الاســـم/

الوظيفة/

القســــم/

تاريخ التقييم/ من       /      /        الى        /      /

ت معايير التقييــم الحد الاعلـــى لدرجة التقييم درجة التقييم الفعلية
1   الكفاءة والمقدرة في العمل 12  
2 مدى التزامه بقيم النزاهة وسلوك العمل القويم   12  
3 القدرة على الابداع والتطور 12    
4 مستوى الالتزام بالدوام الرسمي   12  
5 درجة استجابته واستيعابه للتوجيهات 12    
6 سرعة الانجاز للاعمال الموكلة اليه 8    
7 علاقته مع رؤوساءه 8    
8 علاقته مع اقرانه بالعمل 8    
9 مستوى تعامله مع الزبائن والمراجعين 8    
10 مستوى اعتناءه بمظهره الخارجي 8    
  المجـــــــــــــموع 100    
لا نوصي
نوصي

بمنحه العلاوة السنوية

الرئيس المباشر                                                         المدير المفوض 

توصية لجنة التعيينات والترفيعات /

مصرف اسيا العراق الاسلامي                                                  الملحق ( 6 )

     للاستثمار والتمويل

                                               تعــــــــهد خـــــــطي

                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اني ………………………………….. المعين بوظيفة ………………………. في قسم / فرع …………………………….     .

اتعهد بالعمل في مصرف اسيا العراق الاسلامي بكل جد ومثابرة من اجل تحقيق اهدافه وغاياته ورعاية مصالحه من خلال المحافظة على امواله وممتلكاته واسراره وعدم التصرف بوثائقه ومستنداته ومعلوماته الا ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لي وعدم تسريب اية معلومات عن المصرف لاية جهة

كما اتعهد بما يأتي : ــ

1 – تنفيذ الواجبات والمهام التي اكلف بها وفق ما ورد بدليل قواعد السلوك المهني والوظيفي وقواعد

الخدمة في المصرف وان اؤدي عملي بكل حرص وامانة .

2 ـ اعلام قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب عن اي حالات شك اتجاه اي زبون او معاملة مالية . ( ** )

3 ـ ابلاغ مراقب الامتثال عن اي حالة مخالفة نص عليها قانون الامتثال الضريبي الامريكي (FATCA).

( ** )

          وبخلاف ذلك أتحمل كافة التبعات القانونية .. ولآجله وقعت .

                                                        التوقيع /

                                                        الاسـم  /

                                                        التاريخ /        /       /       20

( ** ) عدلت بتاريخ 10/2/2021

مصرف اسيا العراق الاسلامي                                                الملحق ( 7 )

    للاستثمار والتمويل

                                                            تعهد كفالة حارس

                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اني الموقع في ادناه ………………………………….. اتعهد بان السيد ………………………………….. الذي سيتم تعيينه بوظيفة( حارس ) في مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل معروف من قبلي وانه يمتاز بحسن السيرة والسلوك واني اتعهد بــأن

اكون كفيلا له واحضاره في حالة انقطاعه عن العمل … ولاجله وقعت .

                                                                  التوقيــــــع  / 

                                                                  الاســـــــم   /

                                                                  الوظيــــفة   /

                                                                  مكان العمل  /

                                                                  التــــــاريخ  /        /       /     20

مصرف آسيا العراق الاسلامي                                                                       الملحق ( 8 )      

     للاستثمار والتمويل

                                                       استمارة معلومات شخصية

                                                لاغراض تنظيـــــــــــــــــم بطاقة الهوية                      صورة شخصية

                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاسم الثلاثي …………………………………. .. أللقب ……………………………….

الجنس       …………………….

فصيلة الدم  …………………..

تاريخ الميلاد ومحل الولادة …………………………………………………….

الحالة الزوجية ……………………….

عنوان الوظيفة ……………………….

معلومات هوية الاحوال المدنية

الدائرة ………………… السجل ………………… الصحيفة ………………….. المحافظة …………………….

معلومات شهادة الجنسية العراقية

رقم المحفظة ………………… رقم الشهادة ………………… تاريخ الاصدار ………………… مكان الاصدار ……………….

معلومات البطاقة التموينية

رقم البطاقة ………………… تاريخ الاصدار ……………….. اسم مركز التموين …………….. رقم المركز  ……………….

                                                                  التوقيع  /

                                                                  الاسم   /

                                                                 القسم    /   

                                                                 التاريخ  /       

مصرف اسيا العراق الاسلامي

    للاستثمار والتمويل                                          الملحق ( 9 )

قسـم المــوارد البشــــرية

السيد                           المحترم

م/ تثبيت موظف

نظرا” لانتهاء مدة تجربة السيد  / الانســـــــه   (                                  ) المتعاقد

بوظيفة (                       ) فــي قسـم/ فـرع (                                  ) شعبـــة

(                      ) .                                                                          

يرجى التفضل ببيان رأيكم بصدد تثبيته بوظيفته من عدمه ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم مع التقدير.                      

ضعيف  متوسط     جيد جيد جدا” ممتاز  التقييم             
          الالتزام بالدوام          
          مستوى الاداء اليومي     
          سرعة الاداء           
          علاقته ومدى تجاوبه مع رؤوساءه ومرؤوسيه    
          مدى تمكنه من اشغال موقعه الوظيفي والمامه بعمله    

هل توصي بتثبيته ؟     نعم                                لا          

اسم المدير المباشر وتوقيعه                                          مصادقة المدير المفوض

مصرف اسيا العراق الاسلامي                                                   الملحق ( 10 )

    قسم الموارد البشريه

                                                                                                                                                                            السيد المدير المفوض المحترم         

                                                                           م / طلب اجازة اعتيادية

              يرجى التفضل بالموافقة على منحي اجازة اعتيادية لمدة (                                      ) اعتبارا من

      /      /      20 لغاية        /       /       20 وذلك لــــ                                             

                                                      مع التقدير  .

      اسم الموظف البديل /                                              التوقيع /

                                                                           الاسم   /

                                                                           القسم   /

                                                                           التاريخ /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأي الرئيس المباشر   

                                                                        التوقيع والاسم /

                                                                        التاريخ /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأييد قسم الموارد البشرية

براتب                 بدون راتب                                     الاسم والتوقيع/

                                                                          التااريخ/

___________________________________________________________________

قرار المدير المفوض

مصرف اسيا العراق الاسلامي                                                     الملحق ( 11 )

    قسم الموارد البشرية

استمارة طلب الاجازة الزمنية

اســــم الموظف /

القســــــــــــــــــم/

موافقة المخول توقيع المدير المباشر وقت العودة وقت المغادرة التااريخ اليوم
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

– لايجوز ان تزيد مدة الاجازة الزمنية على ( 2 ) ساعتين لكل مرة  .

– تنظم استمارة لكل منتسب في القسم . 

– تودع الاستمارة لدى مسؤول الاستعلامات عند الخروج ويعاد تسليمها لقسم الموارد البشرية بعد العودة وتحفظ

بعد امتلاء حقولها في الاضبارة الشخصية.

مصرف اسيا العراق الاسلامي                                                                             الملحق ( 12 )

    للاستثمار والتمويل

                                                      استمارة الخروج بالواجب

                                                    ________________

السيد المدير المفوض المحترم

يرجى التفضل بالموافقة على خروج السيد     / الانسة  ………………………………… من المصرف الى

………………………………………….وذلك لــــ………………………………………………………

                                                          مع التقدير .

                                                       اسم وتوقيع مدير القسم /

                                                       الــــــــــــــــــــــــــتاريخ /

وقت الخروج /

وقت العودة  /

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصرف اسيا العراق الاسلامي

    للاستثمار والتمويل

                                                 استمارة الخروج بالواجب

                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد المدير المفوض المحترم

يرجى التفضل بالموافقة على خروج السيد     / الانسة …………………………………من المصرف الى

…………………………………………وذلك لــــ……………………………………………………..

                                                        مع التقدير .

                                                    اسم وتوقيع مدير القسم /

                                                   التـــــــــــــــــــــــــاريخ  /

وقت الخروج /

وقت العودة /                                          

مصرف اسيا العراق الاسلامي                                                                     الملحق ( 13 )

     للاستثمار والتمويل

    قسم الموارد البشرية

العدد    /    /      /

التاريخ /       /       /        20

                                      الــــــــــى /

                                      الموضوع / فحص ومعالجة

                                                   ــــــــــــــــــــــــ

نهديكم تحياتنا

نرجو اجراء الفحص الطبي ومعالجة السيد   / الانسة ……………………………… الموظف  في مصرفنا بعنوان ………………….

واعلامنا النتيجة … مــــــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــــــــــــقدير .

                                                                     المـــــــدير المفـــــــــــوض

                                                                              /       /       20

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    .        ملاحظـــــــات الطبــــــــــيب وختـــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفى                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         

   مصرف اسيا العراق الاسلامي                                 الملحق ( 14 )

     للاستثمار والتمويل                                    

استمارة براءة الذمة

نؤيد بـــراءة ذمــة السيــد  / الانســـه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموظـــف فــــــــــــي

قسم/فرع ــــــــــــــــــــــــــ من اموال وموجودات وممتلكات المصرف بعد تركه العمـل

بسبب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم اسم المخول التوقيع الملاحظات
قسم الادارة والموارد البشرية      
القسم المالي      
قسم تقنية المعلومات      
قسم التدقيق الشرعي      
القسم القانوني      
قسم الائتمان      
     قسم الاستثمار      
قسم المدفوعات      
القسم الدولي      
المخازن      
الفرع الرئيسي        
الفرع      

1